علاقات العمل الفردية
-1 تعريف قانون العمل:
ھو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما
يترتب عنھا من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
-2 عقد العمل:
تعريف عقد العمل: ھو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المھني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته
وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
-1 عقد العمل غير محدد المدة: وھو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
-2 عقد العمل محدد المدة: ھو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات
حددتھا المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
عندما يتطلب الأمر من الھيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتھا.
العناصر الأساسية لعقد العمل:
-1 الأجر: و ھو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و ھو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل
مقابل الجھد الذي يقدمه لھذا الأخير.
-2 الزمن: ھو المدة التي يضع فيھا العامل نشاطه المھني وخبرته وجھده في خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة
مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
-3 التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل ھو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب
أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
آثار عقد العمل:
-1 التزامات العامل:
تنفيذ عقد العمل.
الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم.
المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتھا.
الالتزام بالسر المھني.
الالتزام ببذل الجھد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم.
-2 التزامات صاحب العمل:
السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمھنية والنقابية.
دفع الأجر بانتظام.
احترام العامل و صيانة كرامته.
توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية).
-3 تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف: حددھا قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة.
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو
تمس بأخلاقه.
- تُمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شھر قبل تثبيته في منصب عمل.
المدة القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).
الراحة القانونية والعطل والغيابات:
الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و
الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشھر و 8 أيام وكل
ھذه العطل مدفوعة الأجر.
الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيھا أي فترة غيابه،
باستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيھا أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّ م تبريرا مسبقا له
وللأسباب التالية:
- تأدية مھام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
- متابعة دورات التكوين المھني
- تأدية فريضة الحج مرة في العمر.
التكوين والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منھا العمال لتمكينھم من الاطلاع
على الأفق الجديد وتحسين مؤھلاتھم المھنية وتزويد معارفھم في مجال نشاطھم ورفع مردوديتھم.
-4 تعليق علاقة العمل (تجميدھا):
ھي وضعية قانونية يتوقف فيھا العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنھاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة
ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتھا المادة 64 من ق ع :
- وجود إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المھنية لأسباب موضوعية مختلفة
كمرافقة الزوجة في حالة مرضھا.
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
- ممارسة حق الإضراب.
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
- صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نھائي ضده.
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.
-5 إنھاء علاقة العمل:
تنتھي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1 - البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون
التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.
2 - انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.
3 - الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للھيئة المستخدمة.
4 - العزل: ھو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم
التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الھيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المھنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مھنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق
داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة.
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتھك التشريع المعمول به.
- إذا قام بأعمال عنف من شأنھا أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
- إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.
5 - العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليھا في العقد بسبب مرض
أو حادث عمل.
حالة الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة.
6 - التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم
التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتھم.
7 -إنھاء النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق المؤسسة.
-8 التقاعد: ھو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.
9 - الوفاة: تنتھي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ
المؤسسة بعد الوفاة.
- وردة 05عضو مميز
- رقم العضوية : 13406
الجنس : عدد المساهمات : 1467 نقاط التميز : 1674 تقييم العضو : 42 التسجيل : 29/09/2012 العمر : 32
تمت المشاركة الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 1:08 am
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- زائرزائر
تمت المشاركة الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 1:16 am
سلمت الانامل المبدعه يا اغلى ورده
ماننحرم من هالعطاء الجميل
ونننتظر كل شيق وجديد منك
تحياتي لقلبك الطيب يا عمري انتي
ولا انسى تقييمي
سي يو غاليتي
ماننحرم من هالعطاء الجميل
ونننتظر كل شيق وجديد منك
تحياتي لقلبك الطيب يا عمري انتي
ولا انسى تقييمي
سي يو غاليتي
- وردة 05عضو مميز
- رقم العضوية : 13406
الجنس : عدد المساهمات : 1467 نقاط التميز : 1674 تقييم العضو : 42 التسجيل : 29/09/2012 العمر : 32
تمت المشاركة الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 1:39 am
لك كل الشكـــــــــــــــــــــــــر غاليتي شتـــــــــــــآت
دمت لنا ان شاء الله
لا املك قلما يضاهي ابداع قلمك لكن املك احتراما و حبا في الله ينافس حبكي الطيب لي
لك مني كل التقدير و الاحترام
دمت لنا ان شاء الله
لا املك قلما يضاهي ابداع قلمك لكن املك احتراما و حبا في الله ينافس حبكي الطيب لي
لك مني كل التقدير و الاحترام
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- الدرس السابع في مادة القانون لسنة 3 تسيير و قتصاد ـ علاقات العمل الجماعيةـ
- الدرس الخامس في مادة القـانون لسنة 3 تسيير و قتصاد ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة ـ
- الدرس الثالث في مادة القانون للسنة 3 تسيير و قتصاد ـ شركة التضامن ـ
- الدرس الرابع في مادة القانون للسنة 3 تسيير و قتصاد ـ شركة المساهمةـ
- الدرس الثامن في مادة القانون لسنة 3 تسيير و اقتصاد ـ المزانية العامة للدولة و قانون الماليةـ
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى