السلاام عليكم
يالله حيهم
طبعا بعد ما اكتشفت ان موضوع الجنائي مكرر قلت نجي للمصادر
واعيد واكرر دكتورة وفاء تطلب التركيز على محاضراتها طبعا دون الاستغناء عن الكتاب
والي تحب تتبرع وتساعد معي حياها اللهas080 مانقول لا
بسم الله الرحمن الرحيم
مصادر الالتزام
مصادر الالتزام تسمى قانون مدني وأي قانون يعارض الشريعة الاسلامية فهو
قانون مهدر لا يجوز العمل به لان الشريعة هي الاساس والمصدر,فالانسان خلق
للعباده وجميع الامور الاخرى مكملة للعبادة ,لذلك يجب علينا ان نلتزم
بأوامر المشرع ونواهيه ,,والاوامر هي تطبيق الشريعة والنواهي هي اجتناب
مايعارض الشريعه..***وعند اي مقارنة لازم نكتب اول شي..لا مجال للمقارنة
بين شريعة خالق ومخلوق…
مصادر الالتزام تنقسم الى : مصادر ارادية (العقد,الارادة المنفردة )
مصادر غير ارادية :الفعل الضار,,(المسؤولية التقصيرية) والاثراء بلا سبب..الفعل النافع/ وتعني الاستفادة على حساب الغير دون وجود سبب
أهم شي بالمصادر الارادية (العقد) وكل نقاشنا بيكون حوله,,حيث ان العقد اساس المصادر واساس الازام
القانون المدني:أساسه النظرية العامة للالتزام وهذه المذكورة تعالج نوعين من الحقوق :حق عيني وحق شخصي.
هذه كانت المحاضرة التعريفية بالمادة
الان المحاضرة الاولى
مصادر الالتزام هي اساس القانون المدني
النظرية العامة للالتزام تنقسم الى ثلاث اقسام:1)مصادر الاتزام وهذه محور دراستنا
2)واحكام الالتزام
3)والاثبات والقضاء
أساس القانون المدني:
القانون المدني يعالج حقوق خاصة وغالبا الحقوق الخاصة تكون (أموال) وهو
يعالج نوعين حقوق عينية وحقوق شخصية وكلها تقوم على الاداء المالي ولو فقد
هذا الحق(أي الاداء المالي) لا يندرج تحت الحق المدني فهنا قد يصبح حق
أخلاقي أو ادبي. يعني لو فقد الاداء المالي ماتندرج تحت القانون المدني.
الحق العيني:
عبارة عن سلطة يمنحها القانون لشخص معين على شيء معين,,وهذه السلطة هي
التي تجعل للشخص ان يسيطر على حقه وله ان يستغل حقه أو يستعمله او يتصرف
فيه.(الحق العيني على طول نربطه بالملكية,, "الملكية" اساس الحقوق
العينية).
الشخص المعين: هو المالك,,,والشيء المعين : هو الشيء المملوك (دار..سيارة ..أرض…).
___________
ملحوظة خاصة***
هناك 3 انواع من الاحكام: احكام اعتقادية (لا مجال للعقل فيها مثل الصلاة ,الغيبيات , المواريث)
احكام اخلاقية ( الكذب ,الصدق,عقوق الوالدين)
الاحكام العملية(مجال اجتهاد الفقهاء) ولكن يجب الا تتعارض مع الشريعة الاسلامية .
.
.
.
وهنا مصادر الالتزام تدخل ضمن الاحكام العملية (في الشريعة نقول قال الله وقال الرسول,,ولكن في احكام الالتزام نفتقد لهذا الجزء).
**الالتزام يرتب عند اخلاله عقوبة
الحق العيني يرتب قدرة الشخص على الاستغلال ,والاستعمال, والتصرف ,,سواء كان حق التصرف قانوني او مادي
أســـاس مصـــادر الالتــــزام(العقد)**
________
ثانيا الحق الشخصي: وهو رابطة بين شخصين وهذه الرابطه تقوم على شخص مدين وشخص دائن .
وهذه الرابطة بالنسبة للمدين :التزام.
وبالنسبة للدائن : حق شخصي.
ومن خصائص هذه الرابطة : يلتزم فيها المدين بأداء معين (اما القيام بعمل, او الامتناع عن عمل, او اعطاء شيء).
وهذه الرابطة لابد ان يحميها القانون ,,وقد حدث اختلاف حول غلبة الحق
العيني على الشخصي او غلبة الشخصي على العيني,,, وظهر الحل بالمذهب
التوفيقي او المذهب الازدواجي او النظرية المختلطة جميعهم نفس المعنى: وهي
التوفيق بين الحق الشخصي(المذهب الشخصي)والحق العيني(مذهب موضوعي).
حيث انه لايوجد او لايكون التزام بدون اداء مالي ولا يوجد التزام بدون شخص..(النظرية المختلطة ).
الالتزام هو ": واجب قانوني يقع على عاتق شخص(مدين ) يلتزم بأداء مالي لمصلحة شخص أخر وهو (الدائن).
*الالتزام اذا لم يحميه القانون لا يعتد به واذا فقد الاداء المالي يخرج من القانون المدني ويدخل في الاحكام الاخلاقية او الادبية .
خـــــصــــائص الالــــتـــــزام:
:1) واجب قانوني(رابطة قانونية ):ان القانون يضمن تنفيذ الالتزام
أو هذا الالتزام ويجبر المدين على الوفاء.
2) اداء مالي(رابطة مالية):لابد
ان ينصب الالتزام على اداء مالي واي شي يمكن تقويمه ضمن اداء مالي بهذه
الحالة يحميه القانون المدني(كاحضار مدرس ليعلم ابنائي فالعملية هنا تعليم
لكنها تقّوم بالمال لذلك يحميها القانون المدني لو امتنعت عن دفع المبلغ
او امتنع المعلم عن التعليم).
3) لابد ان يقع الالتزام على شخص معين(المدين):هل
ينشأ الالتزام دون وجود دائن؟؟ نعم ينشأ الالتزام دون تحديد الدائن اذا
كان يمكن تحديده مستقبلا,,كالوعد بجائزة او الهبة , الوصية وننتبه هنا
بنات لحد يقول الهدية لان الهدية لها مجال اخر واحكام اخرى.
الوعد بجائزة في الشريعة الاسلامية يسمى "الجعل" مثال في الشريعة الاسلامية في سورة يوسف: (ولمن جاء به حمل بعير).
بهذا انتهت المحاضرة الاولى
يالله حيهم
طبعا بعد ما اكتشفت ان موضوع الجنائي مكرر قلت نجي للمصادر
واعيد واكرر دكتورة وفاء تطلب التركيز على محاضراتها طبعا دون الاستغناء عن الكتاب
والي تحب تتبرع وتساعد معي حياها اللهas080 مانقول لا
بسم الله الرحمن الرحيم
مصادر الالتزام
مصادر الالتزام تسمى قانون مدني وأي قانون يعارض الشريعة الاسلامية فهو
قانون مهدر لا يجوز العمل به لان الشريعة هي الاساس والمصدر,فالانسان خلق
للعباده وجميع الامور الاخرى مكملة للعبادة ,لذلك يجب علينا ان نلتزم
بأوامر المشرع ونواهيه ,,والاوامر هي تطبيق الشريعة والنواهي هي اجتناب
مايعارض الشريعه..***وعند اي مقارنة لازم نكتب اول شي..لا مجال للمقارنة
بين شريعة خالق ومخلوق…
مصادر الالتزام تنقسم الى : مصادر ارادية (العقد,الارادة المنفردة )
مصادر غير ارادية :الفعل الضار,,(المسؤولية التقصيرية) والاثراء بلا سبب..الفعل النافع/ وتعني الاستفادة على حساب الغير دون وجود سبب
أهم شي بالمصادر الارادية (العقد) وكل نقاشنا بيكون حوله,,حيث ان العقد اساس المصادر واساس الازام
القانون المدني:أساسه النظرية العامة للالتزام وهذه المذكورة تعالج نوعين من الحقوق :حق عيني وحق شخصي.
هذه كانت المحاضرة التعريفية بالمادة
الان المحاضرة الاولى
مصادر الالتزام هي اساس القانون المدني
النظرية العامة للالتزام تنقسم الى ثلاث اقسام:1)مصادر الاتزام وهذه محور دراستنا
2)واحكام الالتزام
3)والاثبات والقضاء
أساس القانون المدني:
القانون المدني يعالج حقوق خاصة وغالبا الحقوق الخاصة تكون (أموال) وهو
يعالج نوعين حقوق عينية وحقوق شخصية وكلها تقوم على الاداء المالي ولو فقد
هذا الحق(أي الاداء المالي) لا يندرج تحت الحق المدني فهنا قد يصبح حق
أخلاقي أو ادبي. يعني لو فقد الاداء المالي ماتندرج تحت القانون المدني.
الحق العيني:
عبارة عن سلطة يمنحها القانون لشخص معين على شيء معين,,وهذه السلطة هي
التي تجعل للشخص ان يسيطر على حقه وله ان يستغل حقه أو يستعمله او يتصرف
فيه.(الحق العيني على طول نربطه بالملكية,, "الملكية" اساس الحقوق
العينية).
الشخص المعين: هو المالك,,,والشيء المعين : هو الشيء المملوك (دار..سيارة ..أرض…).
___________
ملحوظة خاصة***
هناك 3 انواع من الاحكام: احكام اعتقادية (لا مجال للعقل فيها مثل الصلاة ,الغيبيات , المواريث)
احكام اخلاقية ( الكذب ,الصدق,عقوق الوالدين)
الاحكام العملية(مجال اجتهاد الفقهاء) ولكن يجب الا تتعارض مع الشريعة الاسلامية .
.
.
.
وهنا مصادر الالتزام تدخل ضمن الاحكام العملية (في الشريعة نقول قال الله وقال الرسول,,ولكن في احكام الالتزام نفتقد لهذا الجزء).
**الالتزام يرتب عند اخلاله عقوبة
الحق العيني يرتب قدرة الشخص على الاستغلال ,والاستعمال, والتصرف ,,سواء كان حق التصرف قانوني او مادي
أســـاس مصـــادر الالتــــزام(العقد)**
________
ثانيا الحق الشخصي: وهو رابطة بين شخصين وهذه الرابطه تقوم على شخص مدين وشخص دائن .
وهذه الرابطة بالنسبة للمدين :التزام.
وبالنسبة للدائن : حق شخصي.
ومن خصائص هذه الرابطة : يلتزم فيها المدين بأداء معين (اما القيام بعمل, او الامتناع عن عمل, او اعطاء شيء).
وهذه الرابطة لابد ان يحميها القانون ,,وقد حدث اختلاف حول غلبة الحق
العيني على الشخصي او غلبة الشخصي على العيني,,, وظهر الحل بالمذهب
التوفيقي او المذهب الازدواجي او النظرية المختلطة جميعهم نفس المعنى: وهي
التوفيق بين الحق الشخصي(المذهب الشخصي)والحق العيني(مذهب موضوعي).
حيث انه لايوجد او لايكون التزام بدون اداء مالي ولا يوجد التزام بدون شخص..(النظرية المختلطة ).
الالتزام هو ": واجب قانوني يقع على عاتق شخص(مدين ) يلتزم بأداء مالي لمصلحة شخص أخر وهو (الدائن).
*الالتزام اذا لم يحميه القانون لا يعتد به واذا فقد الاداء المالي يخرج من القانون المدني ويدخل في الاحكام الاخلاقية او الادبية .
خـــــصــــائص الالــــتـــــزام:
:1) واجب قانوني(رابطة قانونية ):ان القانون يضمن تنفيذ الالتزام
أو هذا الالتزام ويجبر المدين على الوفاء.
2) اداء مالي(رابطة مالية):لابد
ان ينصب الالتزام على اداء مالي واي شي يمكن تقويمه ضمن اداء مالي بهذه
الحالة يحميه القانون المدني(كاحضار مدرس ليعلم ابنائي فالعملية هنا تعليم
لكنها تقّوم بالمال لذلك يحميها القانون المدني لو امتنعت عن دفع المبلغ
او امتنع المعلم عن التعليم).
3) لابد ان يقع الالتزام على شخص معين(المدين):هل
ينشأ الالتزام دون وجود دائن؟؟ نعم ينشأ الالتزام دون تحديد الدائن اذا
كان يمكن تحديده مستقبلا,,كالوعد بجائزة او الهبة , الوصية وننتبه هنا
بنات لحد يقول الهدية لان الهدية لها مجال اخر واحكام اخرى.
الوعد بجائزة في الشريعة الاسلامية يسمى "الجعل" مثال في الشريعة الاسلامية في سورة يوسف: (ولمن جاء به حمل بعير).
بهذا انتهت المحاضرة الاولى