عقد البيع
-1 تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر
في مقابل ثمن نقدي"
-2 تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
-1 الرضا: ھو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليھا
في العقد.
-2 المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جھة أخرى
فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
-3 السبب: وھو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
-4 الأھلية: وھي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنھا التراضي لا بد لھا من التمييز الكامل ببلوغ سن
الرشد وھي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة
والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفھة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة
استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله
وللقاضي التراجع عن ھذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
الكتابة: ھي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي
حدد القانون صيغتھا الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسھل القراءة وتكون العقود الأصلية
تحت مسؤولية الموثق.
الشھر: وھو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
-3 آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن ھذا العقد.
التزامات البائع:
-1 الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
-2 الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه
والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليھا وقت الإتفاق.
-3 الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب
لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في
التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
-1 الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُ رف
يقضي بغير ذلك.
-2 الالتزام بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد
نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
-3 الالتزام بتس لّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليھما في العقد دون تأخير و
باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
- وردة 05عضو مميز
- رقم العضوية : 13406
الجنس : عدد المساهمات : 1467 نقاط التميز : 1674 تقييم العضو : 42 التسجيل : 29/09/2012 العمر : 32
تمت المشاركة الأربعاء نوفمبر 07, 2012 4:40 pm
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- ملاك الروحعضو محترف
- الجنس : عدد المساهمات : 18389 نقاط التميز : 21364 تقييم العضو : 159 التسجيل : 04/12/2009
تمت المشاركة الأربعاء نوفمبر 07, 2012 6:36 pm
- زائرزائر
تمت المشاركة الأربعاء نوفمبر 07, 2012 11:09 pm
اشكرك على مجهودك ونقلك المميز
الله يعطيك العافيه
تحياتي لك
الله يعطيك العافيه
تحياتي لك
- الدرس الثالث في مادة القانون للسنة 3 تسيير و قتصاد ـ شركة التضامن ـ
- الدرس الرابع في مادة القانون للسنة 3 تسيير و قتصاد ـ شركة المساهمةـ
- الدرس السابع في مادة القانون لسنة 3 تسيير و قتصاد ـ علاقات العمل الجماعيةـ
- الدرس الخامس في مادة القـانون لسنة 3 تسيير و قتصاد ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة ـ
- الدرس السادس في مادة القانون لسنة 3 تسيير و قتصاد ـ علاقات العمل الفرديةـ
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى