ملخص قانون دستوري
1. ان القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدوله و تكوين حكومتها و سلطاتها العموميه. و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العموميه. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطه. موصوع القانون الدستوري هو السلطه و الحكم. و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموصوعي
تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي
ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورle droit de la constitution . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.
عيوب المعيار الشكلي
1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.
2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.
تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي
نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.
المعنى اللغوي للدستور:
ان مصطلح كلمة دستور يعود الىأصل فارسي وهو مكون من كلمتين (وست )و(وري )التي تعني صاحب اليد . وجاء هذا المصطلحالى العربية عن طريق اللغة التركية ومعناها في العربية (الأساس او القاعدة او الاذنأو الترخيص ). أما معنى هذه الكلمة في الفرنسيةو الإنكليزية تعني (التأسيس أوالتكوين ).
وتطلق كلمة دستور أيضاًعلى السجل الذي يجمع فيه قوانين الملك أوالسجل الذي يحفظ أسماء الجنود ورواتبهم .
تعريف الدستور : هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعةوتنظيمها
التعريف الاصلاحي للدستور : هو مجموعة القواعدالتي أو السنن (القاعدة ) المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها والعلاقة بينالقابظين عليها وكذلك القواعد التعلقة بالحقوق والحريات في الدولة أو في المجتمعالسياسي .
أن محور هذا التعريف يقوم على (السلطة ):محور القانون الدستوري يقومعلى( السلطة ).
تعريف القانون الدستوري من الناحية الاصلاحية : هو العلم الذييهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة أو في المجتمعالسياسي .
نلاحظ مرة نقول الدولة او المجتمع السياسي ؟ لان الدولة هي مرادفللمجتمع السياسي.
س:ما هي علاقة القانون الدستوريبالقانون العام
تعريف القانونالدولي العام:هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتيتحكم العلاقات بين الاشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد أختصاصات والتزاماتكل منها.
لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الاشخاص الذينيخاطبهم القانون هم
1-الدولة.
2-المنظمات الدولية .
3-المنظمات الاقليمية .
-حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .
-الفرد أسوة بالدولة بالمنظماتمن أشخاص القانون .
-الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوقوحريته.
العلاقة بين القانون الدستوري والقانونالدولي العام:
1-كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانونالعام .
2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرهاوتكوينها
.غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقاتالدولية .
بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحيةالداخلية.
ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك
ولا وجودللقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.
3-كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة
يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .
يبحثها القانونالدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من تالدول.
المفهوم التاريخي للقانون الدستوري :
س/أين ومتى نشأ القانون الدستوري كعلم ؟
ج/درس القانونالدستوري لاول مرة في ايطاليا كعلم في عام 1797 وخاصة في مدن أيطاليا الشماليةكمدينة (فراره وبولوينا ) ومن أيطاليا أنتقل الى فرنسا ودرس في عام 1834 لاول مرةفي فرنسا وقد تولى تدريسه الأستاذ الايطالي (بلكر ينوروي).
س/ماهي الأسباب التيحدثت في حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستوري أليها ؟
ج/في عام 1830 حدثتثورة في فرنسا هي ثورة شهر تموز في عام 1830 التي خلعت الملك شارل العاشر وجاءتبأبن عمه (دوق أوليان )باسم (لويس فيليب )الملك الاول ونصب ملكا علىفرنسا.
أجتمعت الجمعية الوطنية أنذاك في فرنسا جاءت بدستور سمي (بدستور عام 1830) وهذا الدستور جاء بنظام سياسي جديد لفرنسا هو نظام الليبري وهذا النظام يؤكد (على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 18(على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 1830 .
هو نظامجديد لم تألف فرنسا من قبل .فقدم لويس فليب الى ملكه بضرورة تدريس القانون الدستوريلاجل شرح وتفسير النظام الجديد الذي جاء عام 1830 .
(فرانس واكيزو )وزيراً(لويسفيليب )هو الذي أقنعه على تدريسه بعد مرور فترة على صدور ميثاق أو ثورة عام 1830.
س/ماهي الطريقة التي أتبعت في تدريس القانون الدستوري في فرنسا عام 1834؟
ج/ أتبعت طريفة (الشرح على المتون )في تدريس القانون الدستوري او في دراسةالعلوم القانونية .ونعني بالمتن هو (بيان معنى الاصل )وهذه الطريقة اتبعت حتى القرنالتاسع عشر وبداية القرن العشرين.ملخصها هو:
(ان المفسر يأخذ النص القانوني نصبعد نص ).على سبيل المثال يأخذ المفسر القانون المدني ويشرحه ويبين مواطن الخلل فيالنص . فعندما ينتهي من شرح المادةالمفهوم الشكلي للقانون الدستوري[/u]
معنى المفهوم الشكليهو ذلكالمفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردةفيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .
وقدتعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:
1- كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قديضفي صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية علىقواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقةالدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.
2- القواعدالدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية /
يعني أن المشروع العادي لايستطيع أن يخالف نصاً دستورياً لان لايمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلىمبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة علىالمشرع الدستوري .
3- أن القوانين الدستورية تتطرق الى المبادى العامة وتتركالتفصيلات تنظم بقواعد قانونية عادية . الانتخاب
مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم الدستوري .
*المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لانه موجودخارج الوثيقة الدستورية
المفهوم المعاصر أو الحديث يسمى بالمفهوم العلمي
وهو ذلك المفهوم الذي يفتش عن فحوى ومحتوى ومضمون القاعدة الدستورية وبغض النظرعن موقع تلك القاعدة فقد تكون موجودة في صلب او في خارج الوثيقة الدستورية . فالقاعدة تكون ذات طبيعة دستورية اذا تعلقت من قريب أو من بعيد بأمر ممارسة السلطةفي الدولة ولا يهتم بعد ذلك بمكان وجود هذه القاعدة . المهم في المسألة هو جوهرالقاعدة هل أن الموضوع الموجود في القاعدة يتعلق بالسلطة أم لا وأن المفهوم المتبعحالياً هو المفهوم الموضعي أو العلمي .
فاالقانون الدستوري :يهتم عادة بنظام الحكم في الدولة وكذلك السلطات العامة والمصالح العليا في الدولة .
أما القانون الإداري : فيقوم عادة بحل مشاكل الإدارة العامة. ويقصد هنابالإدارة مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سداً لحاجات الافراد الذين يعجزعن اشباعها النشاط الفردي .
وقد وصف الفقهاء .
القانون الدستوري :- بأنهالقانون الذي يصف الأجزاء المختلفة الذي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون .
اما القانون الاداري : فأنه يصف تلك الاجزاء وهي في حالة الحركة والعمل ويبينكيفية سيرها وعملها .
هذا وأن القانون الدستوري يعتبر اساس القانون القانونالاداري .
والاداري امتداد للقانون الدستوري .
س ماهي علاقة القانونالدستوري بالقانون المالي أو علم المالية العامة
تعريف القانون المالي : هو العلم الذي يبحث في ايرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما وهو يتحدد منحيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقومعليها النظام السياسي في الدولة .
هذا ومن الجدير بالذكر بأن كل دساتير العالمتنص على المبادئ العامة المتعلقة بعلم المالية العامة كتلك المتعلقة بالموازنةالعامة (الميزانية)، الدستور بتكفل بتنظيم الضرائب فلا يجوز فرض ضريبة الا بقانون . كذلك ضرائب الرسوم وهذا القانون يصدر من قبل السلطة التشريعية.
س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي
القانون الدستوري حينيبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسيةوالقانونية والمبادئ والاسس التي جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل منيعتدي على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام في الدولة .
هذا من ناحية ومن ناحيةاخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانونالجنائي ومنها :-
1- قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )
أي لا يمكنايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرميولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .
لان النص الدستوري يكون ملزماً للمشرع .
اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع .
2- قاعدة عدمرجعية القانون الجنائي
تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكببعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساريالمفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .
مثال :-
ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانونبالإعدام ، اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذهالحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .
- الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمةقانونياً لغرض اجتنابه .
- طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء بهالقانون .
3) قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون
يجب ان يكون هناكقانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذاالاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .
اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء المدني ومبادئ الشريعةالاسلامية لغرض اصدار الحكم.
بينما القاضي الجنائي اسير النصوص القانونيى . وجدنص يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة
س: ماهيالمواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟
!) نظريةالدولة 2) نطرية الدستور
وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانونالدستوري .
ماالمقصود بالسلطة ؟هي ظاهرة قديمة قدمالانسان والسلطة وجدت منذ وجود الظاهرة الانسانية
السلطة هي قوة إرغام مادي .
السلطة هي قوة قصر مادي تسمى مادي
وتتجسد السلطة في العقوبة لكل خطأ . اذاأرتكبت جريمة العمد مع سبق الاصرار ، هذا يعني ان المحكوم قد تجاوز على الأوامرالصادرة من الحكام عليه . تظهر هنا السلطة . كل الحاكم عليه . تظهر هنا السلطة كلالحكام يمارسون الشرعية وان كل هي سلطة شرعية . والقاضي يفرض السلطة بالقوة ،والحكام وحدهم يملكون وسائل الردع .
والحكام حريصون اشد الحرص أن تكون الطاعةالتي ييديها المحكومين لاوامرهم متأتية عن الايمان وذلك من اجل إضفاء طابع الشرعيةللسلطة .
س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامرالصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟
ج ان المحكوم ينصاع للأوامرلانه يؤمن بالسلطة التي يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلةللوصول الى الغاية .
س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟
ج كلا هذاالايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة التي يمارسها الحاكم .
س : ماهيالعوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين . ؟
ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية
حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرضسيطرته على اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاعالانسان أن يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعبدوراً لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلتانقلاب عسكرية الاولى ينتقل الى المادة الثانية … الخ حتىينتهي الى دراس30 . المفهوم الشكلي للقانون الدستوري[/u]
معنى المفهوم الشكليهو ذلكالمفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردةفيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .
وقدتعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:
1- كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قديضفي صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية علىقواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقةالدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.
2- القواعدالدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية /
يعني أن المشروع العادي لايستطيع أن يخالف نصاً دستورياً لان لايمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلىمبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة علىالمشرع الدستوري .
3- أن القوانين الدستورية تتطرق الى المبادى العامة وتتركالتفصيلات تنظم بقواعد قانونية عادية . الانتخاب
مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم الدستوري .
*المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لانه موجودخارج الوثيقة الدستورية
المفهوم المعاصر أو الحديث يسمى بالمفهوم العلمي
وهو ذلك المفهوم الذي يفتش عن فحوى ومحتوى ومضمون القاعدة الدستورية وبغض النظرعن موقع تلك القاعدة فقد تكون موجودة في صلب او في خارج الوثيقة الدستورية . فالقاعدة تكون ذات طبيعة دستورية اذا تعلقت من قريب أو من بعيد بأمر ممارسة السلطةفي الدولة ولا يهتم بعد ذلك بمكان وجود هذه القاعدة . المهم في المسألة هو جوهرالقاعدة هل أن الموضوع الموجود في القاعدة يتعلق بالسلطة أم لا وأن المفهوم المتبعحالياً هو المفهوم الموضعي أو العلمي .
فاالقانون الدستوري :يهتم عادة بنظام الحكم في الدولة وكذلك السلطات العامة والمصالح العليا في الدولة .
أما القانون الإداري : فيقوم عادة بحل مشاكل الإدارة العامة. ويقصد هنابالإدارة مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سداً لحاجات الافراد الذين يعجزعن اشباعها النشاط الفردي .
وقد وصف الفقهاء .
القانون الدستوري :- بأنهالقانون الذي يصف الأجزاء المختلفة الذي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون .
اما القانون الاداري : فأنه يصف تلك الاجزاء وهي في حالة الحركة والعمل ويبينكيفية سيرها وعملها .
هذا وأن القانون الدستوري يعتبر اساس القانون القانونالاداري .
والاداري امتداد للقانون الدستوري .
س ماهي علاقة القانونالدستوري بالقانون المالي أو علم المالية العامة
تعريف القانون المالي : هو العلم الذي يبحث في ايرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما وهو يتحدد منحيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يقومعليها النظام السياسي في الدولة .
هذا ومن الجدير بالذكر بأن كل دساتير العالمتنص على المبادئ العامة المتعلقة بعلم المالية العامة كتلك المتعلقة بالموازنةالعامة (الميزانية)، الدستور بتكفل بتنظيم الضرائب فلا يجوز فرض ضريبة الا بقانون . كذلك ضرائب الرسوم وهذا القانون يصدر من قبل السلطة التشريعية.
س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي
القانون الدستوري حينيبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسيةوالقانونية والمبادئ والاسس التي جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل منيعتدي على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام في الدولة .
هذا من ناحية ومن ناحيةاخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانونالجنائي ومنها :-
1- قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )
أي لا يمكنايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرميولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .
لان النص الدستوري يكون ملزماً للمشرع .
اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع .
2- قاعدة عدمرجعية القانون الجنائي
تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكببعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساريالمفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .
مثال :-
ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانونبالإعدام ، اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذهالحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .
- الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمةقانونياً لغرض اجتنابه .
- طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء بهالقانون .
3) قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون
يجب ان يكون هناكقانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذاالاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .
اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء المدني ومبادئ الشريعةالاسلامية لغرض اصدار الحكم.
بينما القاضي الجنائي اسير النصوص القانونيى . وجدنص يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة
س: ماهيالمواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟
!) نظريةالدولة 2) نطرية الدستور
وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانونالدستوري .
ماالمقصود بالسلطة ؟هي ظاهرة قديمة قدمالانسان والسلطة وجدت منذ وجود الظاهرة الانسانية
السلطة هي قوة إرغام مادي .
السلطة هي قوة قصر مادي تسمى مادي
وتتجسد السلطة في العقوبة لكل خطأ . اذاأرتكبت جريمة العمد مع سبق الاصرار ، هذا يعني ان المحكوم قد تجاوز على الأوامرالصادرة من الحكام عليه . تظهر هنا السلطة . كل الحاكم عليه . تظهر هنا السلطة كلالحكام يمارسون الشرعية وان كل هي سلطة شرعية . والقاضي يفرض السلطة بالقوة ،والحكام وحدهم يملكون وسائل الردع .
والحكام حريصون اشد الحرص أن تكون الطاعةالتي ييديها المحكومين لاوامرهم متأتية عن الايمان وذلك من اجل إضفاء طابع الشرعيةللسلطة .
س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامرالصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟
ج ان المحكوم ينصاع للأوامرلانه يؤمن بالسلطة التي يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلةللوصول الى الغاية .
س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟
ج كلا هذاالايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة التي يمارسها الحاكم .
س : ماهيالعوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين . ؟
ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية
حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرضسيطرته على اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاعالانسان أن يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعبدوراً لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلت انقلاب عسكرية
ماهية القانون الدستوري
تعريف القانون الدستوري
إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834 .
و نجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا القانون و الذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة الآمرة و المكملة و الملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة و ضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . و يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص و هو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري و المدني ، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري و الإداري و الدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية ، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية .
أما كلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين établissement أو institution ، ونجد أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه، و بذلك فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من التنظيمات ابتداء من الأسرة و الجمعية و النقابة و انتهاء بالدستور العام للدولة .
يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهيم الديمقراطية و الحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة و هو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية .
و بالتالي يمكننا أن نعرف القانون الدستوري بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية . و بالتالي فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها ، فكل ما يتعلق بوجود الدولة و مقوماتها و عناصر تكوينها و طرق ممارسة السلطة فيها يندرج تحت مفهوم القانون الدستوري .
الفرق بين القانون الدستوري و علم السياسة
هما علمان متكاملان و إن اختلفا في موضوعهما ، موضوع علم السياسة هو دراسة الظواهر السياسية مستقلة عن القواعد القانونية المنظمة لها ، ففي الانتخابات مثلا يهتم القانون الدستوري بدراسة مختلف جوانب التشريع الانتخابي ، بينما يهدف علم السياسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في سلوك الناخبين . و يمكن لنا أن نعرف علم السياسة بأنه العلم الذي يدرس الظواهر السياسية المتعلقة بممارسة السلطة بهدف معرفتها و دون الحكم عليها من منطلق عقائدي . و هذا التكامل بين القانونين ناتج عن ضرورة علم السياسة من اجل دراسة النظم الدستورية و معرفة خصائصها .
المعيار الشكلي للقانون الدستوري
يقصد بالقانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي القواعد التي تتضمنها الوثيقة المعروفة باسم الدستور ، وبالتالي فأي وثيقة تخرج عن إطار الدستور تعتبر غير دستورية ، غير أن هذا المعيار منتقد في أن هناك بعض الدول كانجلترا لها دستور غير مكتوب أي عرفي ، إضافة إلى أن الدستور في بعض الأحيان يتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية . مثلا المادة 54 من الدستور الجزائري " الرعاية الصحية حق للمواطنين...." .
المعيار الموضوعي للقانون الدستوري
يعتمد هذا المعيار على الموضوع أو المضمون بصرف النظر عن الشكل .و بناءا عليه يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية .
غاية القانون الدستوري
إن غاية القانون الدستوري هي تحقيق تعايش سلمي بين السلطة و الحرية ، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي ، و الحرية هي حاجة دائمة و متجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم . و نجد أن الحاجة إلى السلطة و الحرية هي من ثوابت كل تنظيم اجتماعي في أي زمان أو مكان . و مسألة التوفيق بين السلطة و الحرية هي نسبية ناتجة عن عدة عوامل كالتاريخية مثلا أي تطور العادات و الأفكار و العلوم و العامل الخلقي الفلسفي أي مجموعة القيم و المفاهيم السياسية . و كل نظام سياسي يدعي انه يعطي الحل الأمثل في التوفيق بين السلطة و الحرية حتى النظم الاستبدادية لا تستطيع نظريا تجاهل هذا الموضوع نظرا لما للحرية من قدسية في نفوس المواطنين . و نجد أن وسائل الحكم التي أوجدها القانون الدستوري ليست سوى محاولات لتحقيق المصالحة بين السلطة و الحرية ، تختلف باختلاف الإيديولوجيات القائمة
مصادر القانون ألدستوري
أولا- ألعرف
يقصد به تكرار ألعمل في موضوع دستوري معين بحيث يكتسب هذا ألتكرار صفة الإلزام. ولا يتحقق ذلك ألا من خلال شرطين:
1_ ركن مادي:
ويقصد به ألتصرفات والتطبيقات ألعملية ألصادرة من أحدى ألهيئات ألحاكمة. وقد يكون هذا ألتصرف تشريعيا أو عملا أداريا أو مجرد تصرف مادي يصدر من هيئة حكومية ترقى إلى مرتبة ألالتزام ألدستوري. ولا تنشأ ألقاعدة ألعرفية ألا بالتكرار.
2- ألركن ألمعنوي
أن يتنامى شعور بوجوب ألالتزام بالقاعدة ألدستورية ألعرفية وعدم جواز ألخروج عليها بحيث يكون للقاعدة ألعرفية جزاء سواء لدى ألرأي ألعام أو ألهيئات ألحاكمة على حد سواء.
ثانيا_ ألدين
اختلفت الأديان في مدى علاقتها في بناء ألنظام ألقانوني للدولة كأحد مصادر ألتشريع ومنها ألدستور. فقد يقتصر دور ألدين في ألمسائل ألعقائدية والأخلاقية دون ألتطرق إلى ألمعاملات . أو أن يكون دوره شاملا في ألعقيدة وشؤون ألحياة من معاملات.
ويعد الإسلام دين عبادات ومعاملات, وتباينت ألدول ذات ألهوية الإسلامية في اعتماد ألشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع, البعض أعتمدها كدستور للدولة (دولة أسلامية) وهناك دول اعتبرتها المصدر الرئيسي للتشريع وأخرى أحد مصادر التشريع.
ثالثا_ ألتشريع
يقصد به ما يصدر من وثيقة دستورية عن ألمشرع ألدستوري أو ألجمعية ألتأسيسية. وفي هذا ألمجال يستعين ألمشرع ألدستوري بالمصادر ألأخرى كالعرف والدين في تأسيس قواعد دستورية .
مـــــقـــدمـــة:
يعتبر الجزاء الوسيلة الفعالة لضمان احترام القانون، بحيث انه لولا وجود الجزاء في القاعدة القانونية لكانت هذه الأخيرة ضربا من النصائح والإرشادات، ولجاز للأفراد إتباعها إذا أحبوا ومخالفتها إذا شاءوا ، فالجزاء إذن هو وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل احترام مضامين القاعدة القانونية وذالك بقهر الإرادات العاصية بالقوة المادية.
وبذالك يتضمن الجزاء معنى واسعا فهو كل إجراء يسري بواسطته القانون في فرض إرادته كاملا أو حل أخير على المعتدي الذي يرفض الامتثال لأمر قانوني أو قضائي.
وفي مجال للقانون الدستوري الذي تعتبر قواعده حجر الأساس في البنيان القانوني للدولة، والتي تأتي في قمة التدرج الهرمي للنظام القانوني وعلى أساسها تحدد فكرة الشرعية بالنسبة لباقي القواعد الأخرى، تثار بشدة إشكالية الجزاء في القانون الدستوري ومدى إلزامية القواعد الدستورية.
ومحاولة منا التطرق إلى بعض جوانب الموضوع ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، حيث سنتناول الحديث عن ماهية القانون الدستوري قبل أن نعرج للحديث عن الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري وذالك على الشكل التالي:
المبحث الأول: ماهية القانون الدستوري.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري.
المبحث الأول:ماهية القانون الدستوري
في هذا المبحث سنتطرق إلى مفهوم القانون الدستور ومواضيعه وذالك من خلال تقسيمه إلى مطلبين على الشكل التالي:
المطلب الأول: سنتحدث عن مفهوم القانون الدستوري.
المطلب الثاني: سنخصصه لذكر جانب من مواضيع القانون الدستوري.
المطلب الأول: مفهوم القانون الدستوري.
منذ القديم جرى الفقه على تقسيم القانون إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص، ويعد معيار الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان المعيار الأمثل للتمييز بين هذين الفرعين، فالدولة في القانون العام تتمتع بامتيازات السلطة العامة، خلافا لما هو الأمر عليه فغي قواعد القانون الخاص حيث تكون وباقي الخواص أمام القانون سواء.
والقانون العام يمكن أن يكون عبارة عن قواعد تحكم علاقات الدولة الخارجية ( القانون العام الخارجي أو القانون الدولي)، وقد يكون عبارة عن قواعد تحكم علاقات الدولة بالأشخاص الخاضعين لسلطتها الداخلية ( القانون العام الداخلي). ويضم القانون الدستوري مجموعة من القواعد والفروع منها ما يهم نظام الحكم داخل الدولة وشكلها وعلاقات السلطات الثلاث فيما بينها وكذا علاقات هذه السلطات بأفراد المجتمع، وهذه القواعد تعرف بقواعد "القانون الدستوري" التي تضع تصورا عاما للتنظيم الحكومي الذي يتولى تحليل جوانبه الفرع الثاني الذي هو "القانون الإداري" الذي يلحق به كل من "القانون المالي"ي الذي يهم الإدارة المالية للدولة، و "القانون الجنائي" الذي يهم الجرائم وعقوباتها والإجراءات الجنائية.
وهكذا فان القانون الدستوري هو ذالك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يوضح شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها ويحدد سلطاتها وكيفية ممارسة هذه السلطة ، كما يوضح القانون الدستوري الحريات الأساسية للمواطنين والحقوق المكتسبة وكذا الواجبات الملقاة على عاتقهم اتجاه الدولة
المطلب الثاني: مواضيع القانون الدستوري .
تهدف قواعد القانون الدستوري الى تنظيم الحياة السياسية للجماعة حيث أن قواعده توضح مدى صلاحية النظام السياسي لشعبي معين، حيث تتأثر هذه القواعد بعوامل تقنية قانونية الى جانب العوامل السياسية والاعتبارات السائدة لدى شعب معين في زمن معين.
ولذالك يكون لزاما على واضعي الدستور اعتبار جميع المقومات حتى تتلاءم قواعده مع حاجات وتطور المجتمع، ومن هذا المنطلق فان الوثيقة الدستورية يتأثر محتواها بفعل العوامل السابقة الذكر فيختلف من بلد لآخر. فنجدها تحتوي الى جانب القواعد التي تشكل تنظيم الدولة على أحكام التنظيم الاقتصادي والاجتماعي والتصريحات وإعلانات الحقوق بالإضافة إلى أحكام مختلفة تعكس خصوصية كل دولة ومميزاتها لباقي الدول
وخلاصة القول فان قواعد القانون الدستوري تعتبر مرآة لتطلعات المجتمع من حيث النظام العام الذي يسعى إليه، وبالتالي فان قواعد القانون الدستوري تمثل الإرادة العليا للمجتمع مما يترتب عن خرقها اختلال التوازن داخله الشيء الذي يكسبها صفة القواعد الآمرة التي لا تترك للفرد أو الجماعة خيار مخالفتها. فعندما ينص الدستور المغربي مثلا على أن "الإسلام دين الدولة ..." فإننا نكون بصدد قاعدة دستورية آمرة تحرم انتهاك حرمة الدين الإسلامي باعتباره الخيار المقدس للمجتمع المغربي. ومن المسلم أن القاعدة الآمرة يصاحبها جزاء مادي محسوس توقع السلطة العامة على المخالفين، وهو ما لم تتطرق إليه القاعدة الدستورية في شتى جوانبها مما أثار جدلا بشان إلزامية قاعد القانون الدستوري وطبيعتها القانونية .وهو ما يف النقطة الموالية من هذه الدراسة.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري.
من المسلم به أن كل قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام فهي قاعدة آمرة يترتب عن مخالفتها جزاء مادي توقعه السلطة العامة على المخالف، وعلى ذالك فان القواعد الدستورية ما دامت تمثل إرادة المجتمع العليا وتوجهاته في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فان تجاوز هذه القواعد يصنف في خانة المحرمات.
ولأنه لا وجود لسلطة عامة توقع الجزاء لقهر الإرادات العاصية للقواعد الدستورية حسب بعضهم فان هذه الأخيرة لا تتصف بالخاصية الإلزامية (المطلب الأول). ولكن الجزاء المعنوي حسب بعضهم يمكن الاعتداد به مما يكسب القواعد الدستورية صفة القواعد القانونية الكاملة ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: نظرية انتفاء الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري (المدرسة الانجليزية).
تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية والزاميتها على مدى تفر عنصر الجزاء المتبدي في الاكره المادي contrainte matérielle الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل ومن هنا يقل زعيم هذه النظرية الفقيه Austin أن قواعد القانون الدستوري لا تعدو أن تكون مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية بحتة، ذالك أن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله بأنه غير دستوري لكنه لا يكون مخالفا للقانون بالمعنى الصحيح، مما عدم صفه بأنه غير قانوني، وهذا ما دفع Austin أن يطلق على قواعد القانون الدستوري بأنها " قواعد الأخلاق الوضعية".
المطلب الثاني: نظرية اكتساب القاعد الدستورية للصفة القانونية.(المدرسة الفرنسية).
ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد بالجزاء المعنوي، لان كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي Contrecoup social على حد قول زعيم المدرسة Duguit .
وبهذا فان كل قاعدة لها جزاءها وان كان الاختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذالك الجزاء الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في رد الفعل الاجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة في الدولة، وعليه فان أصحاب وأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح
الـــــخـــاتـــمـــة:
وخلاصة القول إن الفقه اختلف في تناول إشكالية الجزاء في القانون الدستوري، حيث ذهب جانب منه إلى القول بانتفاء الصفة القانونية لقاعد القانون الدستوري نظرا لانتفاء عنصر الجزاء عنها مما لا يجعل منها أكثر من قواعد آداب وأخلاق وضعية.
فيما يذهب الجانب الأخر إلى أن الجزاء المعني كاف لإثبات الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري.
وبين هذا وذاك يمكن القول أن قواعد القانت الدستوري هي قواعد قانونية كاملة تحتل قمة الهرم القانوني للدولة، وتبقى القواعد القانونية الأخرى مرتبطة بها ارتباطا وثيقا بل وبعضها جاء لينظم بعض مقتضيات القانون الدستوري، وبالتالي فان مخالفة أي من القواعد القانونية الأخرى يعتبر مخالفة لقواعد القانون الدستوري وان أي تشريع مخالف للدستور يلحقه جزاء مقرر في هذه القاعدة أو تلك.
المراجع
· الدكتور محمد يحيا: الوجيز في القانون الدستوري للملكة المغربية- الطبعة الخامسة 2008
· الأستاذ سعيد بوالشعير: القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. /الجزء الأول، الطبعة السابعة ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائر 2005
· الدكتور إبراهيم أبو النجا : محاضرات في فلسفة القانون. الطبعة 3/1992
· الدكتور فاضلي إدريس: الوجيز في فلسفة القانون.
البحث الأول . النظريات المفسرة لنشأة القانون الدستوري .
تعريف القانون الدستوري
إن دراسة العلم الدستوري تعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حيث كان الايطاليون أول من ادخل دراسته في معاهدهم ثم انتقل إلى فرنسا سنة 1834 .
و نجد أن هذا المصطلح مكون من كلمتين : أولا القانون و الذي هو مجموعة القواعد القانونية العامة و المجردة الآمرة و المكملة و الملزمة . فالقانون ليس مجرد تقنين للعلاقات الاجتماعية السائدة في الدولة و ضابط للسلوك الإنساني ، فهو في نفس الوقت وسيلة لتطوير هذه العلاقات باتجاه إيديولوجي معين ، فالقانون هو عمل سياسي يعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية السائدة في الدولة . و يقسم الفقهاء القانون إلى قسمين خاص و هو ينظم العلاقات بين الأفراد كالقانون التجاري و المدني ، وهو الأقدم و القانون العام الذي ينظم العلاقات بين الدولة و الأفراد سواء كانوا مواطنين أو أجانب كالقانون الدستوري و الإداري و الدولي ، وهو الأحدث . نظرا لان القانون العام يفترض وجود دولة دستورية ، وبالتالي لا يمكن أن يتطور في دولة استبدادية .
أما كلمة دستور في اللغة الفرنسية تعني التأسيس أو التكوين établissement أو institution ، ونجد أن كلمة دستور ليست كلمة عربية الأصل فهي كلمة فارسية تعني الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك و ضوابطه، و بذلك فإن الكلمة تستخدم للدلالة على القواعد الأساسية التي يقوم عليها تنظيم من التنظيمات ابتداء من الأسرة و الجمعية و النقابة و انتهاء بالدستور العام للدولة .
يمكن لنا أن نقول أن القانون الدستوري هو أكثر فروع القانون العام حداثة لأنه أكثر تعبيرا عن مفاهيم الديمقراطية و الحرية و المساواة من غيره من القوانين ، ولذلك فإن عمر القانون الدستوري لا يتجاوز مائتي سنة و هو يعود إلى الثورتين الأمريكية و الفرنسية .
و بالتالي يمكننا أن نعرف القانون الدستوري بأنه ذلك الفرع من القانون الذي يحدد القواعد القانونية المتعلقة ببنية الدولة و طريقة ممارسة السلطة السياسية . و بالتالي فهو يشمل كل ما يتصل بالدولة في أساسها و تكوينها و شكلها ، فكل ما يتعلق بوجود الدولة و مقوماتها و عناصر تكوينها و طرق ممارسة السلطة فيها يندرج تحت مفهوم القانون الدستوري .
الفرق بين القانون الدستوري و علم السياسة
هما علمان متكاملان و إن اختلفا في موضوعهما ، موضوع علم السياسة هو دراسة الظواهر السياسية مستقلة عن القواعد القانونية المنظمة لها ، ففي الانتخابات مثلا يهتم القانون الدستوري بدراسة مختلف جوانب التشريع الانتخابي ، بينما يهدف علم السياسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في سلوك الناخبين . و يمكن لنا أن نعرف علم السياسة بأنه العلم الذي يدرس الظواهر السياسية المتعلقة بممارسة السلطة بهدف معرفتها و دون الحكم عليها من منطلق عقائدي . و هذا التكامل بين القانونين ناتج عن ضرورة علم السياسة من اجل دراسة النظم الدستورية و معرفة خصائصها .
المعيار الشكلي للقانون الدستوري
يقصد بالقانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي القواعد التي تتضمنها الوثيقة المعروفة باسم الدستور ، وبالتالي فأي وثيقة تخرج عن إطار الدستور تعتبر غير دستورية ، غير أن هذا المعيار منتقد في أن هناك بعض الدول كانجلترا لها دستور غير مكتوب أي عرفي ، إضافة إلى أن الدستور في بعض الأحيان يتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية . مثلا المادة 54 من الدستور الجزائري " الرعاية الصحية حق للمواطنين...." .
المعيار الموضوعي للقانون الدستوري
يعتمد هذا المعيار على الموضوع أو المضمون بصرف النظر عن الشكل .و بناءا عليه يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد التي لها طبيعة دستورية أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو نظمت بقوانين عادية .
غاية القانون الدستوري
إن غاية القانون الدستوري هي تحقيق تعايش سلمي بين السلطة و الحرية ، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي ، و الحرية هي حاجة دائمة و متجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم . و نجد أن الحاجة إلى السلطة و الحرية هي من ثوابت كل تنظيم اجتماعي في أي زمان أو مكان . و مسألة التوفيق بين السلطة و الحرية هي نسبية ناتجة عن عدة عوامل كالتاريخية مثلا أي تطور العادات و الأفكار و العلوم و العامل الخلقي الفلسفي أي مجموعة القيم و المفاهيم السياسية . و كل نظام سياسي يدعي انه يعطي الحل الأمثل في التوفيق بين السلطة و الحرية حتى النظم الاستبدادية لا تستطيع نظريا تجاهل هذا الموضوع نظرا لما للحرية من قدسية في نفوس المواطنين . و نجد أن وسائل الحكم التي أوجدها القانون الدستوري ليست سوى محاولات لتحقيق المصالحة بين السلطة و الحرية ، تختلف باختلاف الإيديولوجيات القائمة
أصل نشأة الدولة
إن البحث عن أصل نشأة الدولة يعد من الأمور العسيرة ذلك أن الدولة ظاهرة اجتماعية يرجع أصلها إلى الحضارات القديمة و هي في تطورها تتفاعل مع الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية السائدة .
1 - النظريات الغير عقدية
أ- نظرية القوة و الغلبة : إن الدولة حسب نظرية القوة هي نتاج القوة المادية فمصدر السلطة الأولى سواء في العائلة او القبيلة او المدينة كان التفوق بالقدرة و خاصة الجسدية و المادية . فالجماعات الأولية كانت تعيش في صراع مستمر مع بعضها ، وقد نتج عن هذا الصراع انتصار جماعة منهم على غيرها فأصبح هناك غالب يفرض إرادته على المغلوب ، ويمد سلطانه على إقليم معين فوجدت الدولة ، فالحرب حسب نظرية القوة هي التي تلد الدولة ، كما أن وظيفة الدولة الأولى هي الدفاع عن وجودها . ومن أهم مفكري هذه النظرية ابن خلدون في كتابه المقدمة و Walter bagehot و Jencks و oppenheimer ... و من أولى نتائج هذه النظرية التأكيد على سيادة الدولة المطلقة التي لا يحدها أي قانون او معاهدة ، فللدولة مطلق الحرية في عقد المعاهدات و إلغائها و إعلان الحرب . و يقول فقهاء هذه النظرية أن الحرب هي التي تدفع بالعقل البشري تحت ضغط الحاجة الى الإبداع . قد تأكد صحة هذه النظرية في العديد من المرات حيث قامت العديد من الدول على أساس القوة المادية و الانتصار في الحروب .
ب- نظرية التطور التاريخي : يرى دعاة هذه النظرية ان الشكل الأول للاجتماع كان العائلة التي تطورت الى قبيلة فعشيرة فمدينة فإمارة و أخيرا إمبراطورية . فمع التطور التاريخي اكتشف الإنسان أولا الحاجة الى الاستقرار الاجتماعي فكانت العائلة ، ثم تبين له أهمية توسيع هذا الكيان الاجتماعي نظرا لما يوفر ذلك من إمكانيات ، فبالعيش المشترك بين مجموعة من الأفراد يربطهم ولاء تتحقق القدرة على تأمين الحاجات الأساسية و خاصة مواجهة أعدائهم الخارجيين .
ج- النظرية الماركسية : يرى ماركس ان ظهور الدولة او السلطة السياسية بمعناها الواسع ارتبط باكتشاف الانسان للآلة الزراعية البدائية أي لأدوات الإنتاج ، فقبلها كان الناس يعيشون على ما يلتقطونه من ثمار و أعشاب و ما يصطادونه فلا وجود للملكية الخاصة ، اما بعد اكتشاف الآلة الزراعية نتج عنه ظهور مفهوم الغلة التي هي قابلة للتخزين و التملك ، من هنا بدا الصراع بين الأفراد حول ملكية أدوات الإنتاج و ملكية الغلة الزراعية ، وكانت الغلبة للأقوى ليست فقط بالمعنى المادي بل وأيضا بالمعنى الفكري . و يمكن ان نقول ان النظرية الماركسية تقترب من نظرية القوة من حيث ان الدولة هي أداة إكراه و ان استمرارها متوقف على تملكها لقوة عسكرية كافية للدفاع عن نفسها .
2- النظريات العقدية ( نظرية العقد الاجتماعي )
تنطلق هذه النظرية على أساس ان الدولة ظاهرة إرادية قامت نتيجة اتفاق حر و اختياري بين مجموعة من الناس فضلوا الانتقال من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني و السياسية مع ما نتج عن ذلك من قيام سلطة سياسية و تنازل المواطنين عن كل او بعض حقوقهم الطبيعية . و نجد جذور هذه النظرية في الفكر الكنسي الوسيطي و في الفكر الإسلامي . و هناك ثلاث مفكرين اختلفوا في تقييم العقد الاجتماعي و هم :
أ- توماس هوبز Thomas Hobbes 1588-1679 . يرى هوبز ان الإنسان ليس اجتماعيا بطبعه بل هو أناني محب لنفسه لا يعمل الا بالقدر الذي تتحقق معه مصالحه الشخصية ، و كانت القوة هي السائدة في العلاقات بين الأفراد الا ان الإنسان أدرك وجوب الانتقال من حالة الفوضى الى حالة الاجتماع المدني ، فتولدت ضرورة التعاقد لدى الجميع على ان يعيشوا معا تحت رئاسة واحد يتنازلون له عن كافة حقوقهم الطبيعية و يكلون له أمر السهر على مصالحهم و أرواحهم ، ونجد ان هذا العقد لا يلزم إلا أطرافه و بالتالي فالملك لا يلتزم بشيء لأنه ليس كرفا في العقد .
ب- جون لوك john Locke 1632-1704 يقول لوك أن حياة الفطرة لم تكن فوضى و اضطراب بل كانت حياة سعادة في ظل قانون طبيعي مستوحى من العقل البشري و الإلهام الالهي ، لكنها مشوبة بمشاكل و اخطار و لذلك شعر الفرد بضرورة الدخول مع الآخرين في عقد يقم المجتمع لحماية حقوقه ، لذلك كان العقد الاجتماعي بين الشعب من جانب و
- sarasrourعضو مشارك
- الجنس : عدد المساهمات : 214 نقاط التميز : 348 تقييم العضو : 19 التسجيل : 18/11/2011
تمت المشاركة الإثنين ديسمبر 26, 2011 1:55 am
- مريمعضو متقدم
- رقم العضوية : 53
الجنس : عدد المساهمات : 3269 نقاط التميز : 3778 تقييم العضو : 83 التسجيل : 17/09/2009
تمت المشاركة الإثنين ديسمبر 26, 2011 1:56 am
بارك الله فيكي حبيبتي على الملخص الجيد جزاك الله به كل خير
- زائرزائر
تمت المشاركة الإثنين ديسمبر 26, 2011 2:00 am
مشكورة غاليتي ع المجهود
ويعطيك الف عافية
الله لا يحرمنا منك ولا من مواضيعك المفيدة
مودتي لكي يا قلبي
ويعطيك الف عافية
الله لا يحرمنا منك ولا من مواضيعك المفيدة
مودتي لكي يا قلبي
- sarasrourعضو مشارك
- الجنس : عدد المساهمات : 214 نقاط التميز : 348 تقييم العضو : 19 التسجيل : 18/11/2011
تمت المشاركة الجمعة ديسمبر 30, 2011 2:52 am
انت الغالية يا ملاك المنتدى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى