علم الفرائض
التعريف:
لغة: جمع فريضة ماخوذة من الفرض
ويأتي في اللغة لها بعدة معان منها :
الفرض: بمعنى القطع .. فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيء منه. الفرض : بمعنى التقدير .. قال تعالى : " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم.
اصطلاحاً: أي ما اصطلح عليه علماء الفقه
هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركه.
الحقوق المتعلقه بالتركة:
إذا مات الإنسان وترك ورائه تركة أو ميراث فإنه يتعلق به خمس أمور:
1 - مؤنة تجهيز الميت من ماله من كفن وأجر حفر القبروغسل وهذا عند الحنابلة
2- الحقوق المتعلقه بعين التركه كالديون والرهن
3- الديون المرسله في ذمة الميت سواء لله أو لآدمي على آدمي.
4 - الوصيه ولا وصية لوارث والوصيه تكون بثلث او اقل ولغير وارث
5 - الأرث:توزيع المواريث لاصحابه
أركان الارث
وارث ومورث وحق موروث
شروط الإرث:
1 - ان يتحقق موت المورث وذلك إما بالمشاهده او شهود عدلان او الحاقه بالأموات حكماً كالمفقود او الحاقه بالاموات تقديراً كالجنين
2 - ان تتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو للحظة.
3- ان تعلم الجهة المقتضية بالارث سواء زوجية أو ولاء أو قرابة.
أسباب الإرث:
النكاح ، النسب ، الولاء
موانع الارث؟
الرق
قتل ( كأن يقتل اباه ليتعجل الميراث )
واختلاف دين ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
الوارثون من الرجال
الإبن وابن الأبن وان نزل بمحض الذكور والأب والجد من قبل الأب وان علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور وابن الأخ لأب وان نزل بمحض الذكور والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق
الوارثات من النساء
الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الإبن وان نزل ابوها بمحض الذكوروالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة
أقسام الإرث
1 - إرث بالفرض.
2 - إرث بالتعصيب.
الفروض المقدرة:
النصف، والربع، والثمن،
والثلثين، والثلث، والسدس
تم الدرس الأول بحمد الله و منته وسنتطرق في الدرس القادم إلى أصحاب الفروض و شروطهم