استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بحث حول غرفة الاتهام Empty بحث حول غرفة الاتهام

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30651 نقاط التميز : 40610 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة الأربعاء مايو 12, 2010 11:59 am
خطة البحث

المقدمة

المبحث الاول : تشكيل غرفة الإتهام و كيفية إخطارها

المطلب الاول : تشكيل غرفة الإتهام

المطلب الثاني : كيفية إخطار غرفة الإتهام

المطلب الثالث : سلطات غرفة الإتهام و رئيسها

المبحث الثاني : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام و
قراراتها

المطلب الاول : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام.

المطلب الثاني : قرارات غرفة الإتهام.

الخاتمة

المقدمة

إن التحقيق الإبتدائي يعد مرحلة أساسية في الدعاوى
العمومية خاصة انه يساهم في تحديد هوية الجريمة و تقديمها على صورتها
الحقيقية إلى المحكمة التي تمت في ذلك، و الملاحظ أن هناك عدة أطراف يرتكز
عليها التحقيق، ومن بين هذه الأطراف غرفة الإتهام فما المقصود بغرفة
الإتهام، و ما دورها في التحقيق؟

المبحث الاول : تشكيل غرفة الاتهام و اجراءات انعقادها

المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام

غرفة الاتهام جهة في هرم التنظيم القضائي توجد على
مستوى كل مجلس قضائي غرفة أو أكثر يحسب ما تقتضيه ظروف العمل(1) و تشكل من
رئيس و مستشارين يختارون من بين قضاة المجلس القضائي، و يعينون بقرار من
وزير العدللمدة 3 سنوات، و إذا حصل ما نع لأحدهم لا يسوغ لرئيس المجلس الا
انتداب من يخلفه بصفة مؤقتة من بين قضاة المحاكم أو المجلس ، في انتضار أن
يقوم الوزير بتعيين من يخلفه بعد إخطار الوزارة بذلك، و يمثل النيابة لديها
النائب العام أو أحد مساعديه، و يقوم بكتابة الضبط فيها أحد كتاب الضبط
بالمجلس القضائي (2)


و تعقد غرفة
الاتهام جلساتها باستدعاء من رئيسها أو بناءا على طلب من النيابة العامة
كلما رأت الضرورة لذلك

المطلب الثاني : كيفية إخطار غرفة الإتهام :

إن الطريق العادي لتوصل إلى غرفة الإتهام بالدعوى
الجنائية هي عند انتهاء قاضي التحقيق من مهمة التحقيق ضد المتهم المتابع
بجناية فيصدر أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على
غرفة الإتهام طبقا للمادة 166 ق أ ج باعتبار أن غرفة الإتهام جهة إحالة
إلى محكمة الجنايات، و لا يجوز إحالة القضية الجنائية مباشرة على محكمة
الجنايات، و إنما خولها المشرع صلاحية التصرف في الجنايات.

أما الطريق الثاني لتوصل غرفة الإتهام بالدعوى
العمومية فهو بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة، المتهم أو محاميه، أو
الطرف المدني أو محاميه أو وكيل الجمهورية أو النائب العام لأحد أوامر قاضي
التحقيق التي يجوز لهم استئنافها فترفع الدعوى إلى غرفة الإتهام من قبل
النائب العام الذي يتلقى الملف من وكيل الجمهورية.

و يجوز للمتهم أيضا إخطار غرفة الإتهام مباشرة في
حالة ما إذا قدم طلب إفراج إلى قاضي التحقيق و لم يبت فيه هذا الأخير في
ظرف 8 أيام على الأكثر من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية (1) كما
يجوز للمتهم رفع الأمر مباشرة إلى غرفة الإتهام في حالة ما إذا لم يفصل
قاضي التحقيق في طلب المتهم الرامي إلى رفع الرقابة القضائية عنه في ظرف 15
يوما ابتداءا من تاريخ تقديم الطلب إليه.

و لوكيل الجمهورية أيضا نفس الحق في إخطار غرفة
الإتهام مباشرة في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في طلب الإفراج الذي يقدمه
إليه أو في طلب رفع الرقابة القضائية في الآجال القانونية ( المواد 127،
125 مكرر 2 ق.إ.ج )، و كذلك في حالة ما إذا تبين أن بطلانا ما قد وقع في
إجراء من الإجراءات (المادة 158/2 ق.إ.ج) و هو نفس الحق المخول لقاضي
التحقيق ( المادة 158/1 ق.إ.ج).

و يجوز للنائب العام إخطار غرفة الاتهام مباشرة في
الحالات التالية:

1- إذا تبين له أن الوقائع المحالة إلى محكمة
الجنايات تشكل جناية فله أن يأمر بإحضار الأوراق و إعداد القضية و تقديمها و
معها طلباته إلى غرفة الاتهام ما لم تفتح المرافعة ( المادة 180 ق.إ.ج )

2- إذا تبين له من أوراق يتلقاها بعد صدور قرار بألا
وجد للمتابعة أن ثمة سبب لإعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة ( المادة 181
ق.إ.ج).

3- إذا حصل تنازع في الاختصاص بين جهات تحقيق تابعة
لنفس المجلس أو جهات التحقيق و جهات الحكم التابعة لنفس المجلس أيضا، ذلك
لكي تفصل غرفة الإتهام باعتبارها أعلى درجة في تنازع الإختصاص ( 546،547
ق.إ.ج).


المطلب الثالث : سلطات غرفة الإتهام و رئيسها


خص المشرع رئيس غرفة الإتهام بسلطات خاصة بموجب
المادة 202 إلى 205 ق.إ.ج يسوغ بموجبها له أن يوكل أحد مساعديه للقيام
بأعمال معينة و في حالة وجود مانع لديه فإن هذه الصلاحيات تمنح لقاض من
قضاة الحكم بالمجلس بقرار من وزير العدل و تتمثل هذه السلطات في الاشراف
على سير التحقيق و مراقبة الحبس المؤقت:

1-سلطة الاشراف
على سير التحقيق:

يراقب و يشرف رئيس غرفة الإتهام بموجب المادة 203
ق.إ.ج على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة
المجلس القضائي و يراقب تطبيق احكام المادة 68 المتعلقة بتنفيذ الانابات
القضائية، و بذل كل ما يجنب كل تأخير في سير التحقيق بدون مبرر و في سبيل
ذلك تعد كل مكاتب التحقيق فصليا قائمة لجميع القضايا المتداولة لدى كل مكتب
مع بيان آخر إجراءتم تنفيذه بالنسبة لكل قضية و قائمة ثانية تخص القضايا
التي فيها محبوسين مؤقتا و ترسل القائمتانإلى رئيس غرفة الإتهام و النائب
العام، و على ضوئها يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع
الإيضاحات التي يراها لازمة.

2- سلطة مراقبة
الحبس المؤقت

يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يزور كل مؤسسة عقابية في
دائرة المجلس لكي يتحقق من وضعية المحبوسين مؤقتا (المادة204 ق.إ.ج)، و
إذا بدا له أن أحد المحبوسين محبوس بصفة غير قانونية وجه لقاضي التحقيق
الملاحظات اللازمة و يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر استمرار
حبس متهم مؤقتا (المادة205 ق.إ.خ).

المبحث الثاني : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام و قراراتها
المطلب الاول : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام.

بعد تسجيل الإستئناف يقوم كاتب التحقيق بتحضير ملف
الإستئناف و يسلمه إلى وكيل الجمهورية الذي يرسله مع تقريره بالإستئناف إن
كان هو الطرف المستأنف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي .


و عند وصول الملف القضية إلى النيابة العامة يحدد رئيس
غرفة الإتهام تاريخ انعقاد الجلسة بناءا على طلب النائب العام (المادة 178
ق.إ.ج) ثم تتولى النيابة العامة تهيئة القضية خلال مهلة 05 أيام على الأكثر
من يوم استلام أوراقها و يقدم ملفها النائب العام مع طلباتها المكتوبة إلى
غرفة الإتهام- المادة 179 ق. إ.ج و تحدد جلسة انعقاد غرفة الإتهام بأجل لا
يتجاوز 20 يوما من تاريخ الإستئناف إذ تعلق الإستئناف بأمر الوضع في الحبس
المؤقت و إلا أفرج عن المتهم بقوة القانون ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي .
و تفصل غرفة الإتهام في طلب رفع الرقابة القضائية
المرفوع إليها مباشرة من المتهم أو محاميه إذ لم يفصل قاضي التحقيق في طلب
المتهم في أجل 15 يوم المحدد لذلك في أجل 20 يوما من تاريخ رفع الطلب إليها
( المادة 125 مكرر 2 فقرة 3 ق.إ.ج ) و تفصل غرفة الأتهام في أجل 10 أيام
في حالة إستئناف وكيل الجمهورية لأمر رفض الوضع في الحبس المؤقت، و إذا
أخطرت غرفة الإتهام بعد إصدار قاضي التحقيق الأمر بإرسال مستندات القضية
إلى النائب العام ( المادة 166 ق.إ.ج)، و كان المتهم محبوسا تعين عليها
إصدار قراراها في الموضوع في أجل شهرين عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب
عليها بالسجن المؤقت و في أجل 04 أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب
عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام و في أجل 08
أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو
بجناية عابرة للحدود الوطنية ( المادة 197 ق.إ.ج).

و بعد تحديد تاريخ الجلسة يبلغ النائب العام بكتاب
موصى عليه الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة في 48 ساعة و 05 أيام في الحالات
الأخرى ( المادة 182 ق.إ.ج ) و يترتب على الإخلال بهذا الميعاد البطلان
متى تمسك به الطاعن ( قرار للمحكمة العليا صادر في 10/03/1987- الغرفة
الجنائية الأولى – منشور في المجلة القضائية العدد 3 سنة 1990 ص 293 ).

و يودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتمل على طلبات
النائب العام قلم كتاب غرفة افتهام و يكون تحت تصرف محامي المتهمين و
المدعين مدنيا ( المادة 182 فقرة 3 ق.إ.ج ) و يسمح للخصوم و محاميهم إلى
اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة و الخصوم
الآخرين و تودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الإتهام و يؤشر عليها
الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج) .

و في اليوم المحدد للجلسة تعقد غرفة الأتهام جلستها
في غرفة المشورة و تفصل بعد تلاوة القاضي المقرر لتقريره المكتوب و الإطلاع
على طلبات النائب العام و مذكرات الخصوم ( المادة 184 فقرة 1 ق.إ.ج) و
يجوز للأطراف بتاريخ الجلسة و محاميهم الحضور في الجلسة و توجيه ملاحظاتهم
الشفوية لتدعيم طلباتهم و لغرفة الإتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا و
كذلك تقديم الأدلة – المادة 184 فقرة 2 و 3 و 4 ق.إ.ج، غرفة الإتهام
مداولاتها بغير حضور ممثل النيابة العامة أو الخصوم و الكاتب و المترجم إن
وجد ( المادة 185 ق.إ.ج).


المطلب الثاني : قرارات غرفة الإتهام

- تتنوع أحكام
غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها

- فإن كانت
تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم
احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر حكما بالغائه او بتأييده.

- و اذا كانت
تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها
ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض
الطلب إذا لم يكن صحيحا

- وقد يطرح على
الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا
فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه
لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان
الوقائع ليست جريمة .

-و قد تصدر
حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي
جنحة او مخالفة .

و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة
قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة
الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا
الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا .


الخاتمة
في الاخير كخلاصة عامة يمكن القول بان غرفة الاتهام
تعتبر فرعا هاما من المجلس ... فهي تبث في الاستئناف المرفوعة اليها ضد
الاوامر الصادرة عن قضاة التحقيق التابعين للمجلس المنصبة في دائرة اختصاصه
كما انها تنظر الزاما في جميع التحقيقات التي تباشر المواد الجناية قبل
احالة المتهمين امام المحكمة الجنائية كما تراقب جميع التحقيقات المقامة في
دائرة اختصاصها ، و تباشر أيضا سلطة تأديبية وتراقب نشاط ضباط الشرطة
القضائية التابعين لدئرة اختصاصها.

بحث حول غرفة الاتهام Empty رد: بحث حول غرفة الاتهام

بوك
بوك
عضو مطرود
عضو مطرود
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 9166 نقاط التميز : 10738 تقييم العضو : 181 التسجيل : 02/05/2010 الإقامة : *في المنتدى*
تمت المشاركة الجمعة مايو 14, 2010 5:16 pm
مشكور على المعلومات القيمة
بارك الله فيك
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى