قال مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها
المنتقى شرح موطأ مالك
( ش ) : وهذا كما قال : إن من أراد أن يعق عن ولده فإنما يعق عنهم بشاة شاة لأنه سنة العقيقة وقد تقدم ذكره وقوله فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك من الضحايا لا تجزي فيها عوراء ولا عجفاء يريد أن حكمها في سلامتها من العيوب حكم الضحايا ووجه ذلك أنه نسك متقرب به فشرعت فيه السلامة فيه من العيوب كالضحايا .
( فرع ) ومن وجدها بعد أن ذبحها معيبة عيبا يمنع إجزاءها قال القاضي أبو الوليد : فعندي أنه يلزم بدلها ما لم يفت وقتها وإن فات وقتها فلا شيء عليه ويكره وحكم لحمها حكم لحم أضحية ذبحها ثم وجد بها ما يمنع إجزاءها . .
( فصل ) وقوله ولا يباع شيء من لحمها ولا جلدها لأنه بعد الذبح لا يبقى فيها من معنى الملك أكثر من الانتفاع بها والتصدق فإما أن يجوز له بعد أن نسك بها أن يبيع شيئا منها فلا وقد ذكر ذلك الشيخ أبو القاسم في تفريعه .
( فصل ) وقوله وتكسر عظامها قال ابن حبيب : إنما قاله مالك لأن أهل الجاهلية كانوا إذا عقوا عن المولود لم يكسروا العظام وإنما كانت العقيقة تفصل من مفصل إلى مفصل فأتى الإسلام بالرخصة في ذلك إن أحب أهلها يصنعون من ذلك ما وافقهم وفي الجملة أن كسر عظامها ليس بلازم وإنما لا يجوز تحري الامتناع منه والعقيقة في ذلك كسائر الذبائح وربما كان لها مزية المخالفة لفعل . أهل الجاهلية .
( فصل ) وقوله ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها أما أكل الناسك بها من لحمها فلأنها ذبيحة مشروعة كمشترك الأضحية وكذلك وجه التصدق منها وقد قال الشيخ أبو القاسم : لا بأس بالأكل منها والإطعام من غير حد .
( فصل ) وصفة الإطعام منها في العتبية ليس الشأن عندنا دعاء الناس إلى طعامها ولكن يأكل أهل البيت والجيران وقال ابن المواز عن ابن القاسم : يغرف منه الجيران قال مالك : فأما أن يدعو إليه الرجال فإني أكره الفخر وقد قال مالك في المبسوط : عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم وهيأت طعامهم ثم ذبحت ضحى شاة العقيقة فأهديت منها للجيران وأكل منها أهل البيت وكسروا ما بقي من عظامها فطبخت فدعونا إليها الجيران فأكلوا وأكلنا قال مالك : فمن وجد سعة فأحب له أن يفعل هذا ومن لم يجد فليذبح عقيقة ثم ليأكل وليطعم منها وهذا مخالف لما علل ابن القاسم للمنع من ذلك بالفخر وما قاله يقتضي أن سنة العقيقة أن يطعم منه الناس في مواضعهم لأنها نسك كالأضحية والهدي فإن فضل منها شيء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو صديق فلا بأس بذلك كالأضحية وأما طعام الصنيع وهو الأعذار فليس من سنة الضحايا ولا العقيقة فمن أراد أن يفعل ذلك بعد أداء سنة العقيقة فليفعل ومن اقتصر على العقيقة فليجرها على سنتها قال مالك : ولو أن صاحب العقيقة أكلها لم أر بذلك بأسا وأحب إلي أن يعمل فيها بسنة الأضحية والهدي قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا الآية . فصل ) وقوله ولا يمس الصبي بشيء من دمها معنى ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يخضبون بطنه يوم العقيقة فإذا حلقوا الصبي وضعوها على رأسه فورد الشرع أن يجعلوا مكان الدم خلوقا فيستحب أن يخلق بالخلوق رأس الصبي بدلا من الدم الذي كان في الجاهلية وقال القاضي أبو محمد : لا بأس بالخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية وذلك مباح والله أعلم وأحكم .
المصدر : موقع اسلام ويب
- فراسبيتوعضو محترف
- رقم العضوية : 3079
الجنس : عدد المساهمات : 7200 نقاط التميز : 10794 تقييم العضو : 40 التسجيل : 28/01/2010 الإقامة : الجزائر
تمت المشاركة الإثنين مارس 15, 2010 8:39 pm
- algerienneعضو مميز
- الجنس : عدد المساهمات : 1134 نقاط التميز : 1510 تقييم العضو : 8 التسجيل : 16/12/2009 العمر : 31
تمت المشاركة الإثنين مارس 15, 2010 8:53 pm
جزاك الله خيرا
- فراسبيتوعضو محترف
- رقم العضوية : 3079
الجنس : عدد المساهمات : 7200 نقاط التميز : 10794 تقييم العضو : 40 التسجيل : 28/01/2010 الإقامة : الجزائر
تمت المشاركة الأربعاء مارس 17, 2010 10:36 pm
تشرفت بمرورك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى