استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

cv قرار صادر عن الغرف مجتمعة

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30675 نقاط التميز : 40640 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة الإثنين مارس 01, 2010 1:39 am
بين: م.م الساكن بـ 5 نهج عبان رمضـان الجزائر، المدعي في الطعن و الوكيل عنه الأستاذ محمد ساطور المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره بـ 22 شارع عبان رمضان الجزائر.
من جهة

وبين: ب.أ.الساكن بـ 73 نهج العربي بن مهيدي الجزائر، المدعي عليه في الطعن و الغير ممثل.
من جهة أخرى

إن المحكمة العليـا بهيئة الغرف المجتمعة

في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصـدرت القرار الآتي نصـه:

بناءاعلى المواد 239 و233 و231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل و المتمم.

بعد الإطلاع على المواد 220، 221، 223 و 224 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على محضر إجتماع الغرف المختلطةالمؤرخ في 16 جانفي 2001.

وبعد الإطلاع على أمر الرئيس الأول للمحكمة العليا المؤرخ في 21 جانفي 2001 ، المتضمن إنعقاد الغرف المجتمعة للمحكمة العليا للفصـل في الطعن بالنقض في القضية الحالية عملا بالمادتين 23 و24 من القانون المؤرخ في 12 ديسمبر 1989.

بعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض لمجموعة أوراق ملف الدعوى.

بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السـلام رئيس الغرفة الإجتماعية المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد دحماني محمد النائب العام في طلباته.

حيث طعن بالنقض السيد م.م في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في تاريخ 11 أكتوبر 1997 الذي قضـى بعدم قبول دعـوى السقوط شكلا.

حيث أن الطعن إستوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن،

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون.

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية لما قضى بأن هذا النص لا يعني إلا القرارات التي تكتسي طابعا تحضيريا وبذلك يستثني قرارات المحكمة العليا التي يعتبرها نهائية،وأن بقضائه هذا يكون القرار المطعون فيه ووقع في خلط أدى به إلى مخالة القانون، ذلك أن دعوى الحال لم تكن ترمي إلى سـقوط الخصومة أمام المحكمة العليا ولا إلى الإمتناع عن تنفيذ قرار هذه الجهة القضائية، بل كانت تهدف إلى التصريح يسقوط الخصومة عملا بالمادة 200 من قانون الإجراءات المدنية، وبالتالي فالقرار المطعون فيه قد خالف النص الذي يسمح بالمطالبة بسقوط الخصومة أمام جهة الإحالة بعد النقض بعد مضي سنتين من صـدور قرار المحكمة العليا.

حيث أنه بالرجوع إلى وقائع الدعوى يتبين أن الطاعن أقام دعوى أمام محكمة الجزائر التي قضت بطرد المطعون ضده من السكن المتنازع حوله بحكم مؤرخ في 13 جوليت 1989، وعلى إثر إستئناف المطعون ضده في دعوى الحال، لهذا الحكم، قضى المجلس القضائي للجزائر بالمصادقة عليه في 26 فيفري 1992. فطعن المحكوم عليه في هذا القرار أمام المحكمة العليا التي نقضته في 10 جانفي 1995، وفي مارس 1997 أقام الطاعن الحالي دعوى أمام جهة الإحالة أي المجلس القضائي للجزائر يطلب بموجبها سقوط خصومة الإستئناف.

حيث أن دعوى سقوط الخصومة الواردة في المواد 220، 221، 222، 223، 224، من قانون الإجراءات المدنية، هي دعوى ناتجة عن قرينة إهمال الخصومة من طرف المتقاضي لعدم إستمراره في متابعة الإجراءات أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.

وحيث أن قرار الإحالة بعد النقض من طرف المحكمة العليا إذ كان يرجع النزاع أمام الجهة القضائية الدنيا للنظر فيه من جديد، فهذا لا يعني أن تكليف جهة الإحالة يقع بقوة القانون، بل يتعين على الأطراف السهر على إعادة السيد في الدعوى أمام هذه الجهة، وحيث أن قرار النقض و الإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها أمام قضاة الموضوع، وإذا تعلق الأمر بنقض وإحالة قرار مجلس قضائي، ترجع الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها بعد الإستئناف ماعدا الإجراءات التي شملها النقض.

وحيث أن دعوى سقوط الخصومة تقام أمام المحكمة من طرف المدعي عليه عملا بالمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، وأن المدعى عليه في مرحلة الإستئناف هو المستأنف عليه، ذلك أن الإستئناف يعتبر دعوى جديدة يكون فيها المستأنف هو المدعي و المستأنف عليه هو المدعى عليه.

وحيث أن إذا تعلق الأمر يسقوط الخصومة بعد إحالة القضية بعد إحالة القضية بعد نقض، فإن الحق في رفع هذه الدعوى يكون للطرف الذي له مصلحة في ذلك، بعد نهاية مدة سنتين تسري من تاريخ النطق بقرار المحكمة العليا وذلك إعتبارا أن قرارات المحكمة العليا تصدر حضوريا.

وعليه، يتعين القول أن القرار المطعون فيه خالف القانون لما قضى بعدم قابلية دعوى السقوط شكلا.

لهــذه الأسـبـاب

قـررت المحـكمة العليـا

- قبول الطعن شكلا- نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 04/10/1997 – وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى جديدة.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرون من شهر مارس سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا الغرفة المجتمعة المتركبة من السادة:

ناصـري عزوز رئيس المحكمة العليا
حسان بوعروج نائب الرئيس الأول، رئيس الغرفة التجارية و البحرية
حمادي مقراني رئيس الغرفة المدنية
الهاشمي الهويدي رئيس غرفة الأحوال الشخصية
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة الإجتماعية المقرر
أحمد دبى رئيس غرفة العرائض
عبد الرحيم يوشناقي رئيس الغرفة الجنائية
فاتح محمد التيجاني رئيس الغرفة الجنح و المخالفات
نذير بيوت رئيس الغرفة العقارية
عمر مزيان رئيس قسم الغرفة المدنية
بطاهر تواتي رئيس قسم الغرفة المدنية
أحمد طالب رئيس قسم الغرفة الفمدنية
علاوة لعوامري رئيس قسم الأحوال الشخصية
مختار بوعبد الله رئيس قسم الغرفة الإجتماعية
عابد يحياوي رئيس قسم الغرفة الجنائية
حكيمة بوركبة رئيسة قسم الغرفة الجنائية
عبد القادر بين يوسف رئيس قسم غرفة الجنح و المخالفات
أحمد مبطوش رئيس قسم غرفة الجنح و المخالفات
فاطمة الزهراء بلعربية رئيسة قسم الغرفة العقارية
حاج صادوق الجيلالي رئيس قسم الغرفة العقارية
محمد صالح زرقان عميد المستشارين للغرفة المدنية
خيرات مليكة عميدة المستشارين لغرفة الأحوال الشخصية
مليكة توافق عميدة المستشارين للغرفة الإجتماعية
جمال بوزرتيني عميد المستشارين لغرفة العرائض
خالد دهينة عميد المستشارين للغرفة الجنائية
جصاص أحمد عميد المستشارين للغرفة العقارية
علي صحراوي عميد المستشارين للغرفة التجاريةوالبحرية

وبحضور السيد:
دحماني محمد النائب العام
وبمساعدة السيد:
مزيمش أعمر القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط

الرئيس الأول رئيس الغرفة المقرر القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط.



cv رد: قرار صادر عن الغرف مجتمعة

younes-csc
younes-csc
عضو فعال
عضو فعال
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 563 نقاط التميز : 905 تقييم العضو : 9 التسجيل : 10/08/2009 العمر : 32 الإقامة : www.csconstantine.net
تمت المشاركة الإثنين مارس 01, 2010 10:57 am
قرار صادر عن الغرف مجتمعة 565164 قرار صادر عن الغرف مجتمعة 565164 قرار صادر عن الغرف مجتمعة 73215

cv رد: قرار صادر عن الغرف مجتمعة

algerienne
algerienne
عضو مميز
عضو مميز
الجنس : انثى عدد المساهمات : 1134 نقاط التميز : 1510 تقييم العضو : 8 التسجيل : 16/12/2009 العمر : 31
تمت المشاركة الإثنين مارس 01, 2010 1:19 pm
قرار صادر عن الغرف مجتمعة 565164 123 قرار صادر عن الغرف مجتمعة 565164

cv رد: قرار صادر عن الغرف مجتمعة

karim
karim
عضو مميز
عضو مميز
رقم العضوية : 103
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1989 نقاط التميز : 2499 تقييم العضو : 46 التسجيل : 26/09/2009 العمر : 39 الإقامة : دائرة حمام دباغ
تمت المشاركة الإثنين مارس 01, 2010 1:24 pm
شكرا على هده الافادة

cv رد: قرار صادر عن الغرف مجتمعة

فراسبيتو
فراسبيتو
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 3079
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 7200 نقاط التميز : 10794 تقييم العضو : 40 التسجيل : 28/01/2010 الإقامة : الجزائر
تمت المشاركة الأربعاء مارس 03, 2010 1:08 pm
قرار صادر عن الغرف مجتمعة 67862 قرار صادر عن الغرف مجتمعة 120829 قرار صادر عن الغرف مجتمعة 161702 قرار صادر عن الغرف مجتمعة 678786

cv رد: قرار صادر عن الغرف مجتمعة

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30675 نقاط التميز : 40640 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة الخميس مارس 11, 2010 12:23 pm
شكرا لمروركم

cv رد: قرار صادر عن الغرف مجتمعة

aligacem12
aligacem12
عضو مشارك
عضو مشارك
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 107 نقاط التميز : 111 تقييم العضو : 1 التسجيل : 11/03/2010 العمر : 104
تمت المشاركة الثلاثاء أبريل 20, 2010 5:06 pm
راكدرتي مزية كبيرة خويا هالقرار هذا راهو بحثنا عند الاستاذ بوصنوبرة جامعة قالمة :o

cv رد: قرار صادر عن الغرف مجتمعة

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30675 نقاط التميز : 40640 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة الثلاثاء أبريل 20, 2010 6:41 pm
مالا عند ماتقاسي مع بوصنوبرة
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى