استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة Empty رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة

فراسبيتو
فراسبيتو
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 3079
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 7200 نقاط التميز : 10794 تقييم العضو : 40 التسجيل : 28/01/2010 الإقامة : الجزائر
تمت المشاركة السبت فبراير 27, 2010 12:55 pm
إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات أعمالنا .
من يهده الله فلا مضل ، ومن يضلل فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )
فتاوي الشيخ ابن تيمية رحمة الله



وسئلَ أيضًا رحمَه الله عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى ‏[‏إنه‏]‏ في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر، إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه العارض، ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك‏؟‏‏:‏ هل هو من شدة حرصه على الطهارة‏؟‏ وقد يشق عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة‏؟‏ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد‏؟‏

فأجاب رضي الله عنه‏:‏
نعم، حكمه حكم أهل الأعذار‏:‏ مثل الاستحاضة وسلس البول، والمذى، والجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك‏.‏ فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة‏.‏
وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما، مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد، وكل من به حدث نادر‏.‏ فمذهب مالك‏:‏ أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ولكن الجمهور كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل يقولون‏:‏ إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة‏.‏ رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة‏.‏

وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء‏.‏ وقد ثبت في الصحيح‏:‏ أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي والدم يقطر منها، فيوضع لها طست يقطر فيه الدم‏.‏ وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما‏.‏ ومازال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم‏.‏
وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالجرح والفصاد والحجامة والرعَاف والقيء‏:‏ فمذهب مالك والشافعي‏:‏ لا ينقض‏.‏ ومذهب أبي حنيفة وأحمد‏:‏ ينقض‏.‏ لكن أحمد يقول‏:‏ إذا كان كثيرًا‏.‏
وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر‏:‏ هل ينقض‏؟‏ فمذهب أبي حنيفة‏:‏ لا ينقض‏.‏ ومذهب الشافعي‏:‏ ينقض‏.‏ ومذهب مالك‏:‏ الفرق بين المس لشهوة وغيرها‏.‏ وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك في مس الذكر‏؟‏ واختلف في ذلك عن أحمد، وعنه كقول أبي حنيفة ‏:‏ أنه لا ينقض شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي‏.‏

واختلف السلف في الوضوء مِن ما مست النار‏:‏ هل يجب أم لا‏؟‏ واختلفوا في القهقهة في الصلاة‏:‏ فمذهب أبي حنيفة تنقض‏.‏ ومن قال‏:‏ إن هذه الأمور لا تنقض‏:‏ فهل يستحب الوضوء منها‏؟‏ على قولين‏.‏ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره‏.‏
والأظهر في جميع هذه الأنواع ‏:‏ أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها‏.‏ فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته‏.‏ ومن توضأ منها فهو أفضل‏.‏ وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة، ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة، ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل‏:‏ إنه ينقض الوضوء، أو قيل‏:‏ لا ينقض، سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 286‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ 16‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏)‏‏.‏

وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه، فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان، لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع بين الصلاتين لعذر، حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء، كما استحب النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور، سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة، جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء‏.‏
وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه، ولابد من الصلاة في الوقت‏:‏ إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم، فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبًا، ولا قضاء عليه في أظهر قولي العلماء‏.‏ وإذا تيمم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة‏.‏

وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو صلى على جنب لم يُعِد باتفاق العلماء‏.‏
وكذلك العريان‏:‏ كالذي تنكسر به السفينة، أو يأخذ القطاع ثيابه‏:‏ فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء‏.‏
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد ، لا يعيد باتفاق العلماء ، وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضًا عند جمهورهم‏:‏ كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد‏.‏
وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد‏:‏ هل يعيد‏؟‏ وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره‏:‏ هل يعيد‏؟‏ وفي مواضع أخر‏.‏

والصحيح في جميع هذا النوع‏:‏ أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء، بل يصلي كل واحد على حسَب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا إعادة عليه، ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله أحدًا أن يصلي الفرض مرتين مطلقًا، بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلي إذا ذُكِّر بوضوء باتفاق المسلمين‏:‏ كمن نسى الصلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها‏)‏‏.‏ وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع‏.‏
والمقصود هنا بيان أن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم، بل هو سبحانه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر‏.‏ ومسألة هذا السائل أولى بالرخصة، ولهذا كانت متفقًا عليها بين العلماء وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر‏.‏ والله أعلم‏.‏

وَسُئِلَ عن رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة، وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحا في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة، وبين منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما‏:‏ فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك الجمعة مع قرب منزله‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏
بل عليه أن يشهد الجمعة، ويتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئه‏.‏ وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن خرجت منه الريح، فإنه لا يضره ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏

وَسُئِلَ عمن به قروح في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قيح ينتشر على محل الفرض في غير موضع القروح، ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح أيضًا وهو يجد المشقة في إزالتها، والأطباء لا يرون في إزالتها مضرة على صاحب هذه القروح، غير أنه هو يجد الألم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء، فهل يجب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تَسَتَّر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة ظنه بعد تلك القروح أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته‏.‏ وإن لم يكن فيه هذا ولا هذا أزاله، اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا من جنس الوسخ الذي على العين ونحو ذلك‏:‏ فليس عليه أن يزيل ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏

وَسُئِلَ عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء، واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة وتوضأ، وروى حديثًا آخر‏:‏ أنه قاء مرة فغسل فمه وقال‏:‏ ‏(‏هكذا الوضوء من القيء‏)‏‏:‏ فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الحديث الثاني فما سمعت به‏.‏
وأما الأول فهو في السنن، لكن لفظه‏:‏ ‏(‏أنه قاء فأفطر‏)‏، فذكر ذلك لثوبان فقال‏:‏ صدق، أنا صببت له وضوءه‏.‏ ولفظ الوضوء لم يجئ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمراد به الوضوء الشرعى، ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، فإنه قد روي أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله فقال‏:‏ ‏[‏من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده‏]‏‏.‏ والله أعلم‏.‏

وَسُئِلَ عن الرُّعَاف‏:‏ هل ينقض الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا توضأ منه فهو أفضل، ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء‏.‏

وَسُئِلَ‏:‏هل ينقض الوضوء النوم جالسًا أم لا‏؟‏ وإذا كان الرجل جالسًا محتبيًا بيديه فنعس وانفلتت حبوته، وسقطت يده على الأرض، ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض‏:‏ هل يجب عليه الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث، كما دل عليه الحديث الذي في السنن‏:‏ ‏(‏العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء‏)‏ ، وفي رواية‏:‏ ‏(‏فمن نام فليتوضأ‏)‏‏.‏
ويدل على هذا ما في الصحيحين‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان‏.‏ فلو خرج منه شيء لشعر به‏.‏ وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث‏.‏

وأيضًا، فإنه ثبت في الصحيح‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون‏.‏ فهذا يبين أن جلس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضًا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم‏.‏
ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال‏:‏
قيل‏:‏ ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقًا، كقول مالك وأحمد في رواية‏.‏
وقيل‏:‏ لا ينقض نوم القائم والقاعد، وينقض نوم الراكع والساجد؛ لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج من الراكع والساجد‏.‏
وقيل‏:‏ لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد، بخلاف المضطجع وغيره، كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة‏.‏ لكن مذهب أحمد التقييد بالنوم اليسير‏.‏
وحجة هؤلاء‏:‏ حديث في السنن‏:‏ ‏(‏ليس الوضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا أو راكعا أو ساجدًا لكن على من نام مضطجعًا‏)‏، فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية، فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج‏.‏
وأيضًا، فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرًا في العادة؛ إذ لو استثقل لسقط‏.‏ والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان‏.‏ والأظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ‏:‏ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض‏؟‏ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك‏.‏ والله أعلم‏.‏

وَسُئِلَ‏:‏هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والرائع‏؟‏ وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع‏؟‏
فأجاب‏:‏
لمس فرج الرائع غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيًا ولا ميتًا باتفاق الأئمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه وجهين‏.‏ وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة‏.‏
وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع‏.‏ ومنهم من يقول‏:‏ لا ينقض بحال‏:‏ كأبي حنيفة وأحمد في رواية‏.‏

وَسُئِل‏:‏َ عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره‏:‏ فهل ينتقض وضوؤه أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه‏.‏

وَسُئِل‏:‏َ عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى‏:‏ هل يلزمه وضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء، لكن يغسل ذكره وأنثييه‏.‏

وَسُئِل‏:‏َ عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال‏:‏ طرفان ووسط‏.‏
أضعفها‏:‏ أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة‏.‏ وهو قول الشافعي؛ تمسكا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏، وفي القراءة الأخرى‏:‏ ‏[‏أو لمستم‏]‏‏.‏

رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة Empty رد: رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30675 نقاط التميز : 40640 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة السبت فبراير 27, 2010 1:59 pm
جزاك الله خيرا

رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة Empty رد: رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة

فراسبيتو
فراسبيتو
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 3079
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 7200 نقاط التميز : 10794 تقييم العضو : 40 التسجيل : 28/01/2010 الإقامة : الجزائر
تمت المشاركة السبت فبراير 27, 2010 3:37 pm
رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة 896542

رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة Empty رد: رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة

yara Crazy
yara Crazy
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2016
الجنس : انثى عدد المساهمات : 8007 نقاط التميز : 10221 تقييم العضو : 158 التسجيل : 27/12/2009 العمر : 33 الإقامة : الجزائر
تمت المشاركة الخميس يوليو 25, 2013 12:46 am
رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة Img_girls-ly1363828584_729

رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة Empty رد: رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة

عبدالحميد19
عبدالحميد19
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 13498
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 10035 نقاط التميز : 12443 تقييم العضو : 105 التسجيل : 07/10/2012 العمر : 34 الإقامة : برج بوعريريج
تمت المشاركة الخميس يوليو 25, 2013 1:05 am
رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة Img_girls-ly1363828584_729
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى