تمهيد
نظرية الالتزام
القانون المدني ينقسم ” أحوال شخصية ” ” ز ” و قواعد أحوال عينية”
” “
أو معاملات “
المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون
الأسرة
(قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 .
الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما ” عينية “
” ” ” و إما ” شخصية ” ”
التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات
(محل الحق)
التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين)
تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل
(بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل
تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل
أوالإمتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر
موجود أو سيوجد.
- الكتاب الأول –
– مصادر الالتزام -
-تعريف : مصدر الالتزام هو “السبب” ” “المولد للالتزام.
-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :
رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول هي :
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : العقد
الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفصل الرابع : شبه العقود
– الإثراء بلا سبب
– الدفع الغير مستحق
– الفضالة
ترتيب تقليدي
الإرادة المنفردة – شبه العقد
العمل غير المشروع – الجنحة
الإثراء بلا سبب – شبه الجنحة
– القانون.
الجزء الأول
المصادر الإرادية:
هما : 1/-العقد
2/- الإرادة المنفردة
(1) العقد
-تعريف : تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن “العقد اتفاق
يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما .”
-تقسيم العقود : أهم التقسيمات هي :
العقد المسمى و العقد غير المسمى :
العقد المسمى :هو الذي نظمه المشرع ( مثلا : عقد البيع أو الإيجار عقد
الشركة )
العقد غير المسمى :هو الذي لم يتناوله المشرع في نصوص خاصة و إنما تحكمه
القواعد العامة ( مثلا :عقد استعمال دراجة نارية ) أو ( إعطاء دروس خاصة )
العقد الرضائي : هو الذي يتم بمجرد التراضي
العقد الشكلي : هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة و في غالب الأحيان
الكتابة الرسمية أمام الموثق،(وهدا لحماية المتقاعدين ( عقد بيع عمارة،…)
العقد العيني : هو الذي يستوجب تسليم العين،محل العقد
العقد الملزم للجانبين : هو الذي ينشئ الالتزامات متقابلة في ذمة كل من
المتعاقدين و هذا طبقا للمادة من القانون المدني التي تنص ” يكون العقد
ملزما للطرفين،تبادل المتقاعدين الالتزام بعضهما بعضا.
-العقد الملزم لجانب واحد : هو الذي ينشئ التزاما في ذمة أحد المتقاعدين
دون آخر و هذا حسب المادة 56 من القانون المدني التي تنص “” يكون العقد
ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من
هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة “الهبة
تمليك بلا عوض “.
عقد المعاوضة : (أو العقد بعوض ).
هو الذي يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي ، المادة 58 من القانون المدني
تنص أن :
” العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما “
ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع :
إعطاء الشاري : دفع الثمن )
عقد التبرع : هو الذي لا يأخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي .
ملاحظة : أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد
( مثلا : الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا )
العقد المعدد : أو التبادلي : هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ،
عند التعاقد ،تحديد ما يحصل عليه .
تنص المادة 57 من القانون المدني ” يكون العقد تبادلي متى التزم أحد
الطرفين بمنح ، أو فعل شئ ،يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له “.(مثلا :
الكراء بسعر محدد).
عقد الغرر : أو العقد الاحتمالي : هو الذي لا يستطيع فيه كل من
المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد ، و إنما يتحدد هذا فيما بعد ،
أو محقق الحصول و لكن لا يعرف متى يحصل.
حسب المادة 57 الفقرة 2 من القانون المدني : ” إذا كان الشيء المعادل
محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفين على حسب حادث غير محقق فإن
العقد يعتبر عقد غرر “0
( مثلا: التأمين
الرهان
بيع الثمار قبل انعقادها بثمن جزافي….)
العقد الفوري : هو الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات دون أن يكون
الزمن عنصرا أساسيا فيه.
( مثلا : البيع ( و لو كان دفع الثمن على أقساط )).
عقد المدة : هو الذي تعتبر المدة عنصرا أساسا فيه، إذا تحدد محله .
(مثلا : العقود ذات التنفيذ المستمر : عقد الإيجار
عقد العمل )
القسم الأول : أركان العقد
التراضي هو الركن الأساسي للعقد و لكن جرى القول أن للعقد ثلاثة أركان
هي :
1 /-الرضا
2 /-المحل
3 /-السبب
وتضيف شرط آخر : هو الشكلية ، أو التسلي .
الباب الأول : التراضي
حسب المادة 59 من “ق م ج ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير
عن إرادتهما المتطابقتين ،دون الإخلال بالنصوص القانونية “.
الفصل الأول : وجود التراضي
ندرس في هذا الفصل :
المبحث 1 /-التعبير عن الإرادة
المبحث 2 /- تطابق الإراديتين
المبحث 3 /- النيابة في التعاقد .
المبحث الأول : التعبير عن الإرادة
كقاعدة عامة التعبير لا يخضع لشكل ما. في هذا الإطار ،تنص المادة
60 من “ق.م” “التعبير عن الإرادة يكون باللفظ( )وبالإشارة المتداولة
عرفا،كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.ويجوز
أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا
( ) إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا “.
التعبير الصريح : مثلا : الكتابة ( عقد. . . . . )
الكلام ( موافقة / مفاوضة )
الإشارة ( ” للبيع “…)
اتخاذ موقف : عرض أشياء في السوق
محل تجاري
التعبير الضمني : مثلا :البقاء في محل تجاري بعد انتهاء مدة الكراء
المبحث الثاني :توافق الإراديتين
في هذا الإطار ندرس : في الطلب الأول :
- في المطلب الأول : ” الإيجاب ” أو الوعد بالتقاعد ( كإرادة أولى )
- وفي المطلب الثاني : القبول ( ) (كإرادة ثانية )
المطلب الأول : ( الإيجاب) أو لوعد بالتقاعد
التعريف: الوعد بالتقاعد ( أو الإيجاب ) هو التعبير البات عن إرادة أحد
الطرفين، صادر
عن موجهه إلى الطرف الآخر،بقصد إبرام عقد بينهما .
-يجب أن يكون الوعد بالتقاعد كاملا،أي مشتملا على العناصر الأساسية
للعقد المراد إبرامه.
( مثلا : إذا كان الوعد بالتعاقد مصحوب بتحفظ ،فيعتبر مجرد دعوى إلى
التقاعد.
-وهكذا يجب القول أن في غياب وعد باتا للتعاقد لا يمكن أن نتحدث عن أية
مسؤولية عقدية خاصة مرحلة العرض والمفاوضة ( )
- لكي ينتج الوعد بالتعاقد أثره ، يجب أن يوصا إلى علم الشخص الذي وجه
إليه .
-القانون المدني الجزائري تكلم عن “الوعد بالتقاعد ” في المادتين 72و71
تنص المادة 71 أن : “الاتفاق الذي يعد له المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد
معين في المستقبل ،لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية
للعقد المراد إبرامه ،و المدة التي يجب إبرامه فيها. “
-كما تنص المادة 72 أن ” إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتقاعد
الأخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد “
(-وفي الأخير يجب أن نفرق بين الوعد بالعقد و الوعد بالتعاقد ( أو
الإيجاب ).
-الوعد بالعقد: هو اتفاق
-أما الوعد بالتعاقد ( أو الإيجاب الملزم ) : فإرادة منفردة.
المطلب الثاني : القبول
القبول يجب أن يكون باتا ،أي ينطوي على نية قاطعة و أن يوجه إلى صاحب
الوعد بالتقاعد (أو الإيجاب ) و أن يطابق الإيجاب مطابقة تامة.
- لكن ما هو الحل إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه ،
أو يعدل فيه ؟
هذه الحالة يعتبرها البعض : رفضا يتضمن إيجابا جديدا.
- لكن المشرع قرر فيالمادة 65 من القانون المدني أن “إذا اتفق الطرفين
على جميع المسائل الجوهرية في العقد و احتفاظا بمسائل تفصيلية يتفقان
عليها فيما بعد ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليهما
،أعتبر العقد منبرما و إذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق
عليهما فإن المحكمة تقضي فيها لطبيعة المعاملة ولا حكام القانون والعرف و
العدالة “.
مشكل القبول في “عقود الإذعان” . ( أنظر المواد 70 / 110 و 112 ق.م )
المطلب الثالث : اقتران القبول بالإيجاب
لكي يبرم ( ينعقد ) العقد ، لا يكفي صدور الوعد بالتعاقد ( أو
الإيجاب ) و القبول ، بل يجب أن يتلاقيا.
بمعنا آخر يجب أن يعلم كل من العاقدين بالإيجاب و القبول .
-فيما يخص التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد :
مثلا : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، و لكن لم يعين ميعاد للقبول فإن
الموجب يتحرر من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا.
– بصفة عامة يجب القبول أن ” الإيجاب يسقط إذا لم يقبل فورا “. وهذا
طبقا للمادة 64 من القانون المدني التي تنص أن ” إذا صدر إيجاب في مجلس
العقد لشخص حاضر دون تحديد أجل القبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم
يصدر القبول فورا و كذلك إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو
بأي طريق مماثل.
غير أن العقد يتم ،و لو يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن
الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب و القبول ، و كان القبول
صدر قبل أن ينقض مجلس العقد. “
- فيما يخص مسألة ” العربون كخيار للعدول عن العقد “:
تعريف : العربون هو مبلغ يدفعه أحد العاقدين للآخر عند انعقاد العقد.
-البعض يعتبرون العربون ” كتنفيذ جزئي للعقد ” و البعض الآخر يعتبرون
العربون كخيار للعدول عن العقد.
فيما يخص التعاقد بين غائبين ( أو التعاقد بالمراسلة )
-عند ما يتم العقد بالمراسلة ، هو الوقت الذي يعتبر فيه منعقدا عل وجه
التحديد ؟
- هل هو الوقت الذي فيه القابل عن قبوله ؟ (هذه نظرية” صدور القبول )
-أم هو الوقت الذي يصل فيه القبول إلى علم الموجب ؟ (هذه نظرية ” علم
الموجب بالقبول “)
-هذه المسألة قد نوقشت بشدة حيث أن تحديد زمان العقد يترتب عليه
تعيين الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ العقد.
-المشرع الجزائري أختار النظرية الثانية ، أي نظرية ” وصول القبول ” في
المادة 67 من القانون المدني التي تنص أن : ” يعتبر التعاقد ما بين
الغائبين قد تم في المكان و في الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ،
ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ، ويفترض أن الموجب قد علم
بالقبول في المكان ، و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول “
المبحث الثالث : النيابة في التعاقد
تعريف : النيابة في التعاقد هي حلول إرادة النائب ( ) محل إرادة
الأصيل ( ) في إنشاء تصرف قانوني ، مع إضافة آثار ذلك التصرف إلى
الأصيل.
مبدئيا : النيابة تجوز في كل تصرف قانوني
-ولكن القانون يمنع النيابة في المسائل المحددة كعقد الزواج ، حلف
اليمين.
- يجب التفريق ما بين :
- النيابة القانونية : مثلا : الوالي ، الحارس القضائي. . . . .
- والنيابة الاتفاقية : الناشئة عن عقد الوكالة ( أو الوكالة النيابة )
النيابة تخضع إلى ثلاثة شروط :
1/- أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل
2/- أن يكون التعاقد باسم الأصيل
3/- ألا يجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته
يجب أن نفرق بين النيابة و الاسم المستعار :
-الاسم المستعار : هو ناشئ كذلك عن عقد وكالة : و لكن في هذا العقد يتفق
الموكل أن مع الوكيل أن يعقد الوكيل عقد باسمه هو ، لا باسم الموكل ، ثم
ينقل فيها بعد أثار هذا العقد إلى الموكل.
مسألة : تعاقد الشخص مع نفسه
تعريف : هو حالة شخص يتعاقد بالنيابة عن كل من الطرفين الآخرين ، أو
بالنيابة عن أحدهما و بالأصالة عن نفسه.
- هذا التعاقد مع النفس يعتبر عقد حقيقي يقترن فيه إيجاب و قبول ، و
لو أن الإيجاب و القبول صادرين عن طرف واحد.
– المشرع الجزائري أعتبر التعاقد مع النفس غير جائز بحيث من الممكن
أن يغلب النائب مصلحته أو مصلحة أحد الطرفين على الآخر .
-و هكذا تنص المادة 77 من القانون المدني : ” لا يجوز لشخص أن يتعاقد
مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه شخص آخر، دون ترخيص
من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل ذلك مع
مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون و قواعد التجار “
الفصل الثاني : صحة التراضي
الشروط اللازمة لتكوين العقد هي ثلاثة :
1- رضى الطرفين
2- موضوع أو محل العقد .
3- السبب.
و يجوز إبطال العقد إذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة .
-فضلا عن ذلك ، أن صحة العقد تشترط :
من جهة : أن يكون الطرفان أهلا لإبرامه ( الأهلية )
و من جهة أخرى : أن لا يقع الرضى مشوبا بعيب الغلط ( ) أو الغش
التدليس
( ) أو الإكراه ( ).و حتى في بعض الحالات بعيب الغبن (
)
و الاستغلال ( ) .
- و يجوز كذلك إبطال العقد إذا فقد أحد هذين الشرطين أي الأهلية (
) و الرضا ( ).
-وسنستعرض بإيجاز في هذا الفصل في : المبعث الأول ، أحكام عامة في
الأهلية.
المبحث الثاني : عيوب الرضى.
المبحث الأول : الأهلية
-يجب الملاحظة أن عدم الأهلية أو نقصها هو قرينة قانونية قاطعة على عيب
الإرادة
-بعكس العيوب الأربعة الأخرى ، فإنه يجب إثباتها
- حسب المادة 78 من القانون المدني التي تنص : ” كل شخص أهل للتعاقد ما
لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون “
كما تنصالمادة 45 من القانون المدني أن : ” ليس لأحد التناول عن
أهليته و لا لتغيير أحكامها.”
المبحث الثاني : عيوب الرضا
يجب أن يكون رضاء المتعاقدين سليما ، أي خاليا من كل عيب.
و عيوب الرضا هي :
المطلب الأول : 1 /- الغلط
المطلب الثاني : 2 /- الغش أو التدليس
المطلب الثالث : 3 /- الإكراه
المطلب الرابع : 4/-الاستغلال أو الغبن
المطلب الأول : الغلط
تعريف : الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح
و هو عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقع فيه أن يطلب إبطال
العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .
(مثال ذلك أن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع
ماله ، والثاني يعتقد إستجاره
-و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث
- و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا
يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان
تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
-النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط هي :
1- النوع الأول من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلا مطلقا،
بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدم الرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في
ذاتية محل الالتزام ، أو في سبب الالتزام.
2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ، و
يكون في حالتين هما الغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا
كانت شخصيته محل اعتبار.
3 – النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الذي أثره له في صحة العقد ، أي
الغلط فيه صفة غير جوهرية.
المشرع الجزائري وضع معيار عاما ، و أخذ بالمعيار الذاتي في المادتين
81 و 82 من القانون المدني .
حسب المادة 81 : ” يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام
العقد ، أن يطلب إبطاله.”
و تضيف المادة 82 من نفس القانون .” يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من
الجسامة بحيث يمتنع عن إبرام العقد لو يقع في هذا الغلط “.
-مشكلة التوقيت بين احترام مبدأ سلطان الإرادة و استقرار المعاملات :
-لعدم وقوع انهيار العقود و لحماية التعامل يجب :
-1على مدعى الغلط أن يقيم الدليل
2- أن يكون الغلط جوهري
-قضية الغلط في القانون ، و الغلط في الواقعة
- تنص المادة 83 من القانون المدني : ” يكون العقد قابلا للإبطال لغلط
في القانون إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 81 و 82 ما
لم يقض القانون بغير ذلك”.
- نستخلص من المادة 83 أن الغلط في القانون كالغلط في الواقعة كلاهما
يعيب الرضا بشرط :
1/- أن يكون الغلط جوهريا ( طبقاللمادتين 81 و 82 )
2/- إذا ما لم يقضي القانون بغير ذلك ( مثلا المادة 465 التي تنص أنه ”
لا يجوز الطعن
في الصلح بسبب غلط في القانون” ).
3/بشرط أن يقع هذا الغلط في قاعدة قانونية ثابتة ،أي واردة في التشريع
أو استقر عليها القضاء ، و ليست محل أي خلاف.
“الجهل بالقانون ليس عذرا “
- قضية الغلط الذي يتعارض مع ما يقضي به حسن النية :
المادة 85 من القانون المدني تنص “ليس لمن وقع في الغلط أن يتمسك به
على وجه
بتعارض مع ما يقضي به حسن النية ”
ويبقى بالأخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخرإستعداده
لتنفيذ هذا العقد”.
و يمكن أن يقال حسن النية هنا يقصد به نزاهة التعامل.
قضية الغالط الفاضح ، أو الغلط الغير مسموح هو الغلط الناشئ عن الجهل
فاضح،أو إهمال
أو عدم المعاينة للشيء المتعاقد عليه ، أو لعدم قراءة نصوص العقد.