- نارمان الجزائرعضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 8 نقاط التميز : 17 تقييم العضو : 6 التسجيل : 20/03/2013 العمر : 35
تمت المشاركة الأربعاء مارس 20, 2013 4:17 pm
من فضلكم اود مساعدة حول مصرف السلام وبنك البركة مع آخر الاحصائيات مذكرتي بعنوان الصيرفة الاسلامية كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- adminالمدير العام
تمت المشاركة الأربعاء مارس 20, 2013 7:44 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا اختي الفاضلة سنحاول إن شاء الله مساعدتك قدر المستطاع
والله ولي التوفيق
بنك البركة الجزائري تفضلوا كل المعلومات عنه
-----------------------
هذه معلومات عامة عن مصرف السلام الجزائري
المصرفية الإسلامية : جهاد المحيسن
تمتد تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر إلى عشرين عاما. وبما أن هذه
التجربة تعد جزءًا من النظام المصرفي الجزائري الذي يعيش تحولات وإصلاحات
تتماشى وظروف العصر ومتغيراته، وبما أن النظام المصرفي الإسلامي هو آلية
لتطبيق العمل المصرفي على أسس تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة،
وبطريقة لا يتم التعامل فيها بنظام الفائدة أخذا أو عطاءً؛ لأن ذلك يعد
ربِا محرما في الإسلام.
وإذا كان النظام المصرفي التقليدي يعتمد على نظام القرض بفائدة؛
وبالتالي فإن العلاقة التي تربط البنك بمودعيه وعملائه هي علاقة دائن
ومدين، فإننا نجد بالمقابل أن النظام المصرفي الإسلامي يعتمد على نظام
المشاركة في الربح والخسارة؛ وبالتالي فإن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة
شريك بشريكه؛ مما يفسح المجال لمستقبل أكبر لهذا النوع من العمل المصرفي
الإسلامي.
بدأ مصرف السلام الإسلامي الخاص ممارسة نشاطاته في الجزائر من خلال
تقديم مجموعة من الخدمات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ليكون
بذلك ثاني مصرف (بنك) إسلامي يقتحم السوق الجزائرية، ويقدر رأسمال مصرف
السلام الذي تم افتتاحه في عام 2008 في الجزائر بـ 72 مليار دينار جزائري
(100 مليون دولار)، ليصبح أكبر المصارف الخاصة العاملة في منطقة شمال
إفريقيا، وضمن الخطط المستقبلية للمصرف فإنه يسعى لفتح فروع له عبر كامل
التراب الجزائري.
وبلغ عدد المساهمين في مصرف السلام 22 مساهما معظمهم من الإمارات
العربية المتحدة، بينما ينتمي بقية المساهمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي
واليمن ولبنان. ويعتبر هذا المصرف، أحد فروع مصرف السلام الإماراتي، الذي
يقدم خدمات مصرفية إسلامية.
ويراهن مصرف السلام من خلال اقتحامه سوق المال في الجزائر على تقديم
خدمات “نوعية” للعملاء، متطلعا إلى لعب دور ريادي في سوق الصيرفة الإسلامية
من خلال منتجات، وحلول مصرفية مبتكرة من قبل متخصصين في الميدان الاقتصادي
ـــ بحسب خبراء اقتصاديين. وفيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي شرع
المصرف في تقديمها لزبانئه في الجزائر، فتتمثل في حسابات التوفير، وحسابات
الودائع الاستثمارية، وتمويل العقارات من أجل الحصول على مسكن جديد من خلال
المرابحة، حيث تصل مدة التمويل إلى 20 سنة مع إمكانية تمويل قيمة العقار
بـ 80 في المئة.
كما تتضمن الخدمات المصرفية لمصرف السلام تمويل شراء السيارات عن طريق
المرابحة لمدة تمويل تصل إلى خمس سنوات، في حدود 80 في المئة، إضافة إلى
التمويلات الاستهلاكية لشراء الأثاث والتجهيزات الإلكترونية لمدة سنتين.
ويمنح المصرف إمكانية رهن سندات الخزانة مقابل الحصول على تمويل، علاوة
على منتج شهادات الاستثمار، التي يمكن الاكتتاب فيها لمدة 30 إلى 60 شهرا،
وتتلقى المكافأة في آخر كل فترة بحسب الأرباح المحققة. بحسب تصريحات سابقة
لنائب رئيس مجلس إدارة المصرف حسين محمد الميزة، فإن مصرف السلام لن يتأثر
بالأزمة المالية العالمية، باعتباره بنكا إسلاميا، مضيفا أن التأثير قد
يكون في حال انكماش الاقتصاد العالمي.
وأشار الميزة إلى أن “تجربة البنوك الإسلامية التي كللت بالنجاح ستدرس
كأحد البدائل لمواجهة أزمة الرهن العقاري وتداعياتها المالية والاقتصادية”.
وتفضل شريحة واسعة من الجزائريين أن تتم تعاملاتها المالية طبقا للشريعة
الإسلامية، ويرجع ذلك في الأساس إلى موجة التدين التي عرفها المجتمع
الجزائري خلال السنوات الأخيرة، أي منذ بداية التسعينيات.
ومن المتوقع بحسب عديد من الخبراء أن تكلل تجربة مصرف السلام في الجزائر
بالنجاح، نظرا لعدة عوامل، منها ما هو مرتبط بالجانب الديني، ومنها ما هو
متعلق بآخر تطورات تدهور أسواق المال العالمية، التي أثبتت مدى نجاعة
النظام المصرفي الإسلامي.
وكانت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في
أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن
العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم، مما هدّد بدخول الاقتصاد الأمريكي
في حالة كساد، وهو ما انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف
أرجاء العالم الشهر الماضي.
ويشهد قطاع التمويل الإسلامي الذي بدأ منذ نحو 4 عقود نموًّا كبيرًا جذب
انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.
وما يعكس ذلك، حرص بنوك كبرى مثل البنك الأمريكي “سيتي جروب” والبريطاني
“إتش إس بي سي” والألماني “دويتشه بنك” على إطلاق فروع لهم تتعامل بنظام
الشريعة الإسلامية. ويوجد ما يقدر بـنحو 300 بنك إسلامي ومؤسسة مالية
إسلامية في العالم، من المتوقع أن تشهد أسهمها نموًّا بمقدار تريليون دولار
بحلول 2011/2010.
وفي سياق الخطط المستقبلية لمصرف السلام الجزائري، أكد نائب رئيس مجلس
إدارة مصرف السلام ـــ الجزائر، أن الجزائر تعد نقطة جذب رئيسة في منطقة
المغرب العربي وشمال إفريقيا للاستثمارات الإماراتية والعربية على العموم،
مشيراً إلى أن مصرف السلام ـــ الجزائر رفع رأسماله بنحو 40 مليون دولار
إلى 140 مليون دولار، لمواجهة متطلبات خطة التوسع التي سيشرع فيها المصرف
بداية من 2011. وتوقع الميزة، أن يشهد نشاط المصرف توسعاً ملحوظاً بداية من
السنة الجارية على جميع الصعد، بما فيها إطلاق خطة للانتشار الجغرافي
لتغطية المناطق التي توفر طلباً كبيراً في وسط وشرق وغرب البلاد، كما يشرع
المصرف خلال السنة الجارية في تدريب مجموعة جديدة من كوادره على أساليب
وتقنيات الصيرفة الإسلامية، وآليات التمويل الإسلامي المتناسبة مع طبيعة كل
نشاط اقتصادي سواء في مجال العقار أو الصناعة أو تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، وقطاع الفلاحة، أو الأساليب التي تتبعها المصارف الإسلامية في
تمويل مشاريع البنية التحتية.
يشار إلى أن البنوك ومؤسسات التأمين التكافلي في الجزائر، تعرف وتيرة
توسع سريعة جداً مقارنة بالبنوك التقليدية، مضيفاً «إن قانون النقد والقرض
الذي يحكم عمل البنوك في الجزائر يتحدث عن بنوك ومؤسسات مصرفية شاملة
(إسلامية وغير إسلامية)، وإن شرطه الوحيد هو تقديم خدمات مصرفية تستوفي
شروط الشفافية بالنسبة للمعلومات التي تهم العملاء»، وأوضح أن الشرط الوحيد
لبنك الجزائر المركزي، يتمثل في ضرورة تقديم مدونة المنتجات والأسعار
المطبقة بصفة دائمة ومستمرة. وأن البنك سيركز في المرحلة المقبلة على
تمويل القطاع العقاري وعلى رأسه قطاع المساكن الذي يعرف حركة هائلة في
الجزائر، ولا سيما بعد إقرار الحكومة قانونا جديدا يقضي بتيسير الحصول على
تمويلات بفوائد منخفضة حددتها الحكومة بـ 1 و3 في المئة على التوالي، على
أن تتولى الخزانة العامة للدولة دفع الفارق بين نسب السوق والنسب التي
أقرتها الدولة لدعم الحصول على المساكن.
يشار إلى أن مجلس إدارة مصرف السلام ـــ الجزائر، أمر بالمساهمة في
تمويل القطاع العقاري، خصوصاً قطاع المساكن وجعلها ضمن الأهداف الأساسية
للمصرف، إضافة إلى المشاركة القوية في تمويل مشاريع البنى التحتية التي
تريد الحكومة الجزائرية إطلاقها خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار
برنامج استثمارات عمومية تتجاوز قيمته الإجمالية 200 مليار دولار.
وكشفت المصادر أن مصرف السلام ـــ الجزائر، مستعد للمساهمة في الخطة
الاستثمارية المذكورة بطريقة قوية من خلال نقل الخبرات والتجارب التي
توافرت للمصرف في دول عربية أخرى، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية
المتحدة والبحرين والسودان، مضيفاً «إن المصرف سيرفع رأسماله مجدداً من أجل
المساهمة بشكل أفضل في تمويل الاقتصاد الجزائري».
وعلى الرغم من أن قانون النقد والقرض الذي يحكم عمل البنوك في الجزائر، لا
يتحدث عن نوعين من اعتماد البنوك والمؤسسات المصرفية، بمعنى أنه لا يشير
صراحة إلى البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، إلا أن التوسع الذي حققته
البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي في الجزائر خلال العقد الأخير،
يؤكد وجود الحاجة إلى مزيد من هذه المؤسسات.
مستقبل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي
يشار إلى أن هيئة الإشراف والمراقبة التابعة لبنك الجزائر تتعامل مع
البنوك التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بطريقة سلسة، بل ميسرة
جداً، ويأمل القائمون على المصرف في صدور تشريع خاص بالصيرفة الإسلامية
يكمل التشريع العام الذي يضبط عمل البنوك، حتى يتمكن بنك الجزائر من مراقبة
البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بطريقة
سهلة. وفي حال تيسير الحكومة الجزائرية عمل المصارف والهيئات المالية التي
تعمل وفق قواعد الشريعة، سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الاقتصاد الجزائري،
سواء باستخدام الادخار المحلي، أو من خلال توفير المناخ المناسب
للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي تعتقد أن الجزائر أرض بكر تحتاج إلى
استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية.
ومما لا شك فيه أن المصارف الإسلامية أصبحت بمثابة نوافذ جاذبة
للاستثمارات الدولية المباشرة، ليس فقط في العالم العربي، بل على صعيد
العالم. وقد بلغت نحو 600 مصرف إسلامي حول العالم، موجوداتها نحو تريليون
دولار بعد 35 عاماً من تأسيس أول مصرف إسلامي في العالم عام 1975. ويبحث
مصرف السلام ـــ الجزائر حالياً عن صيغة توافقية تسمح بتمويل المشاريع
الصغيرة في الجزائر، وأن الخطة تتمثل في تمويل مشاريع صغيرة وفق قواعد
الشريعة الإسلامية، في المجال الصناعي والحرف التقليدية والمجال الزراعي.
إلا أن مصرف السلام الجزائري يواجه إشكالية في التعامل مع البنك
المركزي الجزائري، إذ من المعلوم أنه توجد ثلاثة نماذج من البيئات التي
تعمل بها البنوك الإسلامية في العالم من الناحية القانونية وهي:
أ ـــ نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل: وهي حالة إيران، باكستان، والسودان.
ب ـــ نموذج نظام ذي قوانين خاصة لمراقبة أعمال البنوك الإسلامية: مثل ماليزيا، تركيا، الإمارات، اليمن، الكويت، ولبنان.
ج ـــ نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية للقوانين المنظمة للبنوك الأخرى: وهي حالة بقية البلدان الإسلامية والعربية.
والجزائر تدخل ضمن النموذج الأخير حيث إن (القانون رقم: 10 - 90)
وتعديلاته، ينظم النقد والائتمان لعمليات جميع البنوك العاملة في الدولة،
وذلك رغم الاختلاف في طبيعة العمل بين البنوك الإسلامية ـــ ممثلة في بنك
البركة الجزائري وبنك السلام الجزائري والبنوك التقليدية الأخرى.
آفاق المصرفية الإسلامية في الجزائر
يمكننا تصورها في ظل المتغيرات الدولية والعولمة كما يلي:
أولا ـــ إن النجاح منقطع النظير والتوسع الهائل الذي شهدته البنوك
الإسلامية على المستوى العالمي يجعلان الجزائر مرشحة لدخول مزيد من هذه
البنوك إليها، خاصة منها الشركات الدولية القابضة، وذلك لما تحمله هذه
الشركات من خبرة واسعة في الميدان.
ثانيًا ـــ إذا تزايد عدد البنوك الإسلامية في الجزائر سواء كأسماء
جديدة أو كفروع، فسوف تطرح إشكالية التعامل مع البنك المركزي بحدة أكبر،
وهنا يمكن أن تسهم في سن قوانين خاصة بهذه البنوك على غرار ما حدث في بعض
البلدان ذات الازدواجية في القوانين المصرفية.
ثالثًا ـــ يمكن أن تستغل البنوك الدولية العاملة في الجزائر ذلك الوعي
الشعبي والرغبة في التعامل مع البنوك الإسلامية في فتح فروع لها خاصة
بالمعاملات المالية الإسلامية، على غرار ما قام به “سيتي بنك” الأمريكي في
مصر، أو البحرين كفرع مستقل، خاصة أن هذا البنك موجود فعلا في الجزائر.
رابعاً - إن التطور الهائل والمستمر في تقنيات العمل المصرفي يفرض على
البنوك الإسلامية مواكبة هذا التطور بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية،
وهذا بالاعتماد على إطارات مؤهلة بتكوين عالٍ في الاقتصاد والمالية
والشريعة، وإن تجربة البنوك الإسلامية ـــ على قصر عمرها ـــ تعد تجربة
ناجحة بكل المقاييس، ويمكن الاعتماد عليها وتقييمها بما يخدم هذه التجربة،
وذلك بالعمل على معالجة السلبيات والنقائص وتدعيم كل ما هو إيجابي فيها،
خاصة أن تجربة البنوك الإسلامية في العالم تعد قصيرة نسبيًا، إذ أكملت
أخيرًا عقدها الثالث. ولعل أفضل وسيلة لترشيد هذه التجربة هي الاحتكاك
المستمر بين المسؤولين على مصرف السلام الجزائري ومسؤولين من بنوك إسلامية
أخرى خاصة العريقة منها، وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات الدورية، إضافة
إلى الاطلاع المستمر لموظفي البنك على مبادئ وأسس النظام المصرفي الإسلامي
وعلى التطورات التي يشهدها في آليات عمله.
وتنقسم أساليب التمويل في مصرف السلام الجزائري بحسب العقود المستخدمة
فيها. وبالعودة إلى تجربة النظام المصرفي الإسلامي؛ فإننا نجدها تجربة
حديثة العهد نسبيًا، حيث بدأت لأول مرة في ريف مصر سنة 1963 من طرف الدكتور
أحمد النجار الذي أسس ما يسمى ببنوك الادخار المحلية للتعامل مع صغار
الفلاحين بجمع مدخراتهم ثم تمويل مشاريعهم الفلاحية وفق أسس إسلامية، لكن
الفكرة أجهضت سنة 1967 ، لتنتقل بعدها إلى دول الخليج العربي حيث أنشئ أول
بنك إسلامي بالشكل الحديث في المملكة العربية السعودية سنة 1975 وهو البنك
الإسلامي للتنمية، حيث كانت ملكيته وتعامله أساسًا مع الدول والحكومات،
خاصة منها الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي السنة نفسها أنشئ أول
بنك إسلامي خاص يتعامل مع الأفراد وهو بنك دبي الإسلامي.
ويمكن التمييز بين نوعين من أدوات النظام المصرفي الإسلامي الذي يقوم به
بنك السلام الجزائري، حيث منها ما يتعلق بالتمويل والاستثمار، ومنها ما
يتعلق بالخدمات المصرفية.
أولا ـــ أدوات التمويل و الاستثمار
وتمثل الصيغ التمويلية التي يمكن أن يشارك فيها البنك الإسلامي عميلا
من عملائه، وهي مستنبطة في معظمها من كتب الفقه الإسلامي ومنها:
1 - المضاربة
يعرفها ابن رشد كما يلي: “أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتاجر به
على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه
ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا” ، أي أن يتم تقديم المال من طرف والعمل من طرف
آخر؛ على أن يتم الاتفاق على كيفية تقسيم الربح والخسارة.
ويتلقى البنك الإسلامي الأموال من المودعين بصفته مضاربًا بينما يدفعها إلى المستثمرين بصفته ربًّا للمال.
2 ـــ المشاركة
وهي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل؛ على أن يتم الإتفاق على
كيفية تقسيم الربح، أما الخسارة فيجب أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس
المال. ويطبق البنك الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكًا مع طرف أو
مجموعة أطراف في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارتها ومتابعتها.
3 ـــ المرابحة
وهي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منه، ثم
يعيد بيعها له مع هامش ربح معين يتفقان عليه، ويعد الدكتور الباحث سامي
حمود أول من طور هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب “الأم” للإمام الشافعي
وأدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي. ولقد أصبحت هذه الصيغة تمثل أهم
أنشطة البنوك الإسلامية، بل أصبحت مشكلتها الأولى، حيث يطبقها بعض هذه
البنوك بنسبة قد تصل إلى 90 في المئة من إجمالي تمويلاته، وذلك نظرا لربحها
المضمون من جهة ولقصر أجلها من جهة أخرى.
4 ـــ الإجارة
وهو الاسم الذي عرفت به في كتب الفقه الإسلامي، أما البنوك الإسلامية
فتطبقها تحت اسم التأجير، وهو لا يختلف كثيرا عن الصيغة التي تطبقها
البنوك. وفي هذه العملية يشتري البنك الإسلامي تجهيزات أو معدات ويقوم
بإيجارها للعملاء لمدة معينة مقابل أقساط إيجار شهرية أو نصف سنوية أو
سنوية مع بقاء ملكيتها للبنك، أما صيانتها فتكون على المستأجر، مع إمكانية
بيعها له في نهاية المدة.
5 ـــ الاستصناع
وهو أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة شيء معين غير متوافر في
السوق، وأفضل مجال يطبق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم
بإنجاز مسكن يصفه العميل ثم يبيعه إياه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع
مسبقًا.
6 ـــ السَلم
وهو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك الإسلامي، لكنه يختلف
عنها في تقديم ثمن السلعة عند طلبها من البنك؛ على أن يتم التسليم لاحقًا.
وقد شرعه الشرع أساسًا في مجال الزراعة قديمًا، لكنه أصبح حاليًا يطبق في
مجالات أخرى كالتجارة والصناعة. هذا وتوجد صيغ تمويلية أخرى كالمزارعة
والمساقاة والمغارسة، إلا أن تطبيقها من طرف البنوك الإسلامية يبقى ضعيفًا
بالمقارنة بالصيغ الأخرى.
ثانيا الخدمات المصرفية
وهي الخدمات التي تطبقها البنوك التجارية الأخرى، وذلك لعدم وجود شبهة
الربا فيها أو عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهم هذه الخدمات:
فتح الحسابات الجارية وما يتعلق بها من إصدارات الشيكات والبطاقات الائتمائية، أو الحسابات الادخارية والاستثمارية.
تحصيل الأوراق التجارية.
التحويلات الداخلية والخارجية.
بيع و شراء العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
عمليات الأوراق المالية (الأسهم دون السندات).
تأجير الخزائن الحديدية.
إصدار خطابات الضمان.
فتح الاعتمادات المستندية.
تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية.
مرحبا اختي الفاضلة سنحاول إن شاء الله مساعدتك قدر المستطاع
والله ولي التوفيق
بنك البركة الجزائري تفضلوا كل المعلومات عنه
-----------------------
هذه معلومات عامة عن مصرف السلام الجزائري
المصرفية الإسلامية : جهاد المحيسن
تمتد تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر إلى عشرين عاما. وبما أن هذه
التجربة تعد جزءًا من النظام المصرفي الجزائري الذي يعيش تحولات وإصلاحات
تتماشى وظروف العصر ومتغيراته، وبما أن النظام المصرفي الإسلامي هو آلية
لتطبيق العمل المصرفي على أسس تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة،
وبطريقة لا يتم التعامل فيها بنظام الفائدة أخذا أو عطاءً؛ لأن ذلك يعد
ربِا محرما في الإسلام.
وإذا كان النظام المصرفي التقليدي يعتمد على نظام القرض بفائدة؛
وبالتالي فإن العلاقة التي تربط البنك بمودعيه وعملائه هي علاقة دائن
ومدين، فإننا نجد بالمقابل أن النظام المصرفي الإسلامي يعتمد على نظام
المشاركة في الربح والخسارة؛ وبالتالي فإن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة
شريك بشريكه؛ مما يفسح المجال لمستقبل أكبر لهذا النوع من العمل المصرفي
الإسلامي.
بدأ مصرف السلام الإسلامي الخاص ممارسة نشاطاته في الجزائر من خلال
تقديم مجموعة من الخدمات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ليكون
بذلك ثاني مصرف (بنك) إسلامي يقتحم السوق الجزائرية، ويقدر رأسمال مصرف
السلام الذي تم افتتاحه في عام 2008 في الجزائر بـ 72 مليار دينار جزائري
(100 مليون دولار)، ليصبح أكبر المصارف الخاصة العاملة في منطقة شمال
إفريقيا، وضمن الخطط المستقبلية للمصرف فإنه يسعى لفتح فروع له عبر كامل
التراب الجزائري.
وبلغ عدد المساهمين في مصرف السلام 22 مساهما معظمهم من الإمارات
العربية المتحدة، بينما ينتمي بقية المساهمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي
واليمن ولبنان. ويعتبر هذا المصرف، أحد فروع مصرف السلام الإماراتي، الذي
يقدم خدمات مصرفية إسلامية.
ويراهن مصرف السلام من خلال اقتحامه سوق المال في الجزائر على تقديم
خدمات “نوعية” للعملاء، متطلعا إلى لعب دور ريادي في سوق الصيرفة الإسلامية
من خلال منتجات، وحلول مصرفية مبتكرة من قبل متخصصين في الميدان الاقتصادي
ـــ بحسب خبراء اقتصاديين. وفيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي شرع
المصرف في تقديمها لزبانئه في الجزائر، فتتمثل في حسابات التوفير، وحسابات
الودائع الاستثمارية، وتمويل العقارات من أجل الحصول على مسكن جديد من خلال
المرابحة، حيث تصل مدة التمويل إلى 20 سنة مع إمكانية تمويل قيمة العقار
بـ 80 في المئة.
كما تتضمن الخدمات المصرفية لمصرف السلام تمويل شراء السيارات عن طريق
المرابحة لمدة تمويل تصل إلى خمس سنوات، في حدود 80 في المئة، إضافة إلى
التمويلات الاستهلاكية لشراء الأثاث والتجهيزات الإلكترونية لمدة سنتين.
ويمنح المصرف إمكانية رهن سندات الخزانة مقابل الحصول على تمويل، علاوة
على منتج شهادات الاستثمار، التي يمكن الاكتتاب فيها لمدة 30 إلى 60 شهرا،
وتتلقى المكافأة في آخر كل فترة بحسب الأرباح المحققة. بحسب تصريحات سابقة
لنائب رئيس مجلس إدارة المصرف حسين محمد الميزة، فإن مصرف السلام لن يتأثر
بالأزمة المالية العالمية، باعتباره بنكا إسلاميا، مضيفا أن التأثير قد
يكون في حال انكماش الاقتصاد العالمي.
وأشار الميزة إلى أن “تجربة البنوك الإسلامية التي كللت بالنجاح ستدرس
كأحد البدائل لمواجهة أزمة الرهن العقاري وتداعياتها المالية والاقتصادية”.
وتفضل شريحة واسعة من الجزائريين أن تتم تعاملاتها المالية طبقا للشريعة
الإسلامية، ويرجع ذلك في الأساس إلى موجة التدين التي عرفها المجتمع
الجزائري خلال السنوات الأخيرة، أي منذ بداية التسعينيات.
ومن المتوقع بحسب عديد من الخبراء أن تكلل تجربة مصرف السلام في الجزائر
بالنجاح، نظرا لعدة عوامل، منها ما هو مرتبط بالجانب الديني، ومنها ما هو
متعلق بآخر تطورات تدهور أسواق المال العالمية، التي أثبتت مدى نجاعة
النظام المصرفي الإسلامي.
وكانت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في
أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن
العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم، مما هدّد بدخول الاقتصاد الأمريكي
في حالة كساد، وهو ما انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف
أرجاء العالم الشهر الماضي.
ويشهد قطاع التمويل الإسلامي الذي بدأ منذ نحو 4 عقود نموًّا كبيرًا جذب
انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.
وما يعكس ذلك، حرص بنوك كبرى مثل البنك الأمريكي “سيتي جروب” والبريطاني
“إتش إس بي سي” والألماني “دويتشه بنك” على إطلاق فروع لهم تتعامل بنظام
الشريعة الإسلامية. ويوجد ما يقدر بـنحو 300 بنك إسلامي ومؤسسة مالية
إسلامية في العالم، من المتوقع أن تشهد أسهمها نموًّا بمقدار تريليون دولار
بحلول 2011/2010.
وفي سياق الخطط المستقبلية لمصرف السلام الجزائري، أكد نائب رئيس مجلس
إدارة مصرف السلام ـــ الجزائر، أن الجزائر تعد نقطة جذب رئيسة في منطقة
المغرب العربي وشمال إفريقيا للاستثمارات الإماراتية والعربية على العموم،
مشيراً إلى أن مصرف السلام ـــ الجزائر رفع رأسماله بنحو 40 مليون دولار
إلى 140 مليون دولار، لمواجهة متطلبات خطة التوسع التي سيشرع فيها المصرف
بداية من 2011. وتوقع الميزة، أن يشهد نشاط المصرف توسعاً ملحوظاً بداية من
السنة الجارية على جميع الصعد، بما فيها إطلاق خطة للانتشار الجغرافي
لتغطية المناطق التي توفر طلباً كبيراً في وسط وشرق وغرب البلاد، كما يشرع
المصرف خلال السنة الجارية في تدريب مجموعة جديدة من كوادره على أساليب
وتقنيات الصيرفة الإسلامية، وآليات التمويل الإسلامي المتناسبة مع طبيعة كل
نشاط اقتصادي سواء في مجال العقار أو الصناعة أو تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، وقطاع الفلاحة، أو الأساليب التي تتبعها المصارف الإسلامية في
تمويل مشاريع البنية التحتية.
يشار إلى أن البنوك ومؤسسات التأمين التكافلي في الجزائر، تعرف وتيرة
توسع سريعة جداً مقارنة بالبنوك التقليدية، مضيفاً «إن قانون النقد والقرض
الذي يحكم عمل البنوك في الجزائر يتحدث عن بنوك ومؤسسات مصرفية شاملة
(إسلامية وغير إسلامية)، وإن شرطه الوحيد هو تقديم خدمات مصرفية تستوفي
شروط الشفافية بالنسبة للمعلومات التي تهم العملاء»، وأوضح أن الشرط الوحيد
لبنك الجزائر المركزي، يتمثل في ضرورة تقديم مدونة المنتجات والأسعار
المطبقة بصفة دائمة ومستمرة. وأن البنك سيركز في المرحلة المقبلة على
تمويل القطاع العقاري وعلى رأسه قطاع المساكن الذي يعرف حركة هائلة في
الجزائر، ولا سيما بعد إقرار الحكومة قانونا جديدا يقضي بتيسير الحصول على
تمويلات بفوائد منخفضة حددتها الحكومة بـ 1 و3 في المئة على التوالي، على
أن تتولى الخزانة العامة للدولة دفع الفارق بين نسب السوق والنسب التي
أقرتها الدولة لدعم الحصول على المساكن.
يشار إلى أن مجلس إدارة مصرف السلام ـــ الجزائر، أمر بالمساهمة في
تمويل القطاع العقاري، خصوصاً قطاع المساكن وجعلها ضمن الأهداف الأساسية
للمصرف، إضافة إلى المشاركة القوية في تمويل مشاريع البنى التحتية التي
تريد الحكومة الجزائرية إطلاقها خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار
برنامج استثمارات عمومية تتجاوز قيمته الإجمالية 200 مليار دولار.
وكشفت المصادر أن مصرف السلام ـــ الجزائر، مستعد للمساهمة في الخطة
الاستثمارية المذكورة بطريقة قوية من خلال نقل الخبرات والتجارب التي
توافرت للمصرف في دول عربية أخرى، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية
المتحدة والبحرين والسودان، مضيفاً «إن المصرف سيرفع رأسماله مجدداً من أجل
المساهمة بشكل أفضل في تمويل الاقتصاد الجزائري».
وعلى الرغم من أن قانون النقد والقرض الذي يحكم عمل البنوك في الجزائر، لا
يتحدث عن نوعين من اعتماد البنوك والمؤسسات المصرفية، بمعنى أنه لا يشير
صراحة إلى البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، إلا أن التوسع الذي حققته
البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي في الجزائر خلال العقد الأخير،
يؤكد وجود الحاجة إلى مزيد من هذه المؤسسات.
مستقبل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي
يشار إلى أن هيئة الإشراف والمراقبة التابعة لبنك الجزائر تتعامل مع
البنوك التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بطريقة سلسة، بل ميسرة
جداً، ويأمل القائمون على المصرف في صدور تشريع خاص بالصيرفة الإسلامية
يكمل التشريع العام الذي يضبط عمل البنوك، حتى يتمكن بنك الجزائر من مراقبة
البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بطريقة
سهلة. وفي حال تيسير الحكومة الجزائرية عمل المصارف والهيئات المالية التي
تعمل وفق قواعد الشريعة، سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الاقتصاد الجزائري،
سواء باستخدام الادخار المحلي، أو من خلال توفير المناخ المناسب
للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي تعتقد أن الجزائر أرض بكر تحتاج إلى
استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية.
ومما لا شك فيه أن المصارف الإسلامية أصبحت بمثابة نوافذ جاذبة
للاستثمارات الدولية المباشرة، ليس فقط في العالم العربي، بل على صعيد
العالم. وقد بلغت نحو 600 مصرف إسلامي حول العالم، موجوداتها نحو تريليون
دولار بعد 35 عاماً من تأسيس أول مصرف إسلامي في العالم عام 1975. ويبحث
مصرف السلام ـــ الجزائر حالياً عن صيغة توافقية تسمح بتمويل المشاريع
الصغيرة في الجزائر، وأن الخطة تتمثل في تمويل مشاريع صغيرة وفق قواعد
الشريعة الإسلامية، في المجال الصناعي والحرف التقليدية والمجال الزراعي.
إلا أن مصرف السلام الجزائري يواجه إشكالية في التعامل مع البنك
المركزي الجزائري، إذ من المعلوم أنه توجد ثلاثة نماذج من البيئات التي
تعمل بها البنوك الإسلامية في العالم من الناحية القانونية وهي:
أ ـــ نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل: وهي حالة إيران، باكستان، والسودان.
ب ـــ نموذج نظام ذي قوانين خاصة لمراقبة أعمال البنوك الإسلامية: مثل ماليزيا، تركيا، الإمارات، اليمن، الكويت، ولبنان.
ج ـــ نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية للقوانين المنظمة للبنوك الأخرى: وهي حالة بقية البلدان الإسلامية والعربية.
والجزائر تدخل ضمن النموذج الأخير حيث إن (القانون رقم: 10 - 90)
وتعديلاته، ينظم النقد والائتمان لعمليات جميع البنوك العاملة في الدولة،
وذلك رغم الاختلاف في طبيعة العمل بين البنوك الإسلامية ـــ ممثلة في بنك
البركة الجزائري وبنك السلام الجزائري والبنوك التقليدية الأخرى.
آفاق المصرفية الإسلامية في الجزائر
يمكننا تصورها في ظل المتغيرات الدولية والعولمة كما يلي:
أولا ـــ إن النجاح منقطع النظير والتوسع الهائل الذي شهدته البنوك
الإسلامية على المستوى العالمي يجعلان الجزائر مرشحة لدخول مزيد من هذه
البنوك إليها، خاصة منها الشركات الدولية القابضة، وذلك لما تحمله هذه
الشركات من خبرة واسعة في الميدان.
ثانيًا ـــ إذا تزايد عدد البنوك الإسلامية في الجزائر سواء كأسماء
جديدة أو كفروع، فسوف تطرح إشكالية التعامل مع البنك المركزي بحدة أكبر،
وهنا يمكن أن تسهم في سن قوانين خاصة بهذه البنوك على غرار ما حدث في بعض
البلدان ذات الازدواجية في القوانين المصرفية.
ثالثًا ـــ يمكن أن تستغل البنوك الدولية العاملة في الجزائر ذلك الوعي
الشعبي والرغبة في التعامل مع البنوك الإسلامية في فتح فروع لها خاصة
بالمعاملات المالية الإسلامية، على غرار ما قام به “سيتي بنك” الأمريكي في
مصر، أو البحرين كفرع مستقل، خاصة أن هذا البنك موجود فعلا في الجزائر.
رابعاً - إن التطور الهائل والمستمر في تقنيات العمل المصرفي يفرض على
البنوك الإسلامية مواكبة هذا التطور بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية،
وهذا بالاعتماد على إطارات مؤهلة بتكوين عالٍ في الاقتصاد والمالية
والشريعة، وإن تجربة البنوك الإسلامية ـــ على قصر عمرها ـــ تعد تجربة
ناجحة بكل المقاييس، ويمكن الاعتماد عليها وتقييمها بما يخدم هذه التجربة،
وذلك بالعمل على معالجة السلبيات والنقائص وتدعيم كل ما هو إيجابي فيها،
خاصة أن تجربة البنوك الإسلامية في العالم تعد قصيرة نسبيًا، إذ أكملت
أخيرًا عقدها الثالث. ولعل أفضل وسيلة لترشيد هذه التجربة هي الاحتكاك
المستمر بين المسؤولين على مصرف السلام الجزائري ومسؤولين من بنوك إسلامية
أخرى خاصة العريقة منها، وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات الدورية، إضافة
إلى الاطلاع المستمر لموظفي البنك على مبادئ وأسس النظام المصرفي الإسلامي
وعلى التطورات التي يشهدها في آليات عمله.
وتنقسم أساليب التمويل في مصرف السلام الجزائري بحسب العقود المستخدمة
فيها. وبالعودة إلى تجربة النظام المصرفي الإسلامي؛ فإننا نجدها تجربة
حديثة العهد نسبيًا، حيث بدأت لأول مرة في ريف مصر سنة 1963 من طرف الدكتور
أحمد النجار الذي أسس ما يسمى ببنوك الادخار المحلية للتعامل مع صغار
الفلاحين بجمع مدخراتهم ثم تمويل مشاريعهم الفلاحية وفق أسس إسلامية، لكن
الفكرة أجهضت سنة 1967 ، لتنتقل بعدها إلى دول الخليج العربي حيث أنشئ أول
بنك إسلامي بالشكل الحديث في المملكة العربية السعودية سنة 1975 وهو البنك
الإسلامي للتنمية، حيث كانت ملكيته وتعامله أساسًا مع الدول والحكومات،
خاصة منها الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي السنة نفسها أنشئ أول
بنك إسلامي خاص يتعامل مع الأفراد وهو بنك دبي الإسلامي.
ويمكن التمييز بين نوعين من أدوات النظام المصرفي الإسلامي الذي يقوم به
بنك السلام الجزائري، حيث منها ما يتعلق بالتمويل والاستثمار، ومنها ما
يتعلق بالخدمات المصرفية.
أولا ـــ أدوات التمويل و الاستثمار
وتمثل الصيغ التمويلية التي يمكن أن يشارك فيها البنك الإسلامي عميلا
من عملائه، وهي مستنبطة في معظمها من كتب الفقه الإسلامي ومنها:
1 - المضاربة
يعرفها ابن رشد كما يلي: “أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتاجر به
على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه
ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا” ، أي أن يتم تقديم المال من طرف والعمل من طرف
آخر؛ على أن يتم الاتفاق على كيفية تقسيم الربح والخسارة.
ويتلقى البنك الإسلامي الأموال من المودعين بصفته مضاربًا بينما يدفعها إلى المستثمرين بصفته ربًّا للمال.
2 ـــ المشاركة
وهي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل؛ على أن يتم الإتفاق على
كيفية تقسيم الربح، أما الخسارة فيجب أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس
المال. ويطبق البنك الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكًا مع طرف أو
مجموعة أطراف في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارتها ومتابعتها.
3 ـــ المرابحة
وهي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منه، ثم
يعيد بيعها له مع هامش ربح معين يتفقان عليه، ويعد الدكتور الباحث سامي
حمود أول من طور هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب “الأم” للإمام الشافعي
وأدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي. ولقد أصبحت هذه الصيغة تمثل أهم
أنشطة البنوك الإسلامية، بل أصبحت مشكلتها الأولى، حيث يطبقها بعض هذه
البنوك بنسبة قد تصل إلى 90 في المئة من إجمالي تمويلاته، وذلك نظرا لربحها
المضمون من جهة ولقصر أجلها من جهة أخرى.
4 ـــ الإجارة
وهو الاسم الذي عرفت به في كتب الفقه الإسلامي، أما البنوك الإسلامية
فتطبقها تحت اسم التأجير، وهو لا يختلف كثيرا عن الصيغة التي تطبقها
البنوك. وفي هذه العملية يشتري البنك الإسلامي تجهيزات أو معدات ويقوم
بإيجارها للعملاء لمدة معينة مقابل أقساط إيجار شهرية أو نصف سنوية أو
سنوية مع بقاء ملكيتها للبنك، أما صيانتها فتكون على المستأجر، مع إمكانية
بيعها له في نهاية المدة.
5 ـــ الاستصناع
وهو أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة شيء معين غير متوافر في
السوق، وأفضل مجال يطبق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم
بإنجاز مسكن يصفه العميل ثم يبيعه إياه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع
مسبقًا.
6 ـــ السَلم
وهو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك الإسلامي، لكنه يختلف
عنها في تقديم ثمن السلعة عند طلبها من البنك؛ على أن يتم التسليم لاحقًا.
وقد شرعه الشرع أساسًا في مجال الزراعة قديمًا، لكنه أصبح حاليًا يطبق في
مجالات أخرى كالتجارة والصناعة. هذا وتوجد صيغ تمويلية أخرى كالمزارعة
والمساقاة والمغارسة، إلا أن تطبيقها من طرف البنوك الإسلامية يبقى ضعيفًا
بالمقارنة بالصيغ الأخرى.
ثانيا الخدمات المصرفية
وهي الخدمات التي تطبقها البنوك التجارية الأخرى، وذلك لعدم وجود شبهة
الربا فيها أو عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهم هذه الخدمات:
فتح الحسابات الجارية وما يتعلق بها من إصدارات الشيكات والبطاقات الائتمائية، أو الحسابات الادخارية والاستثمارية.
تحصيل الأوراق التجارية.
التحويلات الداخلية والخارجية.
بيع و شراء العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
عمليات الأوراق المالية (الأسهم دون السندات).
تأجير الخزائن الحديدية.
إصدار خطابات الضمان.
فتح الاعتمادات المستندية.
تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية.
- نارمان الجزائرعضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 8 نقاط التميز : 17 تقييم العضو : 6 التسجيل : 20/03/2013 العمر : 35
تمت المشاركة الأربعاء مارس 20, 2013 10:41 pm
شكرا لك اخي على المساعدة جزاك الله كل خير
- نارمان الجزائرعضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 8 نقاط التميز : 17 تقييم العضو : 6 التسجيل : 20/03/2013 العمر : 35
تمت المشاركة الأربعاء مارس 20, 2013 10:52 pm
من فضلك هلا ساعدتني بخطة حول الفصل الثالث بعنوان: تجربة البنوك الاسلامية في الجزائر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- chochoa947عضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 11 نقاط التميز : 19 تقييم العضو : 5 التسجيل : 23/03/2013 العمر : 34
تمت المشاركة الجمعة أبريل 05, 2013 3:33 pm
محاسبة و تسيير الأجور في مؤسسة عمومية ذات طابع اداري : المدرسة .ع.ت
- Lerguicheعضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 4 نقاط التميز : 4 تقييم العضو : 5 التسجيل : 21/02/2016 العمر : 32
تمت المشاركة الإثنين فبراير 22, 2016 12:08 am
من فضلك اخي اريد خطة لتقرير بعنوان مكانة الجباية المحلية في البلدية
- عبدالحميد19عضو محترف
- رقم العضوية : 13498
الجنس : عدد المساهمات : 10035 نقاط التميز : 12443 تقييم العضو : 105 التسجيل : 07/10/2012 العمر : 34 الإقامة : برج بوعريريج
تمت المشاركة الإثنين فبراير 22, 2016 5:03 pm
[rtl]المـقـدمـة العـامـة
تعتمد الدولة الجزائرية على نظام مركزي ولامركزي، وتتمثل
الإدارة المركزية في السلطة الحاكمة أما الإدارة اللامركزية
فتتمثل في الخلايا الأساسية في المجتمع ألا وهي الجماعات المحلية. فتواجد وسيرورة هذه الأخيرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الموارد المالية الذاتية والخارجية، الذاتية منها هي الجباية المحلية، حيث حظيت باهتمام السلطات المحلية والمركزية، إذ قامت الدولة بعد الاستقلال بإصلاح البلديات والولايات والإصلاح الجبائي الذي مر بمراحل وشمل الجانب التنظيمي والتشريعي، لهذا أدخلت تعديلات على المنظومة الجبائية بغية توسيع الوعاء الضريبي بحيث شمل مكامن لم يسبق استغلالها واهتدت إلى تطوير مفهوم الجباية المحلية بشكل خاص نظرا لما تلعبه الجماعات المحلية من دور في تمويل التنمية المحلية وتوجيه التكليف الجبائي تدريجيا نحو الضريبة المباشرة وكان لابد على الدولة من تنظيم المصالح الجبائية وتحقيق نجاعتها.
بالرغم من مجهودات السلطات الحكومية في مجال إصلاح المنظومة الجبائية إلا أن هذا الجهاز لم يرق لمستوى النظام الجبائي الفعال وهذا راجع لعدة اعتبارات منها نقائص في الموارد المالية والبشرية وكذا أسباب متعلقة بالمكلفين وتملصهم من دفع المستحقات لإدارة الضرائب بطرق مشروعة وغير مشروعة، كل هذا أثر سلبا على حصيلة الجباية المحلية مما جعل السلطات الحكومية تعمل على تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ومحاولة تحسين التسيير في الإدارة المحلية بهدف تحقيق تنمية محلية متينة ولا يتجسد ذلك إلا بتظافر الجهود الوطنية وتكامل الأجهزة لأجل الرفع من حصيلة الجباية المحلية ومحاولة القضاء على العجز في ميزانية البلديات التي تعتبر خلية أساسية في المجتمع الجزائري والمحرك القاعدي لعجلة التنمية.
أولا: الإطار العام للجباية المحلية في الجزائر
للجباية المحلية دورا هاما في تمويل ميزانية البلديات حيث تمثل نسبة 90% من إجمالي الموارد المالية، فالمادة رقم 259 من الأمر رقم 67-24 الصادر في 18 جوان 1967 نصت على طبيعة الإيرادات التي يجب أن توضع تحت تصرف البلدية لتأدية وظائفها والمتمثلة في الضرائب المحلية والعائدة للبلديات دون سواها.
1- الضرائب العائدة للجماعات المحلية وتبعيتها للسلطة المركزية
تعنى الجباية المحلية بالهيئة اللامركزية في الدولة الجزائرية ألا وهي الجماعات المحلية التي تعتبر بشقيها البلدية والولاية كخلية أساسية في المجتمع كونها أقرب هيئة للمواطن وهي تمثل المحرك القاعدي للتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
فالجباية المحلية لا تعتبر نظام قائم بحد ذاته وإنما هي جملة من الأحكام الضريبية وأصناف من الضرائب تختلف باختلاف الجهة المستفيدة والممولة بالإضافة إلى اختلاف الوعاء الضريبي. وقد أدخلت تعديلات على بعض الضرائب المحلية وفق سلسلة الإصلاحات 1992-1997 حيث تم تعويض بعض الضرائب وإلغاء البعض الآخر مع تقليص المعدلات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي لكن بقيت الضرائب المحلية تابعة للسلطة المركزية وهذا لأسباب مختلفة يمكن التطرق إليها فيما يلي.
2- كيفية توزيع حصيلة الجباية المحلية أنابت الإصلاحات الجبائية لسنة 1992 عن تصنيف الضرائب العائدة للجماعات المحلية على أساس تصنيف اقتصادي والذي يصنفها إلى ضرائب على النشاط وضرائب على الممتلكات أما التصنيف الإداري فيصنفها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.
وقد جاء قانون الضرائب المباشرة لسنة 1992 بتصنيف عضوي حيث حدد الضرائب العائدة للدولة والجماعات المحلية وخص البلديات بأنواع من الضرائب(الرسم العقاري ورسم التطهير). كما أن توزيع الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية يوكل إلى السلطة المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن المالية العامة للدولة وفيمايلي يتم التطور إلى أسباب تملك الدولة لسلطة توزيع الجباية المحلية وكيفية توزيعها.
- مبررات توزيع الموارد الجبائية عمدت الدولة الجزائرية إلى إسناد مهمة توزيع الموارد الجبائية على الجماعات المحلية إلى السلطة المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة على المالية العامة للدولة، نظرا إلى أن مقاييس كفاءة الهيئات المحلية المنتخبة لجباية هذا النوع من الموارد ضعيفة وترجح الكفة إلى السلطة المركزية. وهناك مبررات جعلت من الدولة تتخذ مثل هذا الإجراء.
* الكفاية الإدارية في تحديد إيرادات الممولين
تتوقف الكفاية الإدارية على قدرات السلطة المركزية في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالممولين الخاضعين للضريبة. هذه المعلومات تتوفر على مستوى الإدارة الجبائية المكلفة بالمتابعة والتي تملك نظاما معلوماتيا جبائيا يساعدها على جمع كافة المعلومات الضرورية.(*)
هذا المبرر أساسه أن النشاط الممارس من قبل الممولين قد يمتد لأكثر من بلدية أو ولاية. فكلما كان حجم الجماعة المحلية كبيرا كلما كبر حجم النشاط للممول، لهذا فإن ترك الجباية في يد السلطة المركزية يحقق كفاية إدارية أكبر.
* الآثـار الاقتـصاديـة
تنجم الآثار الاقتصادية من تحديد نوع الضريبة ومدلولها وكيفية توزيعها، إذ يبقى هذا من اختصاص السلطة المركزية والاختلاف في التوزيع بين مختلف الولايات قد يؤدي إلى هجرة العمل ورأس المال بين مختلف المناطق وبالتالي ينجم عنها تمركز بعض الأنشطة الاقتصادية في الولايات التي تقل فيها أنواع الضرائب عن الولايات التي يكون فيها الثقل الضريبي وهذا من شأنه أن يؤثر على المردود الاقتصادي. لذلك، فإن أمر ترك فرض الضريبة في يد السلطة المركزية يقلل من الآثار الاقتصادية.
* التخصيص الإقليمي للضريبة
يعتبر مبدأ عدم التخصيص من أهم المبادئ في المالية العامة، وهو عدم تخصيص إيرادات معينة لنفقات معينة أو عدم تخصيص إيرادات منطقة معينة لنفقات تلك المنطقة. ولو كان هناك تخصيص إقليمي لازدادت المناطق الغنية غنا والفقيرة فقرا، فمن أجل خدمة هذا المبدأ تركت مهمة توزيع الجباية المحلية في يد الحكومة المركزية.
هذه المبررات تبين أسباب تمسك السلطة المركزية بتوزيع الحصيلة الضريبية حصريا والدولة في هذا الإطار، لا تعمل على أساس معايير محددة، إذ لوحظ أن حصة الدولة من الموارد الجبائية أكبر بكثير من حصة الجماعات المحلية. وحسب إحصائيات 2003 المقدمة من قبل وزارة المالية أين قدرت حصة الجماعات المحلية من الموارد الجبائية بنسبة 20% في حين عادت 80% منها إلى ميزانية الدولة.
يبين الملحق رقم01 حصة كل من الدولة والجماعات المحلية من الجباية خارج البترول المحصلة خلال الفترة 1993-2002. ويتضح من الجدول أن حصة الأسد من الجباية دون المحروقات كانت لميزانية الدولة بنسبة 81% أما الجماعات المحلية فحظيت بنسبة 18.5 %.
ويمكن إرجاع الفارق في النسب إلى المهام التي تقوم بها الدولة، فهي مكلفة بعبء تمويل تسيير شؤون الإدارات العامة والتجهيز. لكن في المقابل، لا يمكن إغفال ذلك الدور الهام للسلطات المحلية في تمويل المشاريع ضمن مخططات التنمية وفي إطار الاختصاصات المخولة لها.
3- دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية في تحصيل الجباية المحلية
تتم عملية التحصيل من قبل قباضات الضرائب للتحصيل على مستوى البلديات من خلال أعوان مختصين ونظرا لحساسية المورد المالي وكون التحصيل يشمل جانبا قانونيا ومحاسبيا فإن ذلك تطلب إنشاء مكاتب الرقابة على مستوى كل قباضة لمراقبة ومتابعة عملية التحصيل وذلك وفق المنشور الوزاري المؤرخ في 30 أفريل 1991.
وقد حدد المشرع الجزائري الأطراف القائمة على عملية التحصيل والتي تتمثل في القابض البلدي والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ألا وهي الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
- نشأة الصندوق المشترك للجماعات المحلية
أنشئ الصندوق المشترك للجماعات المحلية سنة 1973 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 73-134 المؤرخ في 09 أوت 1973 تحت وصاية وزارة الداخلية بعد ما كانت أمواله مسيرة من طرف صندوق التوفير والاحتياط. يمكن التعرض إلى الإطار القانوني للصندوق، موارده المالية وكيفية توزيع الموارد الجبائية.
* الإطار القانوني للصندوق المشترك للجماعات المحلية1
يعتبر الصندوق المشترك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسيير صندوق الضمان وصندوق التضامن، كما يسير الصندوق المشترك للجماعات المحلية من قبل مجلس التوجيه برئاسة وزير الداخلية ويضم هذا المجلس أربعة عشرة عضوا (14) منهم سبعة(7) منتخبين وسبعة (7)معينين.
يتمثل الأعضاء المنتخبين في رئيسين للمجلس الشعبي الولائي منتخبين من قبل نظرائهم على المستوى الوطني بحيث يمثل أحدهما منطقة الوسط الشرقي والآخر منطقة الوسط الغربي، وخمس(5) رؤساء بلديات منتخبين من قبل نظرائهم لطول مدة العهدة، حيث يمثلون مناطق(الشرق، الوسط، الغرب، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي). أما الأعضاء المعينين فيتمثلون في والي يعينه وزير الداخلية، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وثلاث(3) ممثلين عن وزارة المالية بالإضافة إلى مديرين عامين (2) من الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وبنك التنمية المحلية.
كما يقوم الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتسيير الموارد من خلال صندوقي الضمان والتضامن، حيث يضمن مدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية تسيير هذه المؤسسة التي تقارب مصاريفها حوالي 10.000.000 دج.
* موارد الصندوق المشترك للجماعات المحليةFCCL
خصص المشرع الجزائري جزءا هاما من الضرائب والرسوم المحلية للصندوق والتي تقتطع من موارد الجماعات المحلية بموجب القانون، تتمثل الموارد المالية لهذا الصندوق وحسب إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2001
فيما يلي:
- الرسم على النشاط المهنيTAP..........2 مليار دج
- الدفع الجزافيVF........................2 مليار دج
- الرسم على القيمة المضافةTVA..........16 مليار دج
- قسيمة السيارات.........................2.5 مليار دج
كما يوضح الجدول الموالي موارد صندوق التضامن للجماعات المحلية خلال الفترة 1995-2000. / يتبع بالحلقة القدمة[/rtl]
تعتمد الدولة الجزائرية على نظام مركزي ولامركزي، وتتمثل
الإدارة المركزية في السلطة الحاكمة أما الإدارة اللامركزية
فتتمثل في الخلايا الأساسية في المجتمع ألا وهي الجماعات المحلية. فتواجد وسيرورة هذه الأخيرة مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الموارد المالية الذاتية والخارجية، الذاتية منها هي الجباية المحلية، حيث حظيت باهتمام السلطات المحلية والمركزية، إذ قامت الدولة بعد الاستقلال بإصلاح البلديات والولايات والإصلاح الجبائي الذي مر بمراحل وشمل الجانب التنظيمي والتشريعي، لهذا أدخلت تعديلات على المنظومة الجبائية بغية توسيع الوعاء الضريبي بحيث شمل مكامن لم يسبق استغلالها واهتدت إلى تطوير مفهوم الجباية المحلية بشكل خاص نظرا لما تلعبه الجماعات المحلية من دور في تمويل التنمية المحلية وتوجيه التكليف الجبائي تدريجيا نحو الضريبة المباشرة وكان لابد على الدولة من تنظيم المصالح الجبائية وتحقيق نجاعتها.
بالرغم من مجهودات السلطات الحكومية في مجال إصلاح المنظومة الجبائية إلا أن هذا الجهاز لم يرق لمستوى النظام الجبائي الفعال وهذا راجع لعدة اعتبارات منها نقائص في الموارد المالية والبشرية وكذا أسباب متعلقة بالمكلفين وتملصهم من دفع المستحقات لإدارة الضرائب بطرق مشروعة وغير مشروعة، كل هذا أثر سلبا على حصيلة الجباية المحلية مما جعل السلطات الحكومية تعمل على تعبئة الموارد العائدة للجماعات المحلية ومحاولة تحسين التسيير في الإدارة المحلية بهدف تحقيق تنمية محلية متينة ولا يتجسد ذلك إلا بتظافر الجهود الوطنية وتكامل الأجهزة لأجل الرفع من حصيلة الجباية المحلية ومحاولة القضاء على العجز في ميزانية البلديات التي تعتبر خلية أساسية في المجتمع الجزائري والمحرك القاعدي لعجلة التنمية.
أولا: الإطار العام للجباية المحلية في الجزائر
للجباية المحلية دورا هاما في تمويل ميزانية البلديات حيث تمثل نسبة 90% من إجمالي الموارد المالية، فالمادة رقم 259 من الأمر رقم 67-24 الصادر في 18 جوان 1967 نصت على طبيعة الإيرادات التي يجب أن توضع تحت تصرف البلدية لتأدية وظائفها والمتمثلة في الضرائب المحلية والعائدة للبلديات دون سواها.
1- الضرائب العائدة للجماعات المحلية وتبعيتها للسلطة المركزية
تعنى الجباية المحلية بالهيئة اللامركزية في الدولة الجزائرية ألا وهي الجماعات المحلية التي تعتبر بشقيها البلدية والولاية كخلية أساسية في المجتمع كونها أقرب هيئة للمواطن وهي تمثل المحرك القاعدي للتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
فالجباية المحلية لا تعتبر نظام قائم بحد ذاته وإنما هي جملة من الأحكام الضريبية وأصناف من الضرائب تختلف باختلاف الجهة المستفيدة والممولة بالإضافة إلى اختلاف الوعاء الضريبي. وقد أدخلت تعديلات على بعض الضرائب المحلية وفق سلسلة الإصلاحات 1992-1997 حيث تم تعويض بعض الضرائب وإلغاء البعض الآخر مع تقليص المعدلات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي لكن بقيت الضرائب المحلية تابعة للسلطة المركزية وهذا لأسباب مختلفة يمكن التطرق إليها فيما يلي.
2- كيفية توزيع حصيلة الجباية المحلية أنابت الإصلاحات الجبائية لسنة 1992 عن تصنيف الضرائب العائدة للجماعات المحلية على أساس تصنيف اقتصادي والذي يصنفها إلى ضرائب على النشاط وضرائب على الممتلكات أما التصنيف الإداري فيصنفها إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة.
وقد جاء قانون الضرائب المباشرة لسنة 1992 بتصنيف عضوي حيث حدد الضرائب العائدة للدولة والجماعات المحلية وخص البلديات بأنواع من الضرائب(الرسم العقاري ورسم التطهير). كما أن توزيع الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية يوكل إلى السلطة المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن المالية العامة للدولة وفيمايلي يتم التطور إلى أسباب تملك الدولة لسلطة توزيع الجباية المحلية وكيفية توزيعها.
- مبررات توزيع الموارد الجبائية عمدت الدولة الجزائرية إلى إسناد مهمة توزيع الموارد الجبائية على الجماعات المحلية إلى السلطة المركزية باعتبارها الهيئة المسؤولة على المالية العامة للدولة، نظرا إلى أن مقاييس كفاءة الهيئات المحلية المنتخبة لجباية هذا النوع من الموارد ضعيفة وترجح الكفة إلى السلطة المركزية. وهناك مبررات جعلت من الدولة تتخذ مثل هذا الإجراء.
* الكفاية الإدارية في تحديد إيرادات الممولين
تتوقف الكفاية الإدارية على قدرات السلطة المركزية في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالممولين الخاضعين للضريبة. هذه المعلومات تتوفر على مستوى الإدارة الجبائية المكلفة بالمتابعة والتي تملك نظاما معلوماتيا جبائيا يساعدها على جمع كافة المعلومات الضرورية.(*)
هذا المبرر أساسه أن النشاط الممارس من قبل الممولين قد يمتد لأكثر من بلدية أو ولاية. فكلما كان حجم الجماعة المحلية كبيرا كلما كبر حجم النشاط للممول، لهذا فإن ترك الجباية في يد السلطة المركزية يحقق كفاية إدارية أكبر.
* الآثـار الاقتـصاديـة
تنجم الآثار الاقتصادية من تحديد نوع الضريبة ومدلولها وكيفية توزيعها، إذ يبقى هذا من اختصاص السلطة المركزية والاختلاف في التوزيع بين مختلف الولايات قد يؤدي إلى هجرة العمل ورأس المال بين مختلف المناطق وبالتالي ينجم عنها تمركز بعض الأنشطة الاقتصادية في الولايات التي تقل فيها أنواع الضرائب عن الولايات التي يكون فيها الثقل الضريبي وهذا من شأنه أن يؤثر على المردود الاقتصادي. لذلك، فإن أمر ترك فرض الضريبة في يد السلطة المركزية يقلل من الآثار الاقتصادية.
* التخصيص الإقليمي للضريبة
يعتبر مبدأ عدم التخصيص من أهم المبادئ في المالية العامة، وهو عدم تخصيص إيرادات معينة لنفقات معينة أو عدم تخصيص إيرادات منطقة معينة لنفقات تلك المنطقة. ولو كان هناك تخصيص إقليمي لازدادت المناطق الغنية غنا والفقيرة فقرا، فمن أجل خدمة هذا المبدأ تركت مهمة توزيع الجباية المحلية في يد الحكومة المركزية.
هذه المبررات تبين أسباب تمسك السلطة المركزية بتوزيع الحصيلة الضريبية حصريا والدولة في هذا الإطار، لا تعمل على أساس معايير محددة، إذ لوحظ أن حصة الدولة من الموارد الجبائية أكبر بكثير من حصة الجماعات المحلية. وحسب إحصائيات 2003 المقدمة من قبل وزارة المالية أين قدرت حصة الجماعات المحلية من الموارد الجبائية بنسبة 20% في حين عادت 80% منها إلى ميزانية الدولة.
يبين الملحق رقم01 حصة كل من الدولة والجماعات المحلية من الجباية خارج البترول المحصلة خلال الفترة 1993-2002. ويتضح من الجدول أن حصة الأسد من الجباية دون المحروقات كانت لميزانية الدولة بنسبة 81% أما الجماعات المحلية فحظيت بنسبة 18.5 %.
ويمكن إرجاع الفارق في النسب إلى المهام التي تقوم بها الدولة، فهي مكلفة بعبء تمويل تسيير شؤون الإدارات العامة والتجهيز. لكن في المقابل، لا يمكن إغفال ذلك الدور الهام للسلطات المحلية في تمويل المشاريع ضمن مخططات التنمية وفي إطار الاختصاصات المخولة لها.
3- دور الصندوق المشترك للجماعات المحلية في تحصيل الجباية المحلية
تتم عملية التحصيل من قبل قباضات الضرائب للتحصيل على مستوى البلديات من خلال أعوان مختصين ونظرا لحساسية المورد المالي وكون التحصيل يشمل جانبا قانونيا ومحاسبيا فإن ذلك تطلب إنشاء مكاتب الرقابة على مستوى كل قباضة لمراقبة ومتابعة عملية التحصيل وذلك وفق المنشور الوزاري المؤرخ في 30 أفريل 1991.
وقد حدد المشرع الجزائري الأطراف القائمة على عملية التحصيل والتي تتمثل في القابض البلدي والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري ألا وهي الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
- نشأة الصندوق المشترك للجماعات المحلية
أنشئ الصندوق المشترك للجماعات المحلية سنة 1973 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 73-134 المؤرخ في 09 أوت 1973 تحت وصاية وزارة الداخلية بعد ما كانت أمواله مسيرة من طرف صندوق التوفير والاحتياط. يمكن التعرض إلى الإطار القانوني للصندوق، موارده المالية وكيفية توزيع الموارد الجبائية.
* الإطار القانوني للصندوق المشترك للجماعات المحلية1
يعتبر الصندوق المشترك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسيير صندوق الضمان وصندوق التضامن، كما يسير الصندوق المشترك للجماعات المحلية من قبل مجلس التوجيه برئاسة وزير الداخلية ويضم هذا المجلس أربعة عشرة عضوا (14) منهم سبعة(7) منتخبين وسبعة (7)معينين.
يتمثل الأعضاء المنتخبين في رئيسين للمجلس الشعبي الولائي منتخبين من قبل نظرائهم على المستوى الوطني بحيث يمثل أحدهما منطقة الوسط الشرقي والآخر منطقة الوسط الغربي، وخمس(5) رؤساء بلديات منتخبين من قبل نظرائهم لطول مدة العهدة، حيث يمثلون مناطق(الشرق، الوسط، الغرب، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي). أما الأعضاء المعينين فيتمثلون في والي يعينه وزير الداخلية، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وثلاث(3) ممثلين عن وزارة المالية بالإضافة إلى مديرين عامين (2) من الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وبنك التنمية المحلية.
كما يقوم الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتسيير الموارد من خلال صندوقي الضمان والتضامن، حيث يضمن مدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية تسيير هذه المؤسسة التي تقارب مصاريفها حوالي 10.000.000 دج.
* موارد الصندوق المشترك للجماعات المحليةFCCL
خصص المشرع الجزائري جزءا هاما من الضرائب والرسوم المحلية للصندوق والتي تقتطع من موارد الجماعات المحلية بموجب القانون، تتمثل الموارد المالية لهذا الصندوق وحسب إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2001
فيما يلي:
- الرسم على النشاط المهنيTAP..........2 مليار دج
- الدفع الجزافيVF........................2 مليار دج
- الرسم على القيمة المضافةTVA..........16 مليار دج
- قسيمة السيارات.........................2.5 مليار دج
كما يوضح الجدول الموالي موارد صندوق التضامن للجماعات المحلية خلال الفترة 1995-2000. / يتبع بالحلقة القدمة[/rtl]
[rtl]نشر في الموقع بتاريخ : السبت 29 جمادى الثاني 1428هـ الموافق لـ : 2007-07-14[/rtl]
- soumasoumaعضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 1 نقاط التميز : 1 تقييم العضو : 5 التسجيل : 27/02/2016 العمر : 37
تمت المشاركة الثلاثاء مارس 01, 2016 4:17 pm
من فضلكم اريد مذكرة ماستر بعنوان الاستثمارات الاجنبية المباشرة ودورها في التنمية الاقتصادية في الجزائر من جامعة قالمة كلية الاقتصاد
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى