المقدمة :
طبقا للمادة 619 قمدني فانه و بناءا على نص الم الاولى من الامر 95/07 فان المشرع الج في
هدا الامر عرف التامين و يستخلص من الم 619 بان التامين عقد بموجبه يلتزم
شخص يسمى المؤمن بالتعويض للمؤمن له او الغير المستفيد مبلغا من النقود في
شكل ربح او رأس مال حتى تحقق الخطر المؤمن عليه مقابل قسط او اية دفوعات
مالية اخرى للمؤمن . كما اضاف قانون 06/09 اضافة الى احكام الفقرة 1 من
المادة يمكن تقديم الاداء عينيا لتامينات المساعدة و المركبات البرية دات
المحرك فعقد التامين محله تعويض عن الاضرار التى تمس الشخص الدي التزم بدفع
اقساط مقابل تعويض له عن الخسائر المادية التي تلحق به .
خصائص عقد التامين :-
من العقود الملزمة لجانبين اي يرتب التزمات متبادلة .- من العقود الرضائية
اي تطابق الارادتين و الكتابة في عقد التامين لمجرد الاثبات حسب الم 8 لان
عقد التامين لا يثبت الا بالكتابة الا انه يبقى رضائي رغم ان المشرع يتطلب
شكلية عند تحريره .-من عقود الادعان اي ان يضع طرف شروط و على الطرف
الثاني الا الخضوع لهده الشروط لانعقاد العقد فالمؤمن يضع شروط و على
المؤمن له الخضوع تحت رقابة المؤمن حتى لا يتعسف في استعمال السلطة .و
المؤمن له قد يؤمن ليس لفائدته و انما لفائدة الغير و هدا الاخير يسمى
المستفيد .
-اركان عقد التامين :
أ/ الرضا :
الاصل في العقود بصفة عامة ان تقوم على الرضا و تحديد الارادة في عقد
التامين اي الرضا يمر بمراحل لانه ينعقد بناءا على طلب التامين و هدا الطلب
هو وثيقة " استمارة" فيها اما اسئلة او فراغات و يقوم المؤمن له بملئها او
الايجاب عنها ولم يضيف لها شئ و يقوم بالتوقيع و هنا يقوم الايجاب و ادا
قبلها المؤمن يتطابق الايجاب بالقبول ، اما ان اضاف المؤمن له شيئا اخر
فعلى المؤمن اما قبولها او رفضها و لهدا طلب التامين هو عبارة عن وعد
بالتعاقد و ليس قبول صادر من المؤمن و لكنه لا يعد كدلك ادا استلزم الايجاب
القبول و على هدا نصت المادة 8 ف1 من ق التامين على ان " لايترتب على طلب
التامين التزام المؤمن له و المؤمن الا بعد قبوله" .
ب/ المحل:وهوالاصل في العقود بصفة عامة ان تقوم على الرضا و تحديد الارادة في عقد
التامين اي الرضا يمر بمراحل لانه ينعقد بناءا على طلب التامين و هدا الطلب
هو وثيقة " استمارة" فيها اما اسئلة او فراغات و يقوم المؤمن له بملئها او
الايجاب عنها ولم يضيف لها شئ و يقوم بالتوقيع و هنا يقوم الايجاب و ادا
قبلها المؤمن يتطابق الايجاب بالقبول ، اما ان اضاف المؤمن له شيئا اخر
فعلى المؤمن اما قبولها او رفضها و لهدا طلب التامين هو عبارة عن وعد
بالتعاقد و ليس قبول صادر من المؤمن و لكنه لا يعد كدلك ادا استلزم الايجاب
القبول و على هدا نصت المادة 8 ف1 من ق التامين على ان " لايترتب على طلب
التامين التزام المؤمن له و المؤمن الا بعد قبوله" .
الخطر الدي يؤمن لاجله و شروط الخطر ان يكون حادث مستقبلي خارج عن ارادة
المتعاقدين ، خارج عن الافعال العمدية وان يكون الخطر محتمل الوقوع و كدا
الفعل مشروع و يرتب مسؤولية جزائية .
ج/ السبب:هو
لرد الخطر وحتى يتمكن من التعويض عن الخسائر المادية . -البيانات التي
اوجب المشرع ادراجها :حددت الم 7 من هدا الق البيانات التي يتضمنها عقد
التامين كتابيا وهي *اسم كل من المتعاقدين و عنوانهما ، * الشخص المؤمن
عليه ،* طبيعة المخاطر المضمونة ، *تاريخ الاكتتاب ،*تاريخ سريان العقد ،*
مبلغ الضمان ، مبلغ القسط او اشتراك التامين .
الاثار المترتبة على عقد التامين :
تناول فيها حقوق و التزامات المؤمن و طبقا للم 12 حصر المشرع الجزائري
التزامات المؤمن في مايلي:-التعويض: فهو الزم المؤمن بتعويض الخسائر و
الاضرار التي تلحق بالمؤمن له جراء حدوث الاخطار و الناتجة عن الحالات
الطارئة و عن الاخطاء غير العمدية للمؤمن له وعن الافعال التي يرتكبها
اشخاص يكون المؤمن له مسئولا عنه مدنيا طبقا للمواد 134 الى 136 من الق الم
كيفما كانت نوعية الاخطاء المرتكبة و خطورتها و ايضا عن ما قد تسببها
الاشياء او الحيوانات التي يكون المؤمن له مسئولا مدنيا عنهم بموجب المواد
138 و 140 ق م .
- تقديم خدمة :التزام المؤمن بتقديم
الخدمة المحددة في العقد حسب الحالة عند تحقق الخطر المطلوب او عند حلول
اجل العقد ولا يلزم المؤمن بما يفوق دلك يتبين من هدا ان المشرع احاط
التعويض بمبدأ وهو ان لا يزيد التعويض عن قيمة الشيء المؤمن عليه .-ثانيا
التزامات المؤمن له :حصرت الم 15 وما بعدها من ق التامينات التزامات المؤمن
له و هي :
1- التصريح الالتزام بالتصريح عند اكتتاب
العقد بجميع البيانات و الظروف المعروفة لديه ضمن استمارة اسئلة تسمح
للمؤمن بتقدير الاخطار التي يتكفل بها ، الهدف من التصريح هو تقديم قيمة
القسط بمعرفة درجة الجسامة و درجة الاحتمال لكن بشرط علم المؤمن له بالخطر و
التصريح مرتبط بمدة معينة . و يجب الالتزام بالتصريح الدقيق بتغير الخطر
او تفاقمه ادا كان خارج عن ارادة المؤمن له خلال 7 ايام ابتداءا من تاريخ
اطلاعه عليه الا في الحالة الطارئة او القوة القاهرة و التصريح المسبق
للمؤمن بتغيير الخطر او تفاقمه متى كان بفعل المؤمن له وفي كلا الحالتين
يقدم تصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام . - التزام
بتبليغ المؤمن عن كل حادث يترتب عليه ضمان بمجرد اطلاعه عليه وفي اجل لا
يتعدى 7 ايام الا في الحالة الطارئة او القوة القاهرة و عليه تزويد المؤمن
بجميع الاضاحات الصحيحة المتعلقة بالحادث ومدة التبليغ حددها المشرع حسب
انواع التامينات فتختلف عن تلك التي سبق النص عليها فبالنسبة للسرقة مدة
التبليغ 3 ايام و في مجال التامين من البرد حددت المدة ب 4 ايام وفي مجال
التامين من هلاك الماشية حددها ب 24 ساعة .- التزام المؤمن له باحترام
الالتزامات التي يفرضها التشريع الجاري به العمل لاسيما في ميدان النظافة
لانتفاء الاضرار .- التزام المؤمن له بدفع القسط و الاشتراك في الفترات
المتفق عليها و الفرق بين القسط و الاشتراك القسط في عقد التامين يعتبر
بمثابة ادخار و الاشتراك يرد كانه ادخار والقسط لا يرد . *الجزاءات
المترتبة على الاخلال بهده الالتزامات :
لرد الخطر وحتى يتمكن من التعويض عن الخسائر المادية . -البيانات التي
اوجب المشرع ادراجها :حددت الم 7 من هدا الق البيانات التي يتضمنها عقد
التامين كتابيا وهي *اسم كل من المتعاقدين و عنوانهما ، * الشخص المؤمن
عليه ،* طبيعة المخاطر المضمونة ، *تاريخ الاكتتاب ،*تاريخ سريان العقد ،*
مبلغ الضمان ، مبلغ القسط او اشتراك التامين .
الاثار المترتبة على عقد التامين :
تناول فيها حقوق و التزامات المؤمن و طبقا للم 12 حصر المشرع الجزائري
التزامات المؤمن في مايلي:-التعويض: فهو الزم المؤمن بتعويض الخسائر و
الاضرار التي تلحق بالمؤمن له جراء حدوث الاخطار و الناتجة عن الحالات
الطارئة و عن الاخطاء غير العمدية للمؤمن له وعن الافعال التي يرتكبها
اشخاص يكون المؤمن له مسئولا عنه مدنيا طبقا للمواد 134 الى 136 من الق الم
كيفما كانت نوعية الاخطاء المرتكبة و خطورتها و ايضا عن ما قد تسببها
الاشياء او الحيوانات التي يكون المؤمن له مسئولا مدنيا عنهم بموجب المواد
138 و 140 ق م .
- تقديم خدمة :التزام المؤمن بتقديم
الخدمة المحددة في العقد حسب الحالة عند تحقق الخطر المطلوب او عند حلول
اجل العقد ولا يلزم المؤمن بما يفوق دلك يتبين من هدا ان المشرع احاط
التعويض بمبدأ وهو ان لا يزيد التعويض عن قيمة الشيء المؤمن عليه .-ثانيا
التزامات المؤمن له :حصرت الم 15 وما بعدها من ق التامينات التزامات المؤمن
له و هي :
1- التصريح الالتزام بالتصريح عند اكتتاب
العقد بجميع البيانات و الظروف المعروفة لديه ضمن استمارة اسئلة تسمح
للمؤمن بتقدير الاخطار التي يتكفل بها ، الهدف من التصريح هو تقديم قيمة
القسط بمعرفة درجة الجسامة و درجة الاحتمال لكن بشرط علم المؤمن له بالخطر و
التصريح مرتبط بمدة معينة . و يجب الالتزام بالتصريح الدقيق بتغير الخطر
او تفاقمه ادا كان خارج عن ارادة المؤمن له خلال 7 ايام ابتداءا من تاريخ
اطلاعه عليه الا في الحالة الطارئة او القوة القاهرة و التصريح المسبق
للمؤمن بتغيير الخطر او تفاقمه متى كان بفعل المؤمن له وفي كلا الحالتين
يقدم تصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام . - التزام
بتبليغ المؤمن عن كل حادث يترتب عليه ضمان بمجرد اطلاعه عليه وفي اجل لا
يتعدى 7 ايام الا في الحالة الطارئة او القوة القاهرة و عليه تزويد المؤمن
بجميع الاضاحات الصحيحة المتعلقة بالحادث ومدة التبليغ حددها المشرع حسب
انواع التامينات فتختلف عن تلك التي سبق النص عليها فبالنسبة للسرقة مدة
التبليغ 3 ايام و في مجال التامين من البرد حددت المدة ب 4 ايام وفي مجال
التامين من هلاك الماشية حددها ب 24 ساعة .- التزام المؤمن له باحترام
الالتزامات التي يفرضها التشريع الجاري به العمل لاسيما في ميدان النظافة
لانتفاء الاضرار .- التزام المؤمن له بدفع القسط و الاشتراك في الفترات
المتفق عليها و الفرق بين القسط و الاشتراك القسط في عقد التامين يعتبر
بمثابة ادخار و الاشتراك يرد كانه ادخار والقسط لا يرد . *الجزاءات
المترتبة على الاخلال بهده الالتزامات :
يتبع