[b]الـتـصـمـيـم
المبحث الأول: مفهوم
وأنواع الشخصية
المعنوية
المطلب الأول: مفهوم الشخصية
المعنوية
الفقرة الأولى: تعريف الشخصية
المعنوية
الفقرة الثانية: الأساس
القانوني لقيام الشخصية
المعنوية.
المطلب الثاني: أنواع
الأشخاص المعنوية
الفقرة الأولى: الأشخاص المعنوية
الخاصة.
الفقرة الثانية: الأشخاص
المعنوية
العامة.
المبحث الثاني: الأركان
والنتائج المترتبة عن الشخصية
المعنوية
المطلب الأول: أركان الشخصية
المعنوية
الفقرة الأولى: تعريف الشخصية
المعنوية
الفقرة الثانية: الأساس
القانوني لقيام الشخصية
المعنوية.
المطلب الثاني: أنواع
الأشخاص المعنوية
الفقرة الأولى: الأشخاص المعنوية
الخاصة.
الفقرة الثانية: الأشخاص
المعنوية
العامة.
المبحث الثاني: الأركان
والنتائج المترتبة عن الشخصية
المعنوية
المطلب الأول: أركان الشخصية
المعنوية
الفقرة الأولى: وجود
مصالح مشتركة
الفقرة الثانية: ارتباط
هذه المصالح فيما بينها.
الفقرة الثالثة: الإرادة
الموحدة.
الفقرة الرابعة: اعتراف
المشرع بوجود الشخصية
المعنوية.
المطلب الثاني: النتائج
المترتبة عن الشخصية
المعنوية.
الفقرة الأولى: النتائج
المشتركة بين الأشخاص المعنوية.
الفقرة الثانية: النتائج
الخاصة بالأشخاص المعنوية
العامة
إن دراسة الشخصية
المعنوية
تقتضي التطرق إلى مبحثين أساسيين هما:
المبحث الأول: مفهوم وأنواع
الشخصية
المعنوية
المبحث الثاني: أركان
ونتائج الشخصية
المعنوية
المبحث
الأول
مفهوم
وأنواع الشخصية
المعنوية
المطلب
الأول
مفهوم الشخصية
المعنوية
ما المقصود بالشخصيةالأول
مفهوم
وأنواع الشخصية
المعنوية
المطلب
الأول
مفهوم الشخصية
المعنوية
المعنوية؟
وما هو الأساس لقيامها؟.
الفقرة الأولى
تعريف الشخصية
المعنوية.
يعرف القانون الشخص بأنه تعريف الشخصية
المعنوية.
كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. وهو على نوعين: شخص
طبيعي أو ذاتي أي الفرد العادي، وشخص معنوي أو اعتباري.
والشخص المعنوي هو مجموعة
من الأفراد يسعون لتحقيق هدف معين، أو مجموعة من الأموال تخصص لتحقيق غاية
محددة يمنحها المشرع شخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد الذين
يؤلفونها أو يسيرون نشاطها.
وينقسم الشخص المعنوي إلى
شخص معنوي خاص يخضع لحكام القانون الخاص كالشركات والجمعيات، وإلى شخص
معنوي عام يخضع للقانون العام كالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية.
الفقرة
الثانية
الأساس
القانوني لقيام الشخصية
المعنوية.
إن الأساس القانوني الثانية
الأساس
القانوني لقيام الشخصية
المعنوية.
للشخصية المعنوية
تتقاسمه مجموعة من النظريات يمكن إجمالها في : النظرية الافتراضية، نظرية
إنكار الشخصية
المعنوية
الحقيقية.
أ- النظرية الافتراضية: يذهب أنصار هذه النظرية إلى القول بأن الشخصية
المعنوية
ما هي إلا افتراض قانوني تبناه المشرع لتمكين الفرد الطبيعي – أي الإنسان-
من تسيير وإدارة بعض شؤونه العامة.
واستنادا لهذه النظرية
الإنسان هو الشخص القانوني الوحيد، لأنه يتمتع بالقدرة والإدراك والإرادة،
مما ينتج عن هدا الإسناد، أن الشخصية
المعنوية
هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته.
وبذلك فهذه النظرية تنسجم
مع المذهب الفردي الذي ساد خلال القرن التاسع عشر والذي لا يعترف بالشخصية
القانونية إلا للفرد، والذي له إرادة واضحة. أما ما يسمى بالشخص الافتراضي
فهو مجاز لا يقوم على وجود حقيقي ملموس، بل على وجود افتراضي أراده
المشرع.[1]
ب . نظرية إنكار الشخصية
المعنوية: تقوم هذه النظرية على أساس الرفض المطلق لفكرة
الشخصية
المعنوية،
اعتبارا إلى ان قيامها لا ينسجم مع الواقع الملموس، وأن القانون في الوقت
الحاضر تجاوز مرحلة الخيال والأوهام، مما جعل روادها يبحثون عن بديل يطابق
الواقع، مثل نظرية الملكية المشتركة، وعلى العموم فهذه النظرية أصبحت في
الوقت الحالي مهجورة بسبب عدم واقعيتها.
ج . نظرية الشخصية
المعنوية
الحقيقية: تقوم هذه النظرية
على أساس أن الشخصية
المعنوية
ليست مجرد خيال وافتراض قانوني من صنع المشرع، بل هي شخصية حقيقة تفرض
نفسها على الدولة التي تعترف بها كأمر واقع وقائم الذات.
فالشخصية
المعنوية
هي شخصية حقيقة مثلها مثل الأفراد، وتعبر عن نفسها وعن إرادتها بواسطة
ممثليها. وأساس وجودها وجود مصلحة مشروعة جديرة بحماية القانون.
ومن أهم أنصار هذه النظرية
الفقيه " هوريو" الذي يعتبر أن الشخصية
المعنوية
ظاهرة اجتماعية حقيقية كغيرها من الظواهر الاجتماعية، وأن الشخص الاعتباري
هو كائن اجتماعي له حياته القانونية الخاصة، ومن تم تكون شخصيته شخصية
حقيقية.
والجدير بالذكر أن
الفقه الحديث لا يجادل في وجود الشخص المعنوي، ويعتبر النقاش حول طبيعة الشخصية
المعنوية
مسألة متجاوزة.
المطلب
الثاني
أنواع
الأشخاص المعنوية
يميز عادة بين نوعين من الثاني
أنواع
الأشخاص المعنوية
الأشخاص المعنوية:
الأشخاص المعنوية
الخاصة ثم الأشخاص المعنوية
العامة. معيار التمييز بينهما قائم على أساس النظام القانوني الذي تخضع له
كل من الفئتين.
الفقرة
الأولى
الأشخاص
المعنوية
الخاصة.
تخضع إلى أحكام القانون الأولى
الأشخاص
المعنوية
الخاصة.
الخاص، وتهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للأشخاص المكونين لها. مثال الشركة التي
تتميز بكونها عبارة عن شخص معنوي ينشأ عن عقد موضوعه تحقيق الأرباح أو
تقاسمها. وفي بعض الأحيان يكون الهدف من خلق دلك الشخص المعنوي الخاص تحقيق
أهداف غير تقاسم الأرباح مثال النقابات التي تتوخى بالأساس الدفاع عن
المصالح المهنية، لدا اعترف القانون لها بأهلية واسعة[2].
أو الجمعيات التي عرفها المشرع المغربي في الفصل الأول من ظهير 15 نونبر
1958 بأنها: " اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص، لاستخدام
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية توزيع الأرباح فيما بينهم، وتجري عليها فيما
يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات."[3]
الفقرة
الثانية
الأشخاص
المعنوية
العامة.
تخضع لأحكام القانون الثانية
الأشخاص
المعنوية
العامة.
العام، وتهدف إلى تحقيق الصالح العام، وتتميز هذه الفئة بحيازة امتيازات
الولاية العامة، وخضوعها للوصاية الناتجة عن استقلالها.[4]
وتنقسم عموما إلى نوعين:
أ . الأشخاص المعنوية
العامة الإقليمية أو الترابية وتشمل الدولة والجماعات المحلية: وهي عبارة عن وحدات ترابية أو جغرافية تتمتع بالشخصية
المعنوية،
وتضم مجموعة من الأفراد أو السكان، وتختص في تسيير قضايا وطنية أو محلية.
1 . الدولة: توجد الدولة على رأس هذه الأشخاص المعنوية
العامة الترابية، وتباشر اختصاصها على جميع التراب الوطني.
وتعتبر من أشخاص القانون
العام الأساسية، فهي التي تعطي الشخصية
المعنوية
لباقي الأشخاص، وقد انقسم الفقهاء قديما إلى مذهبين : مذهب ينكر أن تكون
للدولة شخصية معنوية، ومذهب آخر يعترف لها بهذه الشخصية
المعنوية.[5]
غير أن المذهب الأخير هو السائد حاليا لاتفاقه مع المنطق القانوني المرتكز
على الاعتبارات التالية:
-
استمرار
شخصية الدولة رغم حكامها أو نظام الحكم فيها
-
وجود ذمة
مالية للدولة متميزة عن شخصية حكام الدولة.
-
منحها الشخصية
المعنوية
لباقي الأشخاص.
كما يتأكد هذا الرأي
انطلاقا من التطبيقات العملية على مستوى التجمع الدولي، فالشخصية
المعنوية
هي ركن من أركان القانون الدولي العام.
وإذا كان الدستور المغربي
لا ينص صراحة على تمتع الدولة المغربية بالشخصية
المعنوية،
إلا أنه يتضمن العديد من النصوص التي تعترف لها ضمنيا بالشخصية
المعنوية
من ذلك:
-
ما جاء في
تصدير الدستور المغربي من أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة
كاملة، ومن نتائج السيادة الإستقلال في اتخاذ القرار السياسي، وهو مظهر من
مظاهر الشخصية
المعنوية.
-
ما نص عليه
الدستور من أن الدولة المغربية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات
الدولية من مبادئ والتزامات، وأن السيادة للأمة.
وهكذا نرى أن الدولة تتمتع
بنتائج الشخصية
المعنوية،
وبالإستقلال وبالحقوق والواجبات.
2. الجماعات المحلية: نص الفصل 100 من الدستور المغربي لسنة 1996
على ان: " الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم
والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية إلا بقانون."
وتختلف هذه الأشخاص المعنوية
عن الوحدات الترابية الأخرى، كالقيادات وملحقات القيادات والدوائر
والمقاطعات الحضرية، داخل المدن لأن هذه الأخيرة لا تتمتع بالشخصية
المعنوية،
بل تبقى مجرد مصالح خارجية تابعة للإدارة المركزية.
وجدير بالذكر أيضا أن
الولايات رغم التنصيص عليها من المراسيم المتعلقة بالتقسيم الإداري للملكة
منذ 1981، فإن المشرع لم يدرجها ضمن الجماعات المحلية، ولم يصدر أي قانون
ينظمها أو يعترف لها بالشخصية
المعنوية.[6]
كما أن الجماعات الحضرية التي كانت في السابق جماعات محلية تم إلغاء
نظامها بموجب التنظيم الجماعي الجديد.
وعليه الجماعات المحلية
وحدات جغرافية متمتعة بالشخصية
المعنوية،
وتمارس اختصاصات محددة من قبل المشرع لها علاقة بالشؤون المحلية تحت وصاية
السلطات المركزية وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 101 من الدستور المغربي
لسنة 1996: " تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا
ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون".
ب. الأشخاص المعنوية
المرفقية أو المصلحية: وتسمى
أيضا بالمؤسسات العمومية: وهي كما عرفها الأستاذ محمد مرغيني خيري عبارة
عن: " مرافق تقوم بإدراة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو
أحد الشخاص الترابية الأخرى، مع الإعتراف لها بالشخصية
المعنوية
العامة والإستقلال المالي و الإداري".[7]
وعموما فهي تشمل كل منظمة عمومية متمتعة بالشخصية
المعنوية
والإستقلال المالي والإداري ومكلفة بإدارة نشاط من الأنشطة التي تدخل في
إطار المرافق العمومية، طبعا مع خضوعها لوصاية الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية
الإقليمية.
وتتنوع المؤسسات العمومية
حسب الجهة التي تختص بإحداثها من الوطنية التي تحدثها السلطة التشريعية
طبقا للفصل 46 من الدستور، والمحلية التي تختص بإحداثها المجالس الإقليمية
أو الجماعية المعنية بالأمر، أو بحسب الأهداف التي ترمي إليها تحقيقها ونوع
الوظائف التي تقوم بها إلى: اقتصادية، إدراية ونقابية، علمية وثقافية
ومهنية…[8].
المبحث
الثاني
الأركان
والنتائج المترتبة عن الشخصية
المعنوية
المطلب
الأول
أركان الشخصية
المعنوية
لقيام الشخصيةالثاني
الأركان
والنتائج المترتبة عن الشخصية
المعنوية
المطلب
الأول
أركان الشخصية
المعنوية
المعنوية
لابد من توافر الأركان الأربع الآتية:
الفقرة
الأولى
وجود
مصالح مشتركة
إن الإعتراف لأي تجمع بالشخصيةالأولى
وجود
مصالح مشتركة
المعنوية
يستلزم وجود قواسم مشتركة بين الأشخاص المكونين له، أي مصالح تختلف
باختلاف الوظيفة التي ستسند لهذا الكائن الإعتباري الجديد. فقد تكون تلك
القواسم سياسية كالأحزاب السياسية أو اقتصادية كالشركات…
الفقرة
الثانية
ارتباط
هذه المصالح فيما بينها.
يندرج هذا الركن في إطار الثانية
ارتباط
هذه المصالح فيما بينها.
ما يعرف بالتخصص، حيث تتميز وظيفة كل شخص معنوي عن وظيفة الشخص الآخر. هكذا
تتولى الدولة إنجاز مهام وطنية فيما تتكفل الجماعات المحلية بتدبير الشؤون
المحلية وتستهدف الشركات تحقيق الربح فيما يبقى هدف الجمعيات تحقيق أغراض
اجتماعية ومصلحية.
الفقرة
الثالثة
الإرادة
الموحدة.
أي إرادة الشخص المعنوي الثالثة
الإرادة
الموحدة.
التي تترجم بوجود آليات وهياكل تنظيمية تتصرف باسم الشخص المعنوي في جميع
المجالات، فإرادة الشخص تتبدى في تلك العمال والتصرفات المادية والقانونية
التي توكل للأجهزة المقررة والمنفذة للشخص المعنوي تبعا لقوانينه الداخلية
أو القوانين التي قررها المشرع[9].
فمثلا الجمعية تعبر عن إرادتها من خلال الهياكل المنصوص عليها في القانون
المؤسس لها والتي تمثل غالبا في المكتب المسير الذي يتكون على الأقل من
الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال، ومختلف اللجان الإستشارية.
الفقرة
الرابعة
اعتراف
المشرع بوجود الشخصية
المعنوية.
يعتبر هذا الركن عماد قيامالرابعة
اعتراف
المشرع بوجود الشخصية
المعنوية.
الشخصية
المعنوية
( عامة كانت أو خاصة) رغم أن البعض يذهب في اتجاه عدم الإعتراف بهذا الركن[10]
بالنسبة لجميع الأشخاص المعنوية.
في حين يحصر البعض عدم الإعتراف في الشخص المعنوي الخاص دون الشخص المعنوي
العام، بدعوى انها تقتسم السلطة مع الأجهزة العمومية داخل الدولة[11].
وعليه نعتبر الإعتراف
بمثابة شهادة الميلاد بالنسبة للمولود الجديد، وهو يتم بالوسيلتين:
أ.
الإعتراف
الخاص: أي الإقرار من
قبل المشرع لمجموعة من الأشخاص أو الأموال بالشخصية
المعنوية.
وهذه الوسيلة هي الطريقة الأكثر شيوعا لولادة الأشخاص المعنوية
العامة كالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
ب. الإعتراف العام: أي أن يضع المشرع قانونا عاما لولادة الشخص
المعنوي يتضمن شروط ازدياده. وهذه الطريقة هي المتعارف عليها بالنسبة
لإحداث الأشخاص المعنوية
الخاصة.
المطلب
الثاني
النتائج
المترتبة عن الشخصية
المعنوية.
يترتب عن الإعتراف بالشخصيةالثاني
النتائج
المترتبة عن الشخصية
المعنوية.
المعنوية
إمكانية ممارسة الشخص المعنوي لبعض الأفعال القانونية، غير أنه إذا كانت
بعض نتائج هذا الإعتراف تهم كل الأشخاص المعنوية،
فإن العض منها خاص بالأشخاص المعنوية
العامة.
الفقرة
الأولى
النتائج
المشتركة بين الأشخاص المعنوية.
الأولى
النتائج
المشتركة بين الأشخاص المعنوية.
يعترف القانون
للأشخاص المعنوية
الخاصة والعامة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي، ما عدا تلك
المرتبطة بطبيعة الإنسان، وتتلخص أهم هذه الحقوق فيما يلي:
أ.
الذمة
المالية المستقلة: أي
وجود ذمة مالية مستقلة ومنفصلة للشخص المعنوي عن ذمة الأشخاص الطبيعين
المكونين له وينتج عن ذلك تمتع الشخص المعنوي بمجموعة من الحقوق المالية،
مقابل الواجبات والإلتزامات المالية التي تفرض عليه إزاء الغير.
ب. الأهلية القانونية: تمنح ه>ه النتيجة الشخص المعنوي سلطة القيام
بالتصرفات القانونية كالإلتزام وإبرام العقود. فعلى سبيل المثال نجد الدولة
تقوم بإبرام المعاهدات مع غيرها من الدول، والجماعات المحلية تتعامل مع
الدولة والأشخاص المعنوية
الأخرى كشخص كامل الأهلية القانونية، بشكل لا يتعارض مع إمكانية ممارسة
الوصاية عليها في الإطار المحدد من قبل المشرع.
ت. حق التقاضي: يترتب عن الإعتراف للشخص المعنوي بهذا الحق
رفعه الدعاوى للدفاع عن مصالحه أمام القضاء، إمكانية مقاضاته من قبل الغير.
ث. الموطن المستقل: كل شخص معنوي يتوفر على موطن مستقل عن موطن
الأشخاص المكونين له، بغية تسهيل عملية التعامل معه عند تبليغه أو المراسلة
معه، أو حتى معرفة المحاكم المختصة في الدعاوى المرفوعة من قبله او ضده.
ج.
وجود
نائب يعبر عنه: ينوب شخص
طبيعي عن الشخص المعنوي في التعبير عن إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام
القضاء. وعادة ما تبين وثيقة إنشاء الشخص المعنوي الممثل الناطق الرسمي
باسمه، الذي يتخذ تسميات مختلفة، فقد يسمى رئيس الإدارة الجماعية كما هو
الأمر في شركة اتصالات المغرب، او مدير كما هو المر بالنسبة لبعض الأشخاص المعنوية
العامة كالمكتب الوطني للكهرباء، أو رئيس كما هو الأمر بالنسبة للجماعات
المحلية.
ح.
مسؤولية
الشخص المعنوي العام:
حيث توجد السلطة توجد المسؤولية. انطلاقا من هذه الفكرة فجميع الأشخاص المعنوية
تتحمل مسؤولية تصرفاتها أي أنها مسؤولة عن العمال المتخذة من قبلها. وهذه
المسؤولية قد تكون إدارية بالنسبة للأضرار الناتجة عن العمال التي يتخذها
الشخص المعنوي العام، وقد تكون مسؤولية مدنية بالنسبة إليها كما هو الأمر
بالنسبة للأشخاص المعنوية
الخاصة، أو مسؤولية جنائية عن الأعمال المنسوبة إليها كما هو الأمر
بالنسبة للجمعيات أو النقابات التي قد تواجه عقوبة حلها نتيجة قيامها
بأعمال غير شرعية.
الفقرة
الثانية
النتائج
الخاصة بالأشخاص المعنوية
العامة[12]
تنفرد الأشخاص المعنويةالثانية
النتائج
الخاصة بالأشخاص المعنوية
العامة[12]
العامة بمجموعة من النتائج، ثابتة في وجودها، ومتميزة مقارنة مع قرينتها
مع الأشخاص المعنوية
الخاصة.
أ.
التمتع
بامتيازات السلطة العامة:
إن الغاية من إضفاء الصفة العامة على شخص معنوي ما، هو تمتيعه بامتيازات
السلطة العامة التي تجد تبريرها في تحقيق المصلحة العامة. وعلى ذلك فجميع
تصرفات الشخص المعنوي العام تتمتع بالامتياز العام المتجسدة في الوصف
الإداري لأنشطته (أعمال إدارية، عقود إدارية …إلخ)، والاستفادة من وسائل
القانون العام (عدم جواز الحجز على المال العام، التنفيذ الج