بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله...
البحث من اعداد الطالب الحقوق فوج 8 جامعة قالمة "هيليوبوليس"
مقدمة:
شرع الله الزواج ووضع أحكامه وشروطه
ليكون صحيحا مؤديا لأغراضه من إبقاء النوع الإنساني بالتناسل وتنظيم
العلاقات بين الرجل والمراة على أساس التعاون والمودة وبين لنا القران
الانكحة الصحيحة القائمة والانكحة الفاسدة والتي نهى عنها الرسول صلى الله
عليه وسلم، ومن بينها نكاح المحرمات أو موانع الزواج إذن فمن هن المحرمات
من النساء؟ وما هي الحالات التي يتضمنها تحريم النساء تحريما مؤبدا أو
مؤقتا؟ وماهي أدلتها؟
نصت م9مكررعلى انه:
"يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: -أهلية الزواج –الصداق –الولي –شاهدان –انعدام الموانع الشرعية للزواج".
ونصت م23على انه:
'يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة والمؤقتة".
المبحث الأول: المحرمات المؤبدة:
ويقصد بهن النساء اللائي يحرم التزويج بهن تحريما مؤبدا
والحالات التي يقع فيها التحريم المؤبد سنذكرها على التوالي في المطالب الثلاث الموالية
وتتمثل هذه الحالات في:
-المحرمات بالنسب –المحرمات بالمصاهرة –المحرمات بالرضا ع
ووفقا للم24:'موانع النكاح المؤبدة هي: القرابة المصاهرة الرضا ع'
المطلب1:المحرمات بالنسب
وهن النساء اللواتي يحرم الزواج بهن بسبب قرابة الدم
الفرع1:أنواع المحرمات بالنسب
قال تعالى:"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت..."
ادن فالمحرمات بالنسب هن:
1)أصول الشخص من النساء وان علون وهن: الأم, وأم الأم وان علت, وأم الأب وان علت
(أي: الأم والجدة سواء من جهة الأب أو الأم ومهما علت)
2) الفروع وهن: بنات الشخص وبنات أولاده وان نزلن فيحرم عليه التزويج ببناته وبنات أولاده الذكور أو الإناث مهما نزلوا.
3) فروع الأبوين أو احدهما وان بعدت
درجتهن وهن: أخوات الشخص سواء كن شقيقات أو لأب أو لام, وبنات الإخوة
والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات مهما نزلن.
4) فروع أجداده وجداته بمرتبة واحدة
وهن: العمات والخالات سواء كن عمات أو خالات الشخص نفسه أو عمات وخالات
أبيه أو أمه أو احد أجداده وجداته, أما فروع العمات والخالات فلا يحرم
الزواج بهن بدليل قوله تعالى:" يا أيها النبيء إنا احللنا لك أزواجك
اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك". وما يحل للرسول هو حلال
لامته مالم يدل دليل على توجيه النص للرسول فقط.
هذا وقد نصت م25ق.أ:"المحرمات بالقرابة هي:
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت"
الفرع2:الحكمة من التحريم:
1- تكوين الأسرة يقتضي عادة اتصال الأب
ببناته والأبناء بأمهاتهم والإخوة والأخوات بعضهم ببعض واجتماعهم في منزل
واحد فلو كان التزويج بينهم مباحا لما وجب اجتماع الرجل بالنساء على
انفراد وهذا لأنه يفتح باب الطمع ويؤدي للصراع بين الإخوة والأقارب فجاء
التحريم لتسود المحبة أفراد الأسرة ويكون اجتماعهم بريئا وطاهرا.
2-إباحة الزواج بين هؤلاء يؤدي لقطع
الصلة التي أمر الله بوصلها (صلة الرحم), فأساس الحياة الزوجية المتعة
واللذة دون وقار واحتشام أما القرابة فأساسها الاحترام والمودة وهذا قد
يؤدي إلى الخلاف والعداوة لهذا جاء التحريم.
3- أثبت الأطباء أن زواج الأقارب ينتج
نسلا ضعيفا لذا فمن مصلحة الطفل أن يولد من أبوين بعيدين عن الأقارب ليكون
قويا وسالما من الأمراض.
[size=9]المطلب2:المحرمات بالمصاهرة:
وهن المحرمات بسبب الزواج
الفرع1:أنواع المحرمات بالمصاهرة:
تنص م26ق.أ:"المحرمات بالمصاهرة هي:
-أصول الزوجة بمجرد العقد عليها –فروعها إن حصل الدخول بها
-أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علوا –أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلوا"
والمحرمات بالمصاهرة هن:
1) زوجة الأب والجد مهما علا لقوله تعالى:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء"
وهذا بمجرد العقد وان لم يدخل بها
فتحرم على الابن وابن الابن وابن البنت مهما نزلت درجته تحريما مؤبدا وهذا
لان زوجة الأب أو الجد في منزلة الأم في التقدير والاحترام أما ابنتها
وأمها فلا تحرم على الابن.
-
2) زوجة الابن وابن الابن وابن البنت
وان نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل فإذا عقد الابن على امرأة تحرم على
أبيه وجده مهما علا وسواء كان هذا الابن من النسب أو الرضا ع.
لقول الرسول عليه السلام:"يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب"
وقوله تعالى:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" ولو طلقها أو مات عنها.
3) اصول الزوجة وهن: أمها وجدتها مهما
علت سواء كانت لأب أو لام وسواء دخل بابنتها أو لم يدخل بها (بمجرد العقد)
وحتى ولو طلقها أو ماتت عنه.
لقوله تعالى:"وأمهات نسائكم"
-والتحريم هنا لما في ذلك من إثارة للكراهية بين الأم وابنتها وتنقطع بذلك صلات القرابة
4) فروع الزوجة وهن:بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وان نزلت إذا دخل الزوج بالأم ويحرمن عليه حتى ولو طلقها أو ماتت عنه.
-أما إن لم يدخل بها(عقد عليها ثم
طلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول) فلا يحرم عليه الزوج بأحد فروعها.
لقول الفقهاء:'الدخول بالأمهات يحرم البنات'.
وقوله تعالى:"وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم".
الفرع2:ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا:
اختلف الفقهاء فيه:
*أبو حنيفة: الزنا كالزواج يحرم بالمصاهرة.
فمن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ويحرم عليها أصول الزاني وفروعه والحق بالزنا الوطء واللمس والتقبيل والنظر بشهوة.
*الحنابلة: نفس الرأي. لقوله تعالى:" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا".
فقالوا أن المراد بالنكاح في الآية الوطء سواء كان حلالا أو حراما.
كما أن المعاشرة سبب للولد سواء كانت حلالا أم حراما.
*الشافعي: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة.
*مالك: نفس الرأي.
بدليل ما روي عن عروة عن عائشة قالت:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو
ابنتها فقال:'لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان من نكاح'.
وقال الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن الشيباني:"إن الزواج أمر حمدت عليه والزنا فعل رجمت عليه فكيف يشتبهان؟"
المطلب3المحرمات بالرضا ع:
الفرع1: أنواعهن:
1) الأم من الرضاعة والجدات مهما علون لقوله تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"
2) البنت من الرضاعة وبنات الأولاد
مهما نزلن فان رضعت طفلة من امرأة صارت ابنة بالرضا ع فتحرم على زوج
المرأة هي وفروعها وان رضع طفل يصير ابنه بالرضا ع فيحرم عليه الزواج
بابنته وبنات أولاده مهما نزلن.
3) فروع الأبوين:وهن, أخته من الرضا ع وبنت أخيه وبنت أخته وان نزلتا. فكما يحرم زواج الأخت بالنسب يحرم زواج الأخت بالرضا ع.
4) العمات والخالات من الرضا ع (أي أخت زوج المرضعة وأخت المرضعة) أما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة فيحلون له.
5) أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون سواء دخل بالزوجة أم لا.
6)
بنت الزوجة من الرضا ع وبنات أولادها مهما نزلن إذا كانت الزوجة مد خولا
بها فان لم يكن دخل بها فلا تحرم فروعها من الرضا ع عليه.
7) زوجة الأب أو الجد من الرضا ع مهما علا سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها.
زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من الرضا ع وان نزلوا وسواء دخل بها أم لا.
قال الرسول(ص):" يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب". نص م27ق.أ.
ويقول تعالى:"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"
·وهناك حالات لا يحرم فيها الزواج بسبب الرضاعة وان كان يحرم بالنسب وهي:
1) أم الأخت أو الأخ من الرضا ع فانه
يجوز الزواج بها فان كان لرجل أخت من النسب رضعت من امرأة أجنبية فيحل
زواجه بها لأنه لا تربطهما صلة أما في النسب فتحرم لأنها تكون أمه أو زوجة
أبيه.
2) أخت الابن أو البنت من الرضا ع فان
كان لرجل ولد ولرجل آخر بنت وزوجة الرجل الثاني أرضعت ابن الرجل الأول
فالولد والبنت أخوان من الرضا ع ولا يحرم على الرجل الأول الزواج ببنت
الرجل الثاني لكن لو كانت أخت ابنه من النسب فلا يجوز له الزواج بها لأنها
إما ابنته أو بنت زوجته المد خول بها.
الفرع2:الرضا ع المحرم:
هو مص الرضيع اللبن من ثدي آدمية في مدة الرضا ع ويثبت التحريم بوصول اللبن لجوف الرضيع ولتحقق الرضا ع المحرم يجب توافر3 شروط هي:
أ- تيقن انتقال اللبن إلى الرضيع فلو أدخلت حلمة ثديها في فمه وشكت في رضاعه انتفت الحرمة.
ب- أن يصل اللبن إلى الجوف بطريق الفم أو الأنف.
ج- أن يحصل الإرضاع في مدة الرضا ع وهي
سنتين عند جمهور الأئمة فإذا حصل الرضا ع بعد حولين لم يكن محرما سواء كان
قبل الفطام أم بعده.
لقوله(ص):"لا رضاع إلا ما كان في حولين".
1/ مقدار الرضا ع المحرم:
·الحنفية والمالكية: قليل الرضا ع وكثيره سواء في التحريم فلم يشترطوا مقدارا معينا وسبب التحريم أن الرضيع يصبح جزء من المرضعة.
·الشافعية:
يثبت التحريم ب5رضعات متيقنات متفرقات فأكثر لان الرضا ع ينبت اللحم وينشر
العظم وهذا لا يتحقق إلا برضاع يوم كامل على الأقل وهو 5رضعات مشبعات.
وقال(ص):"لا تحرم المصة والمصتان".
م29:" لا يحرم الرضا ع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا".
*حكم اختلاط لبن المرضعة:
-إذا اختلط لبن المرضعة بطعام فان طبخ معه على النار لا يثبت التحريم سواء كان اللبن أكثر أم اقل.
-وإذا اختلط بسائل آخر( ماء أو دواء) فان كان غالبا ثبت التحريم وان كان مغلوبا لم يثبت التحريم وان استويا ثبت التحريم احتياطا.
-وإذا اختلط اللبن بلبن امرأة أخرى = نفس حكم الاختلاط بسائل.
2/ما يثبت به الرضا ع: يثبت الرضا ع بالشهادة والإقرار.
1- الشهادة: اختلف فيها الفقهاء:
* الحنفية: الرضا ع يشهد عليه رجلان عادلان أو رجل وامرأتان أما شهادة النساء وحدهن فتبطل.
* مالك: تكفي شهادة امرأة واحدة معروفة بالعدالة.
* الشافعي: يقبل شهادة4نساء لان امرأتين تقومان مقام الرجل والرضا ع كالولادة لا يطلع عليه إلا النساء غالبا.
- وفساد الزواج يكون بتصديق الزوجين أو الزوج لا بمجرد إخبار المراة.
فقد روي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت
امرأة تزعم أنها أرضعتهما فسال الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقل
له: هي امرأتك ليس احد يحرمها عليك فان تنزهت فهو أفضل وسال عبد لله بن
عباس رضي الله عنهما فقال له مثل ذلك.
-وإذا وقع شك في عدد الرضعات أو في مدة الرضا ع فلا يثبت التحريم لقوله(ص):
" من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
2-الإقرار: هو اعتراف الرجل والمراة أو احدهما بوجود الرضا ع المحرم بينهما وقد يكون الإقرار قبل أو بعد الزواج.
1/إذا اقر رجل وامرأة بوجود الرضا ع
المحرم بينهما قبل الزواج فلا يحل له الزواج بها لانهما أخوان فان تزوجا
فالعقد فاسد وان كان الإقرار بعد الزواج وجب أن يفترقا أو يفرقهما القاضي
جبرا.
-فان كان الإقرار والتفريق قبل الدخول فلا مهر لها وان دخل بها وجب لها الأقل من المسمى ومهر المثل.
- وان كان الإقرار بعد الدخول فلها كل المهر لان العقد كان صحيحا ولا تجب لها نفقة العدة في الحالتين.
2/لو اقر الرجل وحده بحصول الرضا ع
المحرم ولم تصدقه المراة فان كان قبل الزواج لا يحل له الزواج وان كان بعد
الزواج وجب أن يفترقا أو يفرقهما القاضي جبرا ولها نصف المهر قبل الدخول
وكل المهر بعده ولها النفقة والسكنى في العدة.
-وان رجع عن إقراره وقال:أخطأت, وكان على حق ودون شك فلا يفرق بينهما فان وجد شك لا يقبل منه الرجوع.
3/إذا كان الإقرار من المراة وحدها
وكان قبل الزواج فلا يحل لها أن تتزوجه لكن يمكنه الزواج بها إذا وقع في
قلبه كذبها لان إقرارها يحتمل أن يكون لغرض تخفيه في نفسها فلا يلتفت إليه.
-وان كان بعد الزواج فلا اثر له على
صحته فهو صحيح شرعا ويرتب آثاره لأنها متهمة في هذا الإقرار لاحتمال أنها
فعلت ذلك للتخلص منه فلا يعول على قولها
يتبع ....
- barcaعضو محترف
تمت المشاركة الإثنين يناير 02, 2012 9:35 pm
المبحث2: المحرمات المؤقتة:
نعني بالتحريم المؤقت أن يكون سببه طارئا وقابلا للزوال والتحريم هنا يبقى ببقاء السبب ويزول بزواله.
م30نصت على هذه الحالات.
المطلب1: المتعلق بها حق الغير:
الفرع1:المراة المتزوجة:
يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة هي زوجة
لغيره لان حق الغير متعلق بها وهذا لقوله تعالى: "والمحصنات من النساء"
فالمراد بالمحصنات هو المتزوجات(بالغير).
والحكمة من التحريم هو منع الانسان من
الاعتداء على حق الغير وحفظ الأنساب من الاختلاط ومن أن تضيع. لكن يزول
التحريم بمجرد زوال السبب أي انقطاع العلاقة الزوجية وزوال أثرها بموت أو
طلاق فيجوز للرجل الزواج منها بمجرد انقضاء عدتها.
الفرع2:المراة المعتدة:
يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره
سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أم معتدة من وفاة وهذا لبقاء بعض
أحكام النكاح السابق ومنعا لاختلاط الأنساب لان الحكمة من العدة معرفة
براءة الرحم لقول(ص):" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه
زرع غيره"
ولقوله تعالى:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
وقوله:" ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله".
إن الزوج الذي طلق زوجته يجوز له أن
يرجع عن طلاقه وهي معتدة منه فان كان الطلاق رجعيا تحل له من غير عقد ولا
مهر جديدين لأنه قد يراجعها قولا أو فعلا دون أن يتوقف ذلك على رضاها وان
كان الطلاق بائنا بينونة صغرى تحل له بعقد ومهر جديدين. أما إن طلقها
ثلاثا فلا يراجعها أو يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها منه وزواج غيره بها ثم
طلاقها منه أو وفاته عنها وعدتها حينها يحل للزوج الأول أن يتزوجها ثانية.م51.
والدليل قوله تعالى:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
وقوله:"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره".
والمراد بالنكاح هنا الدخول الحقيقي وليس مجرد العقد.
-والحق الفقهاء بعدة الطلاق عدة الدخول في الزواج الفاسد وعدة الوطء بشبهة لان الولد يثبت نسبه بالدخول على أمه.
لكن ما حكم الزواج بالمرأة المزنى بها؟
·يجوز لمن زنا بها أن يتزوجها ويدخل بها ولو ظهر حملها عند أبي حنيفة والشافعي.
·وان أراد
شخص آخر الزواج بها فان كانت غير حامل يعقد عليها ويدخل بها عند أبي حنيفة
وان كانت حامل صح العقد عليها عند أبي حنيفة والشافعي لكن لا يدخل بها حتى
تضع حملها وهذا لنها لم تذكر في المحرمات فتكون من المحللات بالنص وهو
قوله تعالى:" واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين"
·وذهب أبو
يوسف ومالك واحمد إلى عدم صحة العقد عليها احتراما للحمل الذي لم يرتكب
جرما ولان العقد هو من اجل الدخول بها وهو ممنوع بالاتفاق إذن فالعقد وهو
وسيلته ممنوع أيضا.
إذن فلا مانع من تزوج الرجل بمعتد ته لانتفاء سبب التحريم أما معتدة غيره فلا يجوز له الزواج بها وعقده عليها يكون فاسدا.
فإذا عقد رجل عل معتدة غيره:
هناك حكم أفتى به عمر رضي الله عنه
عندما تزوج رجل من ثقيف بامرأة من قريش في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما
وعاقبهما وقال:لا ينكحها أبدا, وجعل صداقها من بيت المال وفشا ذلك بين
الناس فبلغ عليا رضي الله عنه فقال: رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق
وبيت المال انهما جهلا فينبغي أن يردهما إلى السنة قيل: فما تقول أنت
فيهما؟ قال: "لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما
وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطبا"
وبلغ ذلك عمر فقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة".
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى ما اتفق عليه عمر وعلي.
المطلب2:زواج غير المسلمة:
[right]الفرع1: الزواج بالكتابية:
اتفق الفقهاء على إمكانية التزوج بالمراة الكتابية وهي
التي تدين بدين سماوي فتؤمن بأحد الأنبياء والكتاب المنزل عليه كالنصرانية
التي تؤمن بعيسى عليه السلام وكتابه الإنجيل واليهودية التي تؤمن بموسى
عليه السلام وكتابه التوراة.
لقوله تعالى:"اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم".
والمحصنات في الآية معناها العفيفات أي ليس الزانيات.
والحكمة من إباحة زواج المسلم بالكتابية هو أنها تؤمن
بكتاب ونبي وبالتالي هناك إمكانية لدخولها الإسلام لأنها تلتقي مع المسلم
في المبادئ الخلقية والدينية عموما.
ورغم الإباحة إلا أن الأولى أن يتزوج المسلم من مسلمة إلا إن اقتضت الضرورة والمصلحة غير ذلك.
ورغم إباحة زواج المسلم بالكتابية لكن المسلمة لا
يمكنها الزواج بغير مسلم لان الزوج باعتباره رجل له السلطان النافذ ويؤثر
على المراة فتغير عقيدتها إما حبا به أو خوفا منه.
إن زواج المسلم بالكتابية يعطيها ما للزوجة المسلمة من
حقوق لكن لا توارث بينهما لان شرط التوارث بين الزوجين اتحاد الذمة بعكس
الأولاد يمكن أن يرثوا لأنهم مسلمون مثله لكن لا يرثوا أمهم.
ونظرا لجهل الكتابية عادة ما قرره الإسلام من حقوق
وآثار للزواج فانه يتم الاحتياط له في توثيق زواجها الذي يتم عن طريق
القاضي بإتباع نظم معينة.
الفرع2:الزواج بالمشركة:
لا يحل للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين
سماوي أي التي تنكر الأديان ولا تعترف بوجود الله أو المشركة التي تعبد مع
الله غيره من إنسان أو حيوان أو جماد حتى تؤمن.
لقوله تعالى:" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة
والمغفرة بإذنه".
والحكمة من التحريم هي التباين التام بينهما فلا تحسن
العشرة ولا يتحقق السكن والمودة المعتبران أهم مقاصد الزواج والنسل قد
ينشا على أخلاق أهل الشرك.
والمرتدة تأخذ حكم المشركة فلا تحل للمسلم وان ارتدت زوجة المسلم يفسخ النكاح.م32و138
المطلب3:الجمع بين الزوجات:
الفرع1:الجمع بين محرمين:
المقصود بالمحرمين كل امرأتين لو فرضت أي واحدة منهما
ذكرا حرمت الأخرى كالأختين والمراة وعمتها والمراة وخالتها, فلو كانت
الأختان أخا وأختا حرمت الأخت على الأخ ولو فرضت بنت الأخ ابن أخ لم يجز
له الزواج من عمته والعمة لو كانت عما لم يجز له الزواج من بنت أخيه.
فان لم يتحقق شرط منع الجمع بان كانت الحرمة من جانب
واحد فلا يحرم الجمع بين المراتين كالجمع بين المراة وبنت زوجها الأول فلو
فرضت البنت رجلا لم يحل الزواج بالمراة لأنها زوجة أبيه ولو فرضت المراة
رجلا يجوز التزوج بالبنت لأنه لا صلة بينهما بقرابة أو رضاع.
والمراتان المحرمان لا يحل الجمع بينهما بالزواج حقيقة
بان يجتمعا في عصمته في وقت واحد ولا حكما بان يتزوج الثانية وما تزال
الأولى في عدته.
قال تعالى:" وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف".
أي ما كان في الجاهلية لا يحاسبون عليه في الإسلام.
وقال(ص):" لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
-إذا جمع رجل بين امرأتين يحرم الجمع بينهما بان تزوجهما في عقد واحد كان العقد فاسدا تترتب عليه آثار العقد الفاسد.
-
وان تزوجهما في عقد مستقل فان زواجه بالثانية فاسد قبل الدخول أما إن دخل
بها وجب التفريق بينهما إن لم يفترقا اختيارا ووجب لها مهر المثل أو الأقل
من المسمى ومهر المثل ووجبت العدة وسائر أحكام العقد الفاسد.
الفرع2الجمع بين أكثر من 4زوجات:
إن المسلم الذي يجمع في عصمته 4زوجات وعقد زواجه بالخامسة يحرم عليه ذلك سواء كان زواجه بالأربعة حقيقة أو حكما.
فقد روي عن نوفل بن معاوية انه اسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي(ص):"امسك أربعا وفارق الأخرى". وهذا معناه أن 4 هو الحد الأقصى.
لكن الإسلام اشترط لإباحة التعدد شرطين:
1-القدرة على الإنفاق.
2-العدل بين الزوجات: قال تعالى:" فان خفتم إلا تعدلوا فواحدة"
وقال:"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"
لكن اتفق الفقهاء على أن الشرطين ليسا للصحة فالزواج بدو نهما يكون صحيحا غير أن الشخص يكون إثما يحاسبه الله على الظلم.
إن التعدد فيه فوائد هي:
1/ استيعاب الزيادة من النساء مقابل قلة الرجال بسبب الحروب
2/
الرجل لا يستطيع الزواج حتى يوفر نفقات المعيشة لأسرته أما المراة فبمجرد
بلوغها يمكنها الزواج هذه النسبة متفاوتة ولا يمكن موازنتها إلا عن طريق
التعدد.
3/ قد يضطر الزوج إلى التعدد بسبب مرض زوجته الأولى أو عدم قدرتها على الإنجاب وهذا وقاية من الوقوع في الرذيلة.
إن الزواج المتعدد فيه مصلحة المراة بوجه عام رغم
إيلام الزوجة الأولى بناء على قاعدة ' يرتكب الضرر الأخف في سبيل دفع
الضرر الأكبر'.
والإسلام لا يجبر المراة على قبول الرجل المتزوج فلها أن تقبل أو ترفض وان حصل لها ضرر من جراء التعدد يجوز لها المطالبة بالتطليق.
إن إباحة التعدد للرجال دون النساء يقتضيه حفظ الأنساب وتكوين الأسرة وحماية المجتمع من الفساد.
إذن فالتعدد في حدود ما نص عليه القران فيه وقاية للفرد والمجتمع.
ونصت م8 على السماح بالتعدد
في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
مع إخبار الزوجة السابقة والمراة المقبل على الزواج بها وطلب ترخيص
بالزواج من رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية وفي حالة التدليس يجوز لكل
زوجة المطالبة بالتطليق(م8مكرر)
ويفسخ الزواج الجيد قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا لشروط م8 (م8مكرر1).
الخاتمة:
من خلال ما سبق نجد أن هناك نساء قد يحرم الزواج بهن
تحريما مؤبدا إما بسببب الرضا ع أو المصاهرة أو النسب ويضاف إليها
الملاعنة لقوله(ص):" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا".
وهناك من يحرم الزواج بهن مؤقتا.
المواد 32-34 - 222 من قانون الأسرة
نعني بالتحريم المؤقت أن يكون سببه طارئا وقابلا للزوال والتحريم هنا يبقى ببقاء السبب ويزول بزواله.
م30نصت على هذه الحالات.
المطلب1: المتعلق بها حق الغير:
الفرع1:المراة المتزوجة:
يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة هي زوجة
لغيره لان حق الغير متعلق بها وهذا لقوله تعالى: "والمحصنات من النساء"
فالمراد بالمحصنات هو المتزوجات(بالغير).
والحكمة من التحريم هو منع الانسان من
الاعتداء على حق الغير وحفظ الأنساب من الاختلاط ومن أن تضيع. لكن يزول
التحريم بمجرد زوال السبب أي انقطاع العلاقة الزوجية وزوال أثرها بموت أو
طلاق فيجوز للرجل الزواج منها بمجرد انقضاء عدتها.
الفرع2:المراة المعتدة:
يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره
سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أم معتدة من وفاة وهذا لبقاء بعض
أحكام النكاح السابق ومنعا لاختلاط الأنساب لان الحكمة من العدة معرفة
براءة الرحم لقول(ص):" لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه
زرع غيره"
ولقوله تعالى:" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"
وقوله:" ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله".
إن الزوج الذي طلق زوجته يجوز له أن
يرجع عن طلاقه وهي معتدة منه فان كان الطلاق رجعيا تحل له من غير عقد ولا
مهر جديدين لأنه قد يراجعها قولا أو فعلا دون أن يتوقف ذلك على رضاها وان
كان الطلاق بائنا بينونة صغرى تحل له بعقد ومهر جديدين. أما إن طلقها
ثلاثا فلا يراجعها أو يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها منه وزواج غيره بها ثم
طلاقها منه أو وفاته عنها وعدتها حينها يحل للزوج الأول أن يتزوجها ثانية.م51.
والدليل قوله تعالى:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
وقوله:"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره".
والمراد بالنكاح هنا الدخول الحقيقي وليس مجرد العقد.
-والحق الفقهاء بعدة الطلاق عدة الدخول في الزواج الفاسد وعدة الوطء بشبهة لان الولد يثبت نسبه بالدخول على أمه.
لكن ما حكم الزواج بالمرأة المزنى بها؟
·يجوز لمن زنا بها أن يتزوجها ويدخل بها ولو ظهر حملها عند أبي حنيفة والشافعي.
·وان أراد
شخص آخر الزواج بها فان كانت غير حامل يعقد عليها ويدخل بها عند أبي حنيفة
وان كانت حامل صح العقد عليها عند أبي حنيفة والشافعي لكن لا يدخل بها حتى
تضع حملها وهذا لنها لم تذكر في المحرمات فتكون من المحللات بالنص وهو
قوله تعالى:" واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين"
·وذهب أبو
يوسف ومالك واحمد إلى عدم صحة العقد عليها احتراما للحمل الذي لم يرتكب
جرما ولان العقد هو من اجل الدخول بها وهو ممنوع بالاتفاق إذن فالعقد وهو
وسيلته ممنوع أيضا.
إذن فلا مانع من تزوج الرجل بمعتد ته لانتفاء سبب التحريم أما معتدة غيره فلا يجوز له الزواج بها وعقده عليها يكون فاسدا.
فإذا عقد رجل عل معتدة غيره:
هناك حكم أفتى به عمر رضي الله عنه
عندما تزوج رجل من ثقيف بامرأة من قريش في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما
وعاقبهما وقال:لا ينكحها أبدا, وجعل صداقها من بيت المال وفشا ذلك بين
الناس فبلغ عليا رضي الله عنه فقال: رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق
وبيت المال انهما جهلا فينبغي أن يردهما إلى السنة قيل: فما تقول أنت
فيهما؟ قال: "لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما
وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ثم يكون خاطبا"
وبلغ ذلك عمر فقال: "أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة".
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى ما اتفق عليه عمر وعلي.
المطلب2:زواج غير المسلمة:
[right]الفرع1: الزواج بالكتابية:
اتفق الفقهاء على إمكانية التزوج بالمراة الكتابية وهي
التي تدين بدين سماوي فتؤمن بأحد الأنبياء والكتاب المنزل عليه كالنصرانية
التي تؤمن بعيسى عليه السلام وكتابه الإنجيل واليهودية التي تؤمن بموسى
عليه السلام وكتابه التوراة.
لقوله تعالى:"اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم".
والمحصنات في الآية معناها العفيفات أي ليس الزانيات.
والحكمة من إباحة زواج المسلم بالكتابية هو أنها تؤمن
بكتاب ونبي وبالتالي هناك إمكانية لدخولها الإسلام لأنها تلتقي مع المسلم
في المبادئ الخلقية والدينية عموما.
ورغم الإباحة إلا أن الأولى أن يتزوج المسلم من مسلمة إلا إن اقتضت الضرورة والمصلحة غير ذلك.
ورغم إباحة زواج المسلم بالكتابية لكن المسلمة لا
يمكنها الزواج بغير مسلم لان الزوج باعتباره رجل له السلطان النافذ ويؤثر
على المراة فتغير عقيدتها إما حبا به أو خوفا منه.
إن زواج المسلم بالكتابية يعطيها ما للزوجة المسلمة من
حقوق لكن لا توارث بينهما لان شرط التوارث بين الزوجين اتحاد الذمة بعكس
الأولاد يمكن أن يرثوا لأنهم مسلمون مثله لكن لا يرثوا أمهم.
ونظرا لجهل الكتابية عادة ما قرره الإسلام من حقوق
وآثار للزواج فانه يتم الاحتياط له في توثيق زواجها الذي يتم عن طريق
القاضي بإتباع نظم معينة.
الفرع2:الزواج بالمشركة:
لا يحل للرجل المسلم أن يتزوج بامرأة لا تدين بدين
سماوي أي التي تنكر الأديان ولا تعترف بوجود الله أو المشركة التي تعبد مع
الله غيره من إنسان أو حيوان أو جماد حتى تؤمن.
لقوله تعالى:" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة
والمغفرة بإذنه".
والحكمة من التحريم هي التباين التام بينهما فلا تحسن
العشرة ولا يتحقق السكن والمودة المعتبران أهم مقاصد الزواج والنسل قد
ينشا على أخلاق أهل الشرك.
والمرتدة تأخذ حكم المشركة فلا تحل للمسلم وان ارتدت زوجة المسلم يفسخ النكاح.م32و138
المطلب3:الجمع بين الزوجات:
الفرع1:الجمع بين محرمين:
المقصود بالمحرمين كل امرأتين لو فرضت أي واحدة منهما
ذكرا حرمت الأخرى كالأختين والمراة وعمتها والمراة وخالتها, فلو كانت
الأختان أخا وأختا حرمت الأخت على الأخ ولو فرضت بنت الأخ ابن أخ لم يجز
له الزواج من عمته والعمة لو كانت عما لم يجز له الزواج من بنت أخيه.
فان لم يتحقق شرط منع الجمع بان كانت الحرمة من جانب
واحد فلا يحرم الجمع بين المراتين كالجمع بين المراة وبنت زوجها الأول فلو
فرضت البنت رجلا لم يحل الزواج بالمراة لأنها زوجة أبيه ولو فرضت المراة
رجلا يجوز التزوج بالبنت لأنه لا صلة بينهما بقرابة أو رضاع.
والمراتان المحرمان لا يحل الجمع بينهما بالزواج حقيقة
بان يجتمعا في عصمته في وقت واحد ولا حكما بان يتزوج الثانية وما تزال
الأولى في عدته.
قال تعالى:" وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف".
أي ما كان في الجاهلية لا يحاسبون عليه في الإسلام.
وقال(ص):" لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".
-إذا جمع رجل بين امرأتين يحرم الجمع بينهما بان تزوجهما في عقد واحد كان العقد فاسدا تترتب عليه آثار العقد الفاسد.
-
وان تزوجهما في عقد مستقل فان زواجه بالثانية فاسد قبل الدخول أما إن دخل
بها وجب التفريق بينهما إن لم يفترقا اختيارا ووجب لها مهر المثل أو الأقل
من المسمى ومهر المثل ووجبت العدة وسائر أحكام العقد الفاسد.
الفرع2الجمع بين أكثر من 4زوجات:
إن المسلم الذي يجمع في عصمته 4زوجات وعقد زواجه بالخامسة يحرم عليه ذلك سواء كان زواجه بالأربعة حقيقة أو حكما.
فقد روي عن نوفل بن معاوية انه اسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي(ص):"امسك أربعا وفارق الأخرى". وهذا معناه أن 4 هو الحد الأقصى.
لكن الإسلام اشترط لإباحة التعدد شرطين:
1-القدرة على الإنفاق.
2-العدل بين الزوجات: قال تعالى:" فان خفتم إلا تعدلوا فواحدة"
وقال:"ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة"
لكن اتفق الفقهاء على أن الشرطين ليسا للصحة فالزواج بدو نهما يكون صحيحا غير أن الشخص يكون إثما يحاسبه الله على الظلم.
إن التعدد فيه فوائد هي:
1/ استيعاب الزيادة من النساء مقابل قلة الرجال بسبب الحروب
2/
الرجل لا يستطيع الزواج حتى يوفر نفقات المعيشة لأسرته أما المراة فبمجرد
بلوغها يمكنها الزواج هذه النسبة متفاوتة ولا يمكن موازنتها إلا عن طريق
التعدد.
3/ قد يضطر الزوج إلى التعدد بسبب مرض زوجته الأولى أو عدم قدرتها على الإنجاب وهذا وقاية من الوقوع في الرذيلة.
إن الزواج المتعدد فيه مصلحة المراة بوجه عام رغم
إيلام الزوجة الأولى بناء على قاعدة ' يرتكب الضرر الأخف في سبيل دفع
الضرر الأكبر'.
والإسلام لا يجبر المراة على قبول الرجل المتزوج فلها أن تقبل أو ترفض وان حصل لها ضرر من جراء التعدد يجوز لها المطالبة بالتطليق.
إن إباحة التعدد للرجال دون النساء يقتضيه حفظ الأنساب وتكوين الأسرة وحماية المجتمع من الفساد.
إذن فالتعدد في حدود ما نص عليه القران فيه وقاية للفرد والمجتمع.
ونصت م8 على السماح بالتعدد
في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
مع إخبار الزوجة السابقة والمراة المقبل على الزواج بها وطلب ترخيص
بالزواج من رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية وفي حالة التدليس يجوز لكل
زوجة المطالبة بالتطليق(م8مكرر)
ويفسخ الزواج الجيد قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا لشروط م8 (م8مكرر1).
الخاتمة:
من خلال ما سبق نجد أن هناك نساء قد يحرم الزواج بهن
تحريما مؤبدا إما بسببب الرضا ع أو المصاهرة أو النسب ويضاف إليها
الملاعنة لقوله(ص):" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا".
وهناك من يحرم الزواج بهن مؤقتا.
المواد 32-34 - 222 من قانون الأسرة
- زائرزائر
تمت المشاركة الجمعة مايو 25, 2012 12:33 am
شكرا ع طرح المفيد اخي بارصا دمت بصحه وعااافيه
ودام قلمك ينزف بجديده""
ودام قلمك ينزف بجديده""
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى