استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

cv أحكام صلاة العيد.

admin
admin
المدير العام
المدير العام
رقم العضوية : 1
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3049 نقاط التميز : 7194 تقييم العضو : 87 التسجيل : 05/08/2009
https://hammam24.ahlamontada.net
تمت المشاركة الأحد أكتوبر 04, 2009 12:04 pm
إن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله
إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وسلم تسليما كثيرا أما بعد...

فهذه رسالة مختصرة في أحكام صلاة العيد.
أولا/ [حكمها ] :
فرض
على الأعيان من ذكر وأنثى من المكلفين على القول الراجح من أقوال أهل
العلم ‘ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها ويأمر حتى
الحُيّض بالخروج كما في الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: "((أمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر و الأضحى : العواتق
والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير و دعوة
المسلمين؛ قلت يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: "لتلبسها
أختها من جلبابها" وهذا هو قول أبي حنيفة و رواية عن أحمد واختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية وابن القيم و و الصنعاني والشوكاني والألباني وابن
عثيمين , والذي يمتنع من إخراج نسائه لصلاة العيد فهذا مخطئ مخالف لما كان
عليه رسول صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم؛ وهؤلاء لا
يخرجون نساءهم في العيد لصلاة العيد إما اتباعا للعادات , أو بغضا لمن
أحيا هذه السنة بعد موتها، أوحياء من الناس , والنصيحة لهؤلاء أن يتقوا
الله , وأن يعلموا أنهم فقراء إلى الله عزوجل باتباع السنة وإحيائها، فيجب
إخراج النساء لصلاة العيد إلا إذا كان هناك مظنة الفتنة , أو تسبب ذلك في
الحرج و العنت , فتصلي المرأة صلاة العيد في بيتها كما يصليها المسلمون.
ثانيا/ [أين تُصلى ؟]:
السنة
في صلاة العيد أن تصلى في مكان مكشوف خارج البلد يجتمع فيه كل أهل البلد
لأن الأصل اجتماع المسلمين لكي يرهبوا عدو الله و عدوهم ، ولا بأس أن
تتعدد المصليات إذا دعت الحاجة لذلك , فليس من السنة صلاتها في المسجد إلا
إذا دعت الضرورة لذلك كمطر شديد أو برد شديد أو ما شابه كالمرض مثلا و قد
جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال :[كان النبي
صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى ).
ثالثا/ [التكبير ] :
و
من السنة التكبير في العيدين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى و حتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة
قطع التكبير، وثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين يجهر بالتكبير حتى
يأتي المصلى، فعند ابن أبي شيبة في "المصنف" و عند البيهقي عن ابن عمر-
رضي الله عنهما- [كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى
يأتي المصلى , وحتى يقضي الصلاة,فإذا قضي الصلاة قطع التكبير]؛ و أخرج
الفريابي في أحكام العيدين: "" أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر
إذا غدا إلى المصلى , حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره"" وسنده صحيح. ،
والتكبير يوم عيد الفطرهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق للأدلة
السابقة ، وذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التكبير يبدأ
بإكمال عدة رمضان في ليلة العيد ، واستدلوا بالآية : {{ ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم }}. وقولهم مبني على أن الواو في هذه الآية
تقتضي الترتيب والفورية ، وليس الأمر كذلك ، قال النووي في المجموع ج5 ص
48 : "" هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب
وهو مذهب باطل ، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور...]إلى
آخر كلامه رحمه الله تعالى، فالراجح هو قول الجمهور.
ولا يسن التكبيرة بنبرة واحدة , بل كل يكبرلنفسه ،
و
يسن أن يقول: "" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر و لله
الحمد"" أو يقول : [ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ،
الله أكبر ولله الحمد]،
أو يقول : [الله أكبر وأجل , الله أكبرعلى ما هدانا]
و
كل هذه الألفاظ ثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم- و ما ثبت عن الصحابة -
رضي الله عنهم - أولى من غيرهم ، والنساء أيضا يكبرن إذا أُمنت الفتنة ،
ولا يجهرن كجهر الرجال ، والأصل في ذلك حديث أم عطية ففي رواية : [...فيكن
خلف الناس يكبرن مع الناس ].
رابعا / [ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة و لا صلاة قبلها و لا بعدها في المصلى ] :
صلاة
العيد ليس لها أذان ولا إقامة لما جاء عند مسلم وغيره عن جابر بن سمرة -
رضي الله عنه- قال :"" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير
مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"".
و ليس لصلاة العيد في المصلى
صلاة قبلها أو بعدها ، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما
- [ أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها
ولا بعدها ] ، وأما إذا رجع إلى منزله سُن له صلاة ركعتين ، لما أخرجه ابن
ماجة عن أبي سعيد الخدري قال : [كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل
العيد شيئا ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين] والحديث حسن انظر "الإرواء"
((3/100)).
خامسا/ [صفة صلاة العيد] :
صلاة
العيد ركعتان : الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام يرفع
المصلي فيها يديه في التكبيرة الأولى فقط ، يكبر فيها الإمام بصوت مرتفع،
أما
المأموم فإنه يسمع نفسه فقط كبقية الصلوات , وفي الركعة الثانية يكبرخمس
تكبيرات ، لما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي عن عائشة - رضي
الله عنها- [أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكبرفي الفطر والأضحى في
الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع ].
و خطبة
العيد تكون بعد الصلاة بعكس صلاة الجمعة لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما –
قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين
قبل الخُطبة ] متفق عليه .
و خطبة العيد ليست واجبة ، ولكن يسن
الاستماع لها و القعود لها والاستفادة منها ، لما جاء عند أصحاب السنن إلا
الترمذي - وهو حديث صحيح- عن عبد الله بن السائب قال :"" شهدت العيد مع
النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة قال : [ إنا نخطب فمن أحب أن
يجلس للخطبة فليجلس و من أحب أن يذهب فليذهب].
سادسا/ [من فاتته صلاة العيد كيف يصلي ؟!]:
من
فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها كصلاة الإمام تماما ، وقد ثبت ذلك
عن أنس - رضي الله عنه –[ أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه
عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر] وهذا الأثر رواه الطحاوي
في "شرح معاني الآثار" , ولكن لا يخطب لها ، وإنما فقط يصليها ركعتين
بالتكبيرات الزوائد.
سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة ]:
إذا
اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه
أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه
قال :[قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما
مجمعون ] ، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم
يشهد العيد.
ثامنا/ [تهنئة العيد ]:
يحرص
المسلم على الابتعاد عن ألفاظ الكفار الخاصة بهم في تهنئتهم و يحرص على ما
ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- وقد ثبت في ذلك عنهم أنه كان يقول بعضهم
لبعض : **تقبل الله منا و منك ** ، ولا بأس بما تعارف عليه الناس من
التهنئة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو تشبه بالكفار .
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
و كتب / أبو أحمد الأثري .

cv رد: أحكام صلاة العيد.

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30675 نقاط التميز : 40640 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة الأربعاء أكتوبر 07, 2009 11:57 am
أحكام صلاة العيد. 915531
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى