استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ارجوكم سا عدوني ارجوكم ادخلوا............ Empty ارجوكم سا عدوني ارجوكم ادخلوا............

صفاءالاسلام
صفاءالاسلام
عضو جديد
عضو جديد
الجنس : انثى عدد المساهمات : 33 نقاط التميز : 45 تقييم العضو : 5 التسجيل : 09/10/2010
تمت المشاركة السبت مايو 14, 2011 3:42 pm
السلام عليكم يا اخواني في الله اود ان اطرح سؤال حول الشريعة
السؤال:
ماهو الفرق بين الشرط و المانع ؟
و اسفة حقا لازعاجكم انا انتظر ردودكم

ارجوكم سا عدوني ارجوكم ادخلوا............ Empty رد: ارجوكم سا عدوني ارجوكم ادخلوا............

avatar
ملاك الروح
عضو محترف
عضو محترف
الجنس : انثى عدد المساهمات : 18389 نقاط التميز : 21364 تقييم العضو : 159 التسجيل : 04/12/2009
تمت المشاركة السبت مايو 14, 2011 9:26 pm
اختي صفاء الاسلام وجد لك هذه اتمنى ان اكون ساعدك بما استطعت

اليك اختي العزيزة طلبك

( الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع ) أن الشرط لا بد من تقدمه قبل الحكم وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط وأما المانع فهو قدر وقع في الشريعة على ثلاثة أقسام القسم الأول ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه بأن يتزوجها في المهد وترضع من أمه فتصير أخته فيبطل النكاح بينهما والقسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره كالاستبراء فإنه يمنع ابتداء العقد على المستبرأة فإن طرأ على النكاح بأن تكره على الزنى يجب استبراؤها على الزوج خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنى ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزنى وتجب عليه الملاعنة ولا يبطل النكاح فهذا يمنع ابتداء النكاح فقط والقسم الثالث مختلف فيه هل يلحق بالأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فلا يمتنع التمادي بخلاف المبادي وله صور : الصورة الأولى وجد أن الماء يمنع من التيمم ابتداء على الصحيح .


فإن
طرأ الماء بعد الدخول في الصلاة فهل يبطلها أم لا فيه ؟ خلاف بين العلماء الصورة الثانية الطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء على الصحيح فإن طرأ الطول بعد النكاح للأمة فهل يبطله أم لا ؟ خلاف الصورة الثالثة وضع اليد على الصيد يمنع منه الإحرام ابتداء فإن تقدم وضع اليد على الصيد في زمن الحل ثم طرأ الإحرام المانع فهل يمنع من استمرار وضع اليد على الصيد ؟ خلاف فقيل : يجب إرساله وقيل : لا يجب .


حاشية ابن حسين المكي المالكي


(
الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع ) وهو أن الشرط لا بد من تقدمه على الحكم وعدمه يوجب عدمه في جميع الأحوال التي هو فيها شرط والمانع في الشريعة على ثلاثة أقسام : ما يمنع وجوده وجود الحكم ابتداء وانتهاء كالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه بأن يتزوجها في المهد وترضع من أمه فتصير أخته فيبطل النكاح بينهما وما يمنع وجوده وجود الحكم ابتداء .

e]ص: 121 ] فقط كالاستبراء يمنع ابتداء العقد على المستبرأة ولا يبطل النكاح إذا طرأ عليه بأن تكره الزوجة على الزنا فيجب استبراؤها على الزوج خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنا ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزنا وتجب عليه الملاعنة وما اختلف في كون وجوده يمنع وجود الحكم ابتداء وانتهاء كالأول أو ابتداء فقط كالثاني وله ثلاث صور : أحدها الماء يمنع وجوده من التيمم ابتداء وفي منعه بعد الدخول في الصلاة إذ طرأ عليه فيبطلها أم لا فلا يبطلها خلاف ، الثانية الطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء على الصحيح وفي منعه بعد نكاح الأمة إذا طرأ عليه فيبطله أو لا فلا يبطله خلاف ، الثالثة الإحرام يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء وفي منعه إذا طرأ على وضع اليد على الصيد في زمن الحل فيجب إرساله أم لا فلا يجب إرساله خلاف .


عدل سابقا من قبل takriet في السبت مايو 14, 2011 9:30 pm عدل 1 مرات (السبب : الخط كان صغير جدااااااااااااااا)
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى