الأعمال التجارية بحسب الشكل
* الـخـطــة
*المــقـدمـة
*الإشـكـالـية
* المبحث الأول :سند السحب (السفتجة ،الكمبيالة ، البوليصة).
- المطلب الأول : تعريف الأوراق التجارية و خصائصها.
- الفرع الأول : تعريفها
- الفرع الثاني : خصائصها .
-المطلب الثاني :السفتجة (الكمبيالة، البوليصة ،سند السحب).
-الفرع الأول: مفهومها و شروطها.
أولا : مفهومها .
ثانيا: شروطها .( الموضوعية ، الشكلية).
- الفرع الثاني: توفرها على البيانات الإلزامية.
- الفرع الثالث: الوظيفة و الطبيعة القانونية للسفتجة.
أولا: وظيفتها.
ثانيا: الطبيعة القانونية لها.
* المبحث الثاني: الشركات التجارية، وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
- المطلب الأول: الشركات التجارية.
-الفرع الأول: تعريفها بشكل عام.
- الفرع الثاني : التفرقة بينها و بين الشركات المدنية
أولا: معيار التفرقة
ثانيا : أهمية التفرقة.
- الفرع الثالث : تصنيف الشركات التجارية
أولا: شركة الأشخاص.
ثانيا: شركة الأموال.
- المطلب الثاني: وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
- الفرع الأول : تعريف الوكيل.
- الفرع الثاني: الغاية من تصنيف هذه الوكالات و مكاتب الأعمال التجارية
*المبحث الثالث: العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية و العقود المتعلقة بالتجارة الجوية و البحري.
- المطلب الأول:العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
- المطلب الثاني: العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية.
*الخاتمة.
*الإشـكـالـية
* المبحث الأول :سند السحب (السفتجة ،الكمبيالة ، البوليصة).
- المطلب الأول : تعريف الأوراق التجارية و خصائصها.
- الفرع الأول : تعريفها
- الفرع الثاني : خصائصها .
-المطلب الثاني :السفتجة (الكمبيالة، البوليصة ،سند السحب).
-الفرع الأول: مفهومها و شروطها.
أولا : مفهومها .
ثانيا: شروطها .( الموضوعية ، الشكلية).
- الفرع الثاني: توفرها على البيانات الإلزامية.
- الفرع الثالث: الوظيفة و الطبيعة القانونية للسفتجة.
أولا: وظيفتها.
ثانيا: الطبيعة القانونية لها.
* المبحث الثاني: الشركات التجارية، وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
- المطلب الأول: الشركات التجارية.
-الفرع الأول: تعريفها بشكل عام.
- الفرع الثاني : التفرقة بينها و بين الشركات المدنية
أولا: معيار التفرقة
ثانيا : أهمية التفرقة.
- الفرع الثالث : تصنيف الشركات التجارية
أولا: شركة الأشخاص.
ثانيا: شركة الأموال.
- المطلب الثاني: وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
- الفرع الأول : تعريف الوكيل.
- الفرع الثاني: الغاية من تصنيف هذه الوكالات و مكاتب الأعمال التجارية
*المبحث الثالث: العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية و العقود المتعلقة بالتجارة الجوية و البحري.
- المطلب الأول:العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
- المطلب الثاني: العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية.
*الخاتمة.
المقدمة:
لم يكتف القانون التجاري تشريعا كان أم عرفا على إضفاء الصفة
التجارية على الأعمال التي يتوفر فيها خصائص التتجير من مضاربة أو اكتساب
الربح و ممارسة النشاط التجاري في شكل مقاومة فقط بل أضفت كذلك الوصف على
أعمال أخرى
سماها "الأعمال التجارية بحسب الشّكل"بحيث
يعد العمل في حد ذاته عملا تجاريا بمجرد توفر شروط معينة و دون النظر إلى
القائم به. و قد نص التقنين التجاري على تلك الأعمال بحسب الشكل في المادة
الثالثة منه والتي تنص :
"يعد تجاريا بحسب الشكل :
v التعامل بالسفتجة بين الأشخاص.
v الشركات التجارية.
v -وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
v -العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
v -كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية."
و هنا يثور الإشكال المتمثل في وجود معيار يمكن للفقيه أو القاضي أن يطبقه على العمل لمعرفة ما إذا كان تجاريا أو لا؟
المبحث الأول: سند السحب(السفتجة،الكمبيالة)
المطلب الأول:تعريف الأوراق التجارية و خصائصها:
الفرع الأول: تعريف الأوراق التجارية:
لم يورد القانون الجزائري تعريف الورقة التجارية،و لعل السبب في هذا راجع
إلى أن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف واحد و قد جرت محاولات كثيرة من قبل
المؤلفين للقانون لإيجاد تعريف للورقة التجارية ،و يمكننا القول
بأنها:"عبارة عن سند محرر بالشكل المعين في القانون ،يكون قابلا للتداول و
يتضمن حقا لحامله أو للمستفيد منه ،يتمثل في مبلغ من النقود يدفع من قبل
الملتزم بموجب السند في أجل قصير أو عند الإطلاع"([0])
و لكي يعتبر السند ورقة تجارية فإنه يجب أن تتوافر فيه خصائص.
الفرع الثاني: خصائص الأوراق التجارية:
أ/ أن يكون السند قابل للتداول الطرق التجارية بالتظهير أو بالمناولة اليدوية.
ب/ أن يتضمن السند حقا موضوعه مبلغا من النقود ،و أن يكون معين تعيينا كافيا و غير معلق على
جـ/ ان يكون الحق الذي يتضمنه السند هو مبلغ من النقود مستحق الدفع في وقت معين أو عند الإطلاع.
المطلب الثاني: السفتجة(الكمبيالة،سند السحب)
قبل تعريف السفتجة كان من الواجب تعريف الأوراق التجارية التي تعتبر السفتجة أحد أنواعها بالإضافة إلى السند لإذن و الشيك.
و
عرفها القانون الأردني بأنها "السفتجة هي محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في
القانون،يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه
بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا معينا بمجرد
الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين." ([1])
الفرع الأول: مفهومها و شروطها:
1/ مفهومها:
تعود تسمية السفتجة إلى أصل فارسي و كان يطلق عليها كلمة السفتجة أي الشيء
المحكم و قد نقلها العرب والمسلمون الفرس وأعطوها تسمية السفتجة و حاليا
يطلق عليها في مصر كمبيالة للعبارة الإيطالية و معناها ورقة الصرف([2])
اعتبر المشرع الجزائري السفتجة من الأعمال التجارية بحسب الشكل فعرفها بأنها:
"محرر
مكتوب وفقا لقواعد حددها المشرع الجزائري في نص المادة 390من القانون
التجـــــاري الجزائري ،تتــضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلــى شخص
آخـر هو: المسحـوب عليـــه بــأن يدفع لأمـــر شخص ثالث هـو المستفيــد
مبلغا معينا من النقود بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معيد أو قابل للتعيين
.".([3])
من خلال التعريف السابق للسفتجة أنها تفرض وجود ثلاث أشخاص :
* الساحب: وهو من يحرر الورقة و يصدر الأمر الذي تتضمنه.
* المسحوب عليه: وهو من يصدر إليه هذا الأمر.
*المستفيد: وهو من يصدر لصالحه الأمر
و
عليه فكل من وقع على السفتجة بأي صفة كانت بصفته ساحب أو مسحوب عليه قابل
أو مظاهر يعتبر عمله من الأعمال التجارية سواء أكان تاجرا أم غير تاجر
وسواء أكانت الغاية من التوقيع عمل مدني أو تجاري
2/شروطها
أ/ الموضوعية:
كل من وضع يده أو توقيعه على السفتجة ملتزما صرفيا بأداء قيمته إلى الحامل
(المستفيد) و هذا الالتزام لا يعتبر صحيحا إلا إذا توفرت الشروط
الموضوعية:
*الأهلية القانونية.
*أن يكون الالتزام مبنيا على الرضى الخالي من عيوب الإرادة.
*أن يرد الالتزام على محل ممكن ومشروع.
*وجود سبب مشروع للالتزام.
ب/ الشكلية:سبق
أن ذكرنا أن السفتجة عبارة عن سند محرر وهذا يعني أنه يجب أن يكون مكتوبا
فالكتابة شرط لازم لإنشائه ولا يمكن الإدعاء بسند السحب أي السفتجة شفاها و
إثبات ذلك عن طريق الشهود.ولكن يجوز إثبات ضياع السند "السفتجة" الذي
استوفى الشروط القانونية بواسطة الشهود.لأن الإثبات في هذه الحالة ينصب على
واقعة فقدان السفتجة و ليس إنشاءها.
و التحرير عادة يكون على ورقة
عادية فلا يشترط أن يقوم الساحب بكتابتها بخط يده بل جرت العادة أن تكون
الصيغة العامة مطبوعة وجاهزة لكي تصبح كاملة بعد ملأ البيانات التي تترك
للأشخاص الموقعين عليها.فبمجرد التوقيع و الملأ تصبح نافذة و قابلة للتداول
و التظهير.والسفتجة هي سند عرفي لا يشترط توثيقه أو تصديقه من قبل جهة
رسمية.
الفرع الثاني: توافرها على البيانات الإلزامية:
لكي تصبح السفتجة صحيحة و متداولة بين الأفراد يجب أن تتوافر على بيانات إلزامية و نشرحها على التوالي:
1- كلمة بوليصة أو السفتجة أو سند السحب:
وهذا لكي تتحدد طبيعة الورقة التجارية التي 1سيوقع عليها الفرد و يكون له
علم كافٍ عن نوع التصرف الذي يقوم به وعن طبيعة الالتزام الذي يترتب عن
البوليصة أو السفتجة و ينص الفقه أن هذه الكلمة بالذات ليست هي المطلوبة من
نص القانون بل يجوز استبدالها بكلمة أخرى لها نفس المعنى([4])
فيلاحظ
أن القانون التجاري الأردني استعمل كلمة سند السحب إضافة إلى السفتجة أو
البوليصة أما القانون اللبناني و السوري استعملا كلمة سند السحب فقط أما
القوانين التجارية في مصر،تونس،المغرب،ليبيا، السعودية،و قطر تطلق على
الورقة التجارية كلمة كمبيالة،أما القانون الحالي العراقي يستعمل كلمة
حوالة تجارية ،الأمر الذي يثير إشكالية جواز تحرير هذه الورقة بعدة لغات؟
اختلف الفقهاء فمنهم من يذهب إلى بطلان الورقة التجارية و منهم من يذهب
إلى صحتها لأنه لا يوجد قانون ينص على كتابتها بلغة واحدة لذلك فلا مانع من
كتابتها بعدة لغات شريطة أن تكون كلمة السفتجة مكتوبة بلغة التحرير.
2/أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود:لأن القانون اشترط أن يكون الأمر غير معلق على شرط لأداء المبلغ المعين لذلك يجب أن تستوفي السفتجة ما يلي:
*الأمر بالأداء:تتضمن
السفتجة عبارة تفيد الأمر بالأداء مثل"ادفعوا..." أو "أطلب منك أن
تسلم..." أو" أدعوك أن تعطي..."كل هذه العبارات تعني الأمر بالأداء
* الأمر بالأداء يجب أن يكون مطلقا:أي
أن الساحب لا يمكنه أن يعلق أمر الأداء على شروط مهما كان نوعه أو أن
يقترن بأمر والسبب في ذلك أن ذلك الأمر يعرقل تداول الورقة التجارية
بالسرعة التي تتطلبها المعاملات التجارية .وإذا ورد القيد على أمر بالأداء
يؤدي إلى بطلان الورقة.
*أداء مبلغ معين بالنقود:
تجب تحديد المبلغ الواجب دفعه ولا يمكن أن يكون محل الورقة التجارية غير
مبلغ من النقود .وتجب أن يحدد المبلغ تحديدا كافيا لأن الورقة تمثل أداة
وفاء وإثمان.
3/اسم من يلزمه الأداء(المسحوب عليه) :
يجب على الساحب أن يعين شخصا ـ طبيعيا كان أم معنويا ـ لكي يستطيع
المستفيد مطالبة بإيفاء الدين المحدود (المبلغ) في السفتجة .وجرت العادة أن
يذكر اسم المسحوب عليه إلا إذا قبل بإيفاء المبلغ المطلوب .
4/تاريخ الاستحقاق :يجب
أن يتضمن السند تاريخا لاستحقاقه ولهذا التاريخ أهمية كبيرة بالنسبة
للمستفيد أو العامل فإذا حان وقت الإيفاء يحق له المطالبة بقيمة الورقة
وإذا تضمنت السفتجة عدة مواعيد متعاقبة عدت باطلة.
5/مكان الأداء:يجب أن يتعين تعينا كافيا فلا يمكن أن تذكر أو تحرر السفتجة دون تحديد مكان الوفاء.
6/اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل):المستفيد
أو المنتفع هو الحامل الأول للستفتجة ويأتي ذكر اسمه في الورقة لكي تدفع
إليه و المستفيد يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.
7/تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشاء ه:يجب توفرهما لأن ذكرهما يحقق نتائج وعدة فوائد
*التحقق من أهلية الساحب عن إنشائه لهذا التصرف .
*التأكد من الحالة الاقتصادية للساحب(الإفلاس)عند تنظيمه للسفتجة.
*من الضروري معرفة تاريخ إنشاء السند عندما تكن مستحقة الدفع بعد مضي فترة معينة من تاريخ إنشائها.
8/توقيع من أنشأ السند(الساحب):
في السفتجة يكون الساحب ملتزما قبل المستفيد أو الحامل بدفع قيمتها عند
امتناع المسحوب عليه عن الدفع و لكي يتقرر التزامه أمام الحامل (المستفيد)
يجب توفر توقيعه على السفتجة،والتوقيع يعتبر بيان إلزامي بدونه تصبح الورقة
باطلة.
إذن إذا غابت أحد البيانات الإلزامية أصبحت الورقة التجارية
باطلة،باستثناء غياب تاريخ الاستحقاق فتكون السفتجة مستحقة بمجرد الإطلاع.
و إذا خلت من ذكر مكان الدفع أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للدفع وموطنا للمسحوب عليه.
و إذا لم يتبين مكان إنشائها فإن المكان المذكور بجانب اسم الساحب عذَ مكان الإنشاء.
-والتوقيع
على السفتجة يعتبر عملا تجاريا .و من ثمة إذا تم التوقيع عليها من طرف
القاصر الغير مأذون له بالتجارة يعد باطلا لمصلحة القاصر و هذا لحمايته من
القوانين الصارمة التي يمتاز بها القانون التجاري كنظام الإفلاس الذي تنجم
عنه آثار قاسية و جزاءات متنوعة لذا استبعد المشرع الجزائري اعتبار السفتجة
التي تحرر عن القاصر عملا تجاريا و إنما يمكن اعتبارها سند عادي([5]).
الفرع الثالث: الوظيفة و الطبيعة القانونية للسفتجة:
1/ وظيفة السفتجة: من خلال ما سبق يتضح لنا أن السفتجة لها وظيفتان:
فهي أداة للوفاء:
و هذا ما كانت تقوم به عند نشؤها في العصور الوسطى بمناسبة انعقاد الأسواق
الموسمية في أوروبا فتؤدي وظيفة نقل النقود من مكان إلى آخر دون أن يتعرض
حاملها لخطر ضياع النقود أو السرقة و يتمكن عند وصوله إلى مكان الوفاء من
تقديمها للمسحوب عليه ،ليتسلم منه المبلغ المذكور في هذه السفتجة فبما أن
السفتجة موقع عليها من طرف الساحب تتضمن لأمرا واجب التنفيذ في حق المستفيد
فبمجرد أن يظهرها يستوجب على المسحوب عليه أن يوفي المستفيد حقه.
إضافة للوظيفة '1' أدت السفتجة كذلك وظيفة أهم وهي:
الإئتمان:
الذي يعد عمود من أعمدة التجارة بل الأعمدة التي تسيَر الأعمال التجارية
فيمكن لشخص أن يشتري بضاعة دون أن تتوفر لديه السيولة النقدية للوفاء
بثمنها فيحصل على ائتمان من دائنه بائع البضاعة بتأجيل دفع الثمن إلى ما
بعد "خمسة أشهر من تاريخ البيع " و تسليم البضاعة فيحرر له المدين المشتري
سفتجة يأمر فيها مدينه الحالي أو المستقبلي كأن يكون بنكًا مثلا كأن يدفع
ثمن البضاعة الذي يذكره في السفتجة لفائدة دائنه صاحب البضاعة و ذلك بعد"
خمسة أشهر من البيع " و بواسطة هذه العملية يحصل هذا التاجر ساحب السفتجة
على أجل الوفاء بثمن البضاعة بعد خمسة أشهر.
و عن طريق هذه الوسيلة
(السفتجة ) تكون الأطراف الثلاثة قد استفادت فالتاجر الساحب للسفتجة تمكن
من شراء البضاعة دون أن يعرقل أعماله رغم توفر ثمنها لديه أثناء عملية
الشراء ،والبائع المستفيد من السفتجة تمكن من تسويق بضاعته متفاديا خموها
وكسادها والمسحوب عليه الذي يعد تاجرا قام بالوفاء.
2/ الطبيعة القانونية لها :
إن
السفتجة هي ورقة تجارية فيعد التعامل فيها من سحب وتظهير و توقيع و ضمان و
خصم عملا تجاريا بحسب الشكل بغض النظر عن الأطراف و لو كانوا من الخواص
،على خلاف الشيك ،والسند الإذني اللذين لا يعدان عملا تجاريا بحسب الشكل
،كما تنص المادة 3 من القانون التجاري بالنسبة للسفتجة وإنما يكونان عملا
تجاريا بالتبعية أي إذا قام بسحبها تاجرا ومــن أجــل تجارته ،وهذا ما
يميزهما من حيث الطبيعة القانونية عن السفتجة التي تعد عملا تجاريا بحسب
الشكل.
المبحث الثاني :الشركات التجارية ووكلات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها:
المطلب الأول:الشركات التجارية:
المطلب الأول:الشركات التجارية:
لا
تقتصر مزاولة التجارة على التجار الأفراد فحسب ،بل تمارسها أيضا الشركات
التجارية بمختلف أنواعها ،ومن خلال دراستنا للشركة سوف تتعرض لأحكامها
وأنواعها ومفهومها بشكل عام.
الفرع الأول: تعريفها :
عرفت
المادة [م 416 من القانون المدني] "الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان
طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من
عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ
هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك"
يتضح من هذا التعريف أن الشركة عقد رضائي و ينفرد عن غيره من العقود كونه
ينشئ شخصا معنويا جديدا مستقلا و مميزا عن شخصية الشركاء، لذلك فإن كلمة
الشركة تعني في نفس الوقت العقد و الشخص المعنوي الذي يتولد عنه كذلك ينبغي
أن تتوفر في الشركة أركان موضوعية عامة وهي:
1/الرضا:
فلا يقوم عقد الشركة ويكون صحيحا إلا إذا رضي الشركاء به و يتم هذا الرضا
عن طريق توفر الإيجاب و القبول و تطابقهما مع النية الباطنة للمتعاقدين
كما يجب أن يكون الرضا غير مشوب بعيب :كالإكراه، التدليس، الغلط و إلا
أعتبر العقد باطلاَ.
2/ الأهلية: لا يكون عقد الشركة صحيحا إلا إذا صدر من ذي أهلية فالأهلية تمنح للشخص حق التصرف و الالتزام.
3/المحل:
هو النشاط الاقتصادي الذي قامت الشركة من اجله و هو يختلف عن محل التزام
كل شريك هو تقديم حصة عينية أو نقدية أو بالعمل ويجب أن يكون محل الشركة
ممكنا أي قابل للتحقيق و جائز قانونا للشريك فإذا ما وجد مانع قانوني أو
مادي يحول دون ذلك فان الشركة تكون باطلة.
4/السبب: و يتمثل في إنجاز محلها بغية تحقيق الأرباح و اقتسامها فيما بين الشركاء
*و إظافة إلى الأركان الموضوعية العامة وجدت أركان خاصة تتمثل في:
1/ تحديد الشركاء:من
الشروط الواجب توفيرها لانعقاد عقد الشركة أن تتكون من شخصين أو أكثر وهذا
أيَا كان نوع الشركاء و يختلف عدد الشركاء في التشريع الجزائري باختلاف
أشكال الشركات ففي شركة المساهمة يشترط القانون التجاري الجزائري:
أن لا
يكون عدد الشركاء أقل من سبعة ([6]) أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
فنصت أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء عشرين شريكا فيها ([7])
- أما بالنسبة لشركة التضامن فلم ينص القانون التجاري الجزائري على عدد الشركاء و على ذلك يجب أن لا يقل عددهم عن اثنين.
-
إلا أننا في بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الإنجليزي و التشريع
الألماني أجاز قيام شركة الرجل الواحد ، و بتالي يحق للشخص الواحد أن يقتطع
جزءا من ثروته للشركة فتحدد بذلك مسئوليته عن ديون الشركة بقدر ما خصص لها
من أموال و تبقى أمواله الأخرى في مأمن من رجوع دائني الشركة عليها و لكن
كاستثناء أجازت بعض التشريعات الحديثة كالتشريع الجزائري قيام شركة الشخص
الواحد ،بحيث يحق للشخص الوحيد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة .
2/ تقديم الحصص:إضافة
إلى تعدد الشركاء في عقد الشركة يشترط القانون أن يلزم كل شريك بتقديم
نصيب معين من المال أو عمل يسمى بالحصص و هذه الحصص على ثلاث أنواع فقد
تكون نقدية أو عينية بالعمل.
أ/ الحصة النقدية:إذا تعهد الشريك بتقديم مبلغ من المال كالتزام بإنشاء عقد الشركة فيجب أن يدفعه خلال الميعاد المتفق عليه.
ب/الحصة العينية :وقد
يتعهد الشريك بتقديم حصة عينية و هي أي مال مقدم من طرفه كان من غير
النقود،سواء كان عقارا أو منقولا،فالعقار كأن يقوم الشريك بتقديم قطعة أرض
أو مبنى أما المنقول مثل آلات أو بضائع ...الخ
جـ/الحصة بالعمل:يجوز
للشريك أن يقدم عمله كحصة في الشركة دون أن يساهم بحصة نقدية أو عينية .
شريطة أن يكون هذا العمل ذو أهمية فبنجاح و تقدم الشركة . فهو عمل فني
كالمدير ، المهندس ، وذو الخبرة الفنية .
3/ نية الاشتراك :و
قد جعلها القانون ركن أساسي لتكوين الشركة و يقصد بها رغبة الشركاء في
التعاون على قدر من المساواة لتحقيق غرض الشركة . و تتجلى رغبتهم في
الإشراف على الإدارة و تقديم الحصص و توزيع الربح فيما بعد بين الشركاء.
4/رأس مال الشركة و أصولها:
يتكون رأس مالها من مجموع الحصص النقدية و العينية المقدمة للشركة و بما
أن رأس مال الشركة هو الضمان للدائمين فيحق أن ينفذ عليه. أما حصص العمل
فلا تدخل في تكوين رأس مال الشركة. لأنها لا تقوم بالمال, و من ثمة لا
تعتبر ضمانا لدائني الشركة. و بتالي لا يجوز تقديم الحصة بالعمل إلى الشركة
ذات المسؤولية المحدودة أو إلى شركة المساهمة. لأن الشركاء جميعا في كلا
هذين النوعين من الشركات يسأل عن ديون الشركة مسؤولية محدودة أي بقدر الحصص
المقدمة للشركة. إذن رأس مال هو عبارة عن حسابين تقدم عند إنشاء الشركة.
أ/اقتسام الأرباح و الخسائر:
لا يكفي قصد الاشتراك لوحدة لانعقاد عقد الشركة أو تعدد أطرافه و تقديم
الحصص بل لا بد إضافة على ذلك أن تتوافر نية تحقيق الربح لاقتسامه و تحمل
الخسائر التي قد تنجر عن المشروع ، و هذا ما نصت عليه م 416 ق. المدني
الجزائري و عامل الربح هو الذي يميز الشخص التجاري عن الشخص المدني .
-
من خلال ما تقدم عن الشركة و أركانها التي أعتبرها المشرع في المادة
3الفقرة2 عملا من الأعمال التجارية بحسب الشكل و كذلك المادة 544 من
القانون التجاري الجزائري التي نصت علي أنه":تعد شركات التضامن و شركات
التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة تجارية بحكم
شكلها و مهما يكن موضوعها." يستخلص من هذا النص أن الطابع التجاري للشركة
يتحدد بشكلها أو بموضوعها.
الفرع الثاني:التفرقة بين الشركات التجارية و الشركات المدنية:
1/ معيار التفرقة:
إن معيار التفرقة بين الشركات التجارية و المدنية هو ذات المعيار الذي
يستعمل للتفرقة بين التاجر و غير التاجر من الأفراد ، أي أنه من طبيعة
العمل الرئيسي الذي تقوم به الشركة و الغرض الذي تسعى إلى تحقيقه ،فإذا كان
الغرض هذا الغرض هو امتهان الأعمال التجارية ,كعمليات الشراء لأجل البيع
...الخ،كانت الشركة شركة تجارية ، و أما إذا كان الغرض هو امتهان الإعمال
المدنية كانت الشركة مدنية.
- و إذا كانت الشركة تمتهن أعمال مدنية و
تجارية فالعبرة بنشاطها الرئيسي فإذا غلب على نشاطها الطابع التجاري اعتبرت
تجارية ، و العكس صحيح . هذا و نجد بأن القانون لم يعطي شكلا معينا
للشركات المدنية، ومن ثُم فإنها حرة في اتخاذ الشكل الذي تشاء ولا مانع من
أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الواردة في القانون التجاري.
فإذا ما اتخذت
الشركة شكل شركة التضامن أو شكل شركة التوصية أو شكل ذات مسؤولية المحدودة
أو شكل شركة المساهمة. اعتبرت على أنها تجارية بسبب الشكل تبعا لأحكام
القانون التجاري الجزائري .([8])
2-أهمية التفرقة:
تكمن الأهمية في تحديد نوع القانون الذي يحكم غرض و نشاط الشركة وكذلك في
التوجه إلى القضاء المختص في الحسم المنازعات وكذلك حساب مدة التقادم و من
خلال هذه التفرقة تنتج لدينا عدة نتائج و يمكن حصرها في :
1/الشركات التجارية:
وحدها دون الشركات المدنية تكتسب صفة التاجر و تلتزم بالتزامات التاجر
المهنية كمسك الدفاتر و القيد في السجل التجاري و دفع الضرائب و يطبق عليها
أحكام القانون التجاري الخاص ب الاختصاص و بإجراءات الشهر و نضام الإفلاس و
الإثبات التجاري إلى غير ذلك من الالتزامات المهنية التجارية.في حين لا
تكتسب الشركة المدنية صفة التاجر و لا تخضع لالتزامات التاجر فهي تخضع
لأحكام القانون المدني .
2/مسؤولية الشركاء عن الديون
التي تكف بالشركة تختلف بحسب نوع الشركة التجارية فإذا كانت شركة تضامن
سئل فيها الشركاء جميعا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية و مطلقة.
و
من هنا نستنتج أن التضامن في الديون بين الشركاء مفروض في القانون التجاري
و هذا علي عكس الشركات المدنية لا يسألون بصفة شخصية عن ديون الشركة. في
أموالهم الخاصة.
3/تتقادم الدعوى في الشركات التجارية بمضي خمس سنوات من انقضاء الشركة و حلها, أما في الشركات المدنية. فان الدعوى تتقادم بمضي خمس عشرة سنة.
الفرع الثاني: تصنيف الشركات التجارية:
حسب
نص المادة 544الفقرة2منها"تعد شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات
ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة, تجارية بحكم شكلها و مهما يكن
موضوعها"
نجد أن الشركات التجارية تنقسم إلى قسمين رئيسيين و هما: شركات الأشخاص و شركات الأموال([9]).
أولا: شركة الأشخاص:
تقوم شركات الأشخاص في تكوين علي شخصية شركائها نظرا للتعارف القائم بينهم
و للثقة التي تربط بعضهم ببعض, و تربطهم عادة رابطة امتهان الأعمال
التجارية أو القرابة فتقوم الشركة أساسا على الاعتبار الشخصي، و لذلك أطلق
على هذا النوع من الشركات تسمية شركات الأشخاص ، و يشمل هذا النوع بالدرجة
الأولى :
- شركة التضامن:التي يقصد بها أن الشركاء جميعا يسألون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية و مطلقة و ليس كل واحد منهم بقدر حصته في رأس المال.
- ونجد كذلك:
-
شركة التوصية البسيطة :التي تتضمن نوعين من الشركاء :الشركاء المتضامنين
المسؤولين مسؤولية تضامنية و مطلقة،و شركاء موصون يسأل كل واحد منهم عن
ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال .
كما نجد :
- شركة المحاصة:و
هي شركة معدومة الشخصية المعنوية ، وليس لها اسم خاص بها أو موطن أو جنسية
أو رأس مال و يترتب عليها حقوق و التزامات بين الشركاء و يظهر عملها
بالغرض الذي تقوم به .
و يترتب على هذا النوع من الشركات النتائج التالية:
1/لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته للغير إلا بإجماع الشركاء لأن المتنازل إليه قد لا يحظى بثقة الشركاء.
2/إن وفاة أحد الشركاء أو الحجز عليه أو إفلاسه أو خروجه من الشركة
أو منعه من مباشرة المهنة التجارية يترتب عليه انحلال الشركة كشخص معنوي، و
ذلك لأن الشركاء وثقوا بالشخص الشريك و قد لا تتعدى هذه الثقة إلى ورثته
أو إلى ممثله القانوني كما أن عزل المدير الشريك النظامي يؤدي أيضا كأصل
عام لانقضاء الشركة.
3/يكتسب الشريك في شركة الأشخاص صفة التاجر
الشريك. في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى الشركة ، كذلك
هو الحكم في شركة التوصية بنوعيها فيما يتعلق بالشركاء المتضامنين .
4/إن الغلط في شخص الشريك أي في صفة جوهرية فيه يترتب عليه البطلان النسبي للشركة .
ثانيا :شركات الأموال :
و تعتمد على الاعتبار المالي بمعني أن الشركة قوامها يتمثل في تقديم
الحصص المكونة لرأس مالها بصرف النظر عن شخصية الشركاء يعني أنه تحولها
إصدار أنهم قابلة للتداول كما أن وفاة الشريك أو عزله عن الشركة بأي صفة
كان لا يؤدي لانحلال الشركة و تشمل هذه الشركة.
- شركة المساهمة :
و يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية و قابلة للتداول , و سيؤول فيها
الشركاء عن الديون بقدر الأسهم التي يمتلكها كل شريك.
و شركة التوصية بالأسهم:
و تتضمن نوعين من الشركاء: الشركاء المتضامنين لهم نفس المركز القانوني
لشركة التوصية البسيطة , و الشركاء الموصون : يسألون عن ديون الشركة بقدر
حصتهم في رأس مال الشركة . و لهم ذات المركز القانوني للشركاء المساهمين في
شركة المساهمة
الشركة ذات الطبيعة المختلطة :
الشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي مزيج من شركات الأشخاص و شركات
الأموال , فهي تشبه شركة الأشخاص من أن عدد الشركاء فيها قليل لا يجوز أن
يفوق عن عشرين شريك , و أنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام , و
أنه لا يجوز لها سندات قابلة للتداول , و هي شركة الأموال خاصة فيها يتعلق
بتحديد مسؤولية الشركاء و انتقال حصة كل شريك إلى ورثته و فيها يتعلق
بتأسيس الشركة و تجاورها .
المطلب الثاني : وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها:
نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة من القانون التجاري أن وكالة و مكاتب
الأعمال تعتبر تجارية بحسب الشكل بصرف النضر عن طبيعة النشاط التي تقوم به
تجاريا أو مدنيا, و يقصد بتلك الوكالات و مكاتب الأعمال التي يقوم فيها
الأشخاص بأداء شؤون الغير مقابل أجر يحدد بمبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه
مسبقا أو يحدد بنسبة مئوية من قيمة الصفقة التي تتوسط الوكالات و المكاتب
لإبرامها و مثالها مكاتب التخديم , وكالة الأنباء الإعلان و مكاتب السياحة
و الوساطة في الزواج...الخ.
الفرع الأول: تعريف الوكيل:
من
الصعب تعريف الوكيل الأعمال بصورة دقيقة لأن الأمر يتعلق مبدئيا بالشخص
الذي يسير أعمال الآخرين بمقابل . ويجوز تعريفه بالشخص الذي يتكلف على وجه
الاحتراف بمصالح الخواص وفاءا و استفاءا و تسييرا و بمقابل كما يتمثل خطا
الوكيل بشخص يقوم بدور الوسيط التجاري باعتباره وكيلا مهنيا مستقلا دون أن
يكون مرتبطا بعقد العمل فيتعاقد باسم و لحساب التجار
الفرع الثاني:الغاية من تصنيف الوكالات و مكاتب الأعمال:
*حماية الجمهور الذي يتعامل معها.
*إخضاعها
لقواعد القانون التجاري و لا سيما من حيث الاختصاص القضائي و الإثبات و
الالتزام بالقيد في السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية و الخضوع لنظام
الإفلاس.
*تقوم هذه الشركات بخدمات متنوعة للجمهور نظير أجر معين مثال ذلك تحصيل الديون ، تسجيل براءات الاختراع ...الخ.
*
تتعلق الأعمال التي تقوم بها هذه الوكالات و المكاتب بتداول الثروات فليست
بطبيعتها تجارية،فهي لا تخرج عن كونها بيعا أو تأجيرا للخبرة، مع الملاحظة
بأن الصفة التجارية في القانون الجزائري تنصب على العمل الذي تقوم به
وكالات و مكاتب الأعمال، كما تنصب على الحرفة ذاتها ،و لا تعد مكاتب أصحاب
المهن الحرة كالأطباء و المحامين من وكالات و مكاتب الأعمال لأنها تعتبر
أعمال مدنية.
.../... يتبع