- الاشتراط في عقد الزواج:
حسب المادة 19 من قا أسرة الجزائري: "للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، و لا سيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأ ة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"
الشروط التي يمكن اشتراطها:
1/ الاشتراط في حقوق الزوج:
- اشتراط الخاص بالطاعة و قوامة الرجل فهذا جائز، المادة 39 من قا أ الغيت و المتعلقة بالطاعة.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان يكون لها الحق في التطليق نفسها فهذا جائز.
- اشتراط الزوج بقاء زوجته في بيت الزوجية و لا تخرج منه إلا بإذنه فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة على زوجها ان تعمل بوظيفة بعد الزواج فهذا جائز.
- اشتراط الزوجة السفر الى بلد أجنبي بمبرر شرعي فهذا جائز.
2/ الاشتراط في حقوق الزوجة:
- اشتراط بخصوص الصداق من حيث القيمة من حيث التأجيل و التعجيل مكان تسليمه.
- اشتراط بدفع التعويض في حالة الطلاق.
- اشتراط الزوجة على زوجها ملكيتها أثاث المنزل الزوجية في حالة الطلاق.
- اشتراط الانفاق عليها ، لا يمكن ان يتفقا على ان المرأة تلتزم بالانفاق غير جائز يتنافى هذا مع المادة 74 من قا أ غير انه في حلة عسر الزوج يمكن للزوجة ان تنفق بمحض ارادتها لا يمكن اجبارها و ان كانت كذلك تصبح دائنة له.
- الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها ان يكون لها المسكن الزوجية بعد الطلاق يجوز شرط ان يتماشى مع المادة 72 من قا أ بمعنى اذا آلت الحضانه الى الزوج لا يكون لها الحق في السكن.
- شرط عدم التعدد فهذا جائز.
- لا يمكن لأحد الزوجين ان يتمسك بشرط غير مدون في عقد رسمي إذا تم الزواج أمام ضابط الحالة المدنية أو الموثق.
- اما بالنسبة للزواج العرفي فيمكن لأحد الزوجين اثبات ذلك الشرط بنفس الوسيلة التي قام بموجبها اثبات الزواج فهذا الشرط يثبت بالشهادة.
س/ ما هو حكم الزواج المتضمن شرط يتنافى و مقتضيات العقد؟
حسب المادة 32 قا أسرة المعدلة يبطل الزواج اذا اشتمل على شرط يتنافى و مقتضيات العقد غير ان المادة 35 من ذات القانون نصت على خلاف ذلك بقولها اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا و العقد صحيحا حسب الفلسفة التشريعية الواردة في قانون الاسرة نرى ان المشرع في كل من المادة 32 و 33/1 قا أ نص على الجزاء المترتب على العقد الزواج في حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد أو اشتمل على مانع غير انه جاء في المادة 33/2 و 34 بالتفرقة بين العقد الذي تم فيه الدخول و العقد الذي لم يتم فيه الدخول فمن جهة اجاز الزواج و ذلك في حالة عدم توفر شرط بعد الدخول مع تبيان الآثار القانونية عليه و من جهة أبقى على عدم صحة الزواج و لكن مع تبيان الاثر في حالة الزواج مع المحرمات.
4-الشهود في عقد الزواج
الشهود:
هذه الشهادة تلعب دورا هاما في الشريعة الاسلامية اذ أن عقد الزواج في ظلها لا تتوقف صحته على الرسمية بل تكتفي بإبرامه أمام الشاهدين و قد أخذ المشرع بهذا الشرط في المادة 9 مكرر المعدلة ، آراء الفقه الاسلامي حول الشهادة في الزواج:
موقف الشيعة الجعفرية:يرون انه لا يشترط في عقد الزواج حضور الشاهدين اذ لو كان هناك أهمية للشهادة في عقد الزواج لذكرها القرآن.
جمهور الفقهاء: يرى بأن الشهادة تعتبر شرط من شروط صحة عقد الزواج مستدلين : "لا نكاح الا بولي و شاهدا عدل" و بقوله كذلك عليه صلاة و السلام " البغايا لا ينكحن أنفسهم بغير بينة" يرى جمهور الفقهاء أن حضور الشاهدان في مجلس العقد غير أن المذهب المالكي قد اشترطا حضورهما يوم الدخول لأنها بمثابة الاعلان عن الزواج لذلك لو اتفق شاهذان على الزواج على كتمان الزواج يبطل الزواج.
موقف المشرع الجزائري
المشرع الجزائري اشترط في المادة 9 مكرر غير أنه جاء في المادة 33/2 المعدلة بعدم قبول أي طلب لإبطال الزواج بعد الدخول و لو لم يحضر لهذا العقد الشاهدان و معناه ان المشرع لم يرتب على فقد الشاهدان البطلان بعد الدخول.
س/ كيف يتسنى للطرفين إثبات صحة الزواج بدون حضور الشاهدين؟
إقرار الزوجين غير كافي في حالة عدم ذكر الشاهدان في العريضة ترفض دعوى إثبات الزواج لعدم التأسيس واقعيا و لكن قانونيا حسب المادة 33/2 ان المشرع أجاز هذا الزواج بدون حضور الشاهدان و هذا التعارض سببه أن الحلال إختلط بالحرام.
المادة 33/2 التي تجيز عدم حضور الشاهدان منافية لأحكام الشرعة لأنه أجمع فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا يتم الزواج بدون شاهدين و أن الدخول لا يمكن تصحيحه إلا بحضور الشاهدين لأنه هناك نص صريح في السنة.
الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهدين:
لم ينص المشرع عليها في قانون الاسرة و لكن اكتفى بذكر الشهادة في عقد الزواج مما ينبغي الروجوع الى الشريعة العامة حيث أن المادة 33 من قانون الحالة المدنية"يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية أن يكون بالغين 21 سنة على الأقل سواء كانوا من الاقارب أو غيرهم دون ميز فيما يخص الجنس و يختارون من قبل الاشخاص المعنيين"
هذا النص يمكن تطبيقه بشأن الشهود في عقد الزواج و ما ورد فيه خاص بشهادات الحالة المدنية و عقد الزواج له طابع خاص و هذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارت .
الاسباب في عدم الأخذ بالمادة 33 من قانون الحالة المدنية:
1- أن هذا النص كان قبل صدور القانون المدني 1971 و أن سن الرشد انذاك كان بـ 21 سنة.
2- أن هذا النص لم يميز بين الجنسين في عقد الزواج و هذا عكس ما تراه المحكمة العليا استنادا للفقه الاسلامي.
الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهدين: يشترط توفر جميع الشروط
1/ الاهلية و الرشد أي بالغ 19 سنة متمتعا بجميع قواه العقلية.
2/ أن يكون مسلما اذ لا يجوز شهادة الكافر على المسلم لأن الشهادة بمثابة الولاية.
3/ يشترط في شهادة الشهود أن يكون ذكرين، حسب قرار المحكمة العليا 2/01/1989 أخذت بالمذهب المالكي
5- بيانات عقد الزواج
حسب المادة 73 من قانون الحالة المدنية و المادة 7 مكرر من قا الاسرة:
1/ وجوب ذكر لقب و اسم و تاريخ و مكان ولادة كل واحد من الزوجين.
2/ وجوب ذكر لقب و اسم كل واحد من أبوين الزوجين و كل واحد من الشهود.
3/ وجوب الاشارة الى الترخيص بالزواج في حالة عدم بلوغ أحد الزوجين أو كلاهما.
4/ تذكر الرخصة في حالة التعدد و تذكر كذلك في حالة إذا كان الشخص ينتمي لقطاع معين (كالأمن).
5/ ينبغي الاشارة إلى الشروط المتفق عليها من قبل الزوجين.
6/ الشهادة الطبية لأن المادة 7 مكرر تشترط هذا.
7/ شهادة الاقامة.
8/ شهادة الوفاة أو الطلاق بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها أو الرجل الذي ماتت عنه زوجته و كذلك في حالة الطلاق.
كيف يمكن اثبات عقد الزواج؟
اذا تم عقد الزواج امام ضابط الحالة المدنية فإنه يثبت بمستخرج من سجلات الحالة المدنية حسب المادة 39 قا الحالة المدنية و المادتين 21 و22 قا أسرة.
أما اذا تم الزواج بدون تسجيله امام الحالة المدنية أو الموثق فيثبت بحكم قضائي و ينبغي تسجيل الحكم في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة المادة 22/2 من قا أسرة.
6-آثار الزواج
آثار الزواج
حقوق و واجبات الزوجين: حسب المادة 36 من قا أسرة
1- المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة: حيث على كلا الزوجين معاملة بعضهما في ايطار الحياة الزوجية و عليهما ان يعملا ما باستطاعتهما لجعل الحياة الزوجية سعيدة و يسودها الاحترام و المودة.
2- التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم: فينبغي على الزوجين المحافظة على أفراد العائلة أي الاولاد و ضمان لهم الاستقرار و الطمأنينة و مسؤولية تعليمهم و ينبغي تربية الطفل على دين أبيه حسب المادة 62 من قا الأسرة.
3- التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات: اذا كانت المادة 39 الملغاة تنص صراحتا على حق الطاعة(طاعة الزوج)، و قد حصر الفقه هذه السلطة بقوله "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" و مخالفة هذه الطاعة يؤدي بها الى حالة نشوز غير أن المشرع أدخل تعديل للمادة 36/4 من قا أسرة أصبحت أمور الاسرة تسير على أساس التشاور بين الزوجين كما ركز المشرع على تفاهم الزوجين بشأن تباعد الولادات.
4- المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الأقربين و بالحسنى: و يقصد بالقرابة هنا القرابة التي تثبت بالدم و المصاهرة و الرضاع و من ثم على كل من الزوجين احترام و تقدير أقرباء الزوج.
استقلالة الذمتين:
حسب المادة 37/1 من قا أ " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر" أي للزوجة الحرية في التصرف في مالها و ان تدير اعمالها التجارية أو غيرها و ليس للزوج ان يمنعها غير أن المادة 37/2 من قا أ تنص على "غير أنه يجوز للزوجين ان يتفقا في عقد الزواج او في عقد رسمي لاحق،حول الأموال المشتركة بينهما ، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول الى كل واحد منهما" يجوز لزوجين ان يتفقا على الأموال المشتركة بعد الزواج و ذلك بتحديد النسب الخاصة بكل زوج و قد اشترط المشرع ان يتم ذلك يوم ابرام العقد او في عقد رسمي لاحق و لا يأخذ بالعقد العرفي بعد ابرام العقد.
النفقة:
النفقة تثبت للزوجة بعد الدخول و ان دعت الزوج للدخول و لم يدخل بها هنا كذلك تثبت لها النفقة ، اذا انقضى حق الاستئناف (يكون في 30 يوم من يوم التبليغ)فليست لها حق المراجعة الإ بعد سنة من يوم الحكم ، المراجعة غير مرتبطة بالإستئناف فيمكن أن تطلب المراجعة مباشرة بعد سنة بدون استئناف المراجعة تكون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم.
س/ متى تسقط النفقة؟
- المعقود عليها بزواج فاسد أو باطل.النفقة تجب في العقد الصحيح.
- الزوجة المرتدة.
- الزوجة المحبوسة بإرتكابها جريمة من الجرائم.
- الزوجة العاملة أو الموظفة و التي منعها زوجها من العمل.
إذا امتنع الزوج عن النفقة فللزوجة الحق أن ترفع دعوى مدنية و أخرى جنائية المدنية تتمثل في مطالبتها بالنفقة الشرعية لها و لأولادها و هذا على القاضي ان ينظر في وضعية الزوج المالية و كذلك للزوجة طلب التطليق و كذلك الحق في رفع دعوى جنائية حسب المادة 331 قانون العقوبات الجزائري"يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 500 الى 5000 آلاف كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهرين متتالين من تقديم النفقة المقررة بحكم قضائي...." و تنص المادة 57 مكرر " يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن"
و يتبع......
7-النســـب
المادة 40 قا أسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح او بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمادة 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب"
1/ ثبوت النسب بالزواج الصحيح: و معناه ان الطفل الناجم عن العلاقة بين الزوجين ينسب إلى أبيه استنادا لقول الرسول (ص) "الولد للفراش" (الفراش = الزواج) ، و ينسب هنا الولد لأبيه بتوفر الشروط التالية:
- امكانية الإتصال: أخذ المشرع بما ذهب إليه جمهور الفقهاء على اشتراك التلاقي بين الزوجين بعد إبرام عقد الزواج حسب المادة 41 قا أسرة.
- عدم نفي الولد بالطرق المشروعة: المادة 41 يجب أن يكون الأب لم ينفي نسب الطفل و يتهم زوجته بالزنا = اللعان يجب على الزوج نفي الحمل و يكون ذلك في مدة محدودة جدا و هناك من حددها بأسبوع بعد الإنجاب و هو الرأي الراجح.
- ولادة الولد بين أدنى و أقصى مدة حمل: حسب المادة 42 قا أسرة"أقل مدة الحمل 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر" و تبدأ 6 أشهر من يوم ابرام عقد الزواج لأنها تحل لزوجها من يوم الزواج و اذا تم الدخول بعد شهرين و الزوجة انجبيت بعد 4 أشهر هنا المسؤولية تقع على الزوجين لأنه يكون قد دخل بها قبل إبرام العقد.
في الزواج العرفي يأخذ بالدخول و ليس العقد الحد الأقصى حددته المادة 43 قا أسرة ، و هذا ما أكدته المادة 60 "عدة الحامل وضع حملها ، و أقصى مدة الحمل 10 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة" و لكن المادة حسمت الأمر بالطلاق تم تبدأ 10 أشهر من يوم صدور الحكم بالطلاق أو من يوم وفاته، زوجة المفقود اذا طلبت الطلاق بعد سنة من فقدانه ينتسب الطفل لأبيه إذا وضعته خلال 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالفقدان اما إذا وضعته بعد ذلك فلا ينسب إلى أبيه ، اذا انتظرت سنة لتطلب التطليق فإن 10 أشهر تبدأ حسابها من يوم صدور الحكم بالفقدان.
2/ ثبوت النسب بالزواج الفاسد: أي الزواج الذي تم فسخه بعد الدخول و هذا ما أكدته المادة 34 قا أ و ممكن أن تطبق نفس القاعدة بمقتضى المادة 33/1 المعدلة ، يعاب على المشرع انه لو أخذنا بالزيجات الفاسدة غير الواردة في هذه المواد فينتسب الطفل إلى غير أبيه أي يعتبر ابن زنا.هناك الزيجات لم ينص عليها المشرع كأن تكون الإرادة معيبة فرقوا الفقهاء بين أمرين اذا كان الزوج حسن النية ينتسب الطفل لأبيه و إذا كان سيء النية فلا ينتسب الطفل لأبيه.
3/ ثبوت النسب بالإقرار: حسب المادتين هناك 44 و 45 قا أسرة هناك نوعين من الإقرار:
- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة.
- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة.
أ- الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الامومة: يشترط المشرع شرطين:
* ينبغي أن ينصب هذا الإقرار على شخص مجهول النسب.
* أن يكون الإقرار من النوع الذي يصدقه العقل أو العادة و لو كان ذلك في مرض الموت ( مثل الفرق في السن).
ب- الإقرار بغير البنوة أو الأبوة أو الامومة:
زيادة على شرطين السابقين هناك شروط أخرى،لا يسري إلا بعد موافقة المحمول عليه بالنسب على هذا الإقرار كأن يدعي شخص بأن هذا أخاه هنا يجب على الأب أن يصادق على ذلك.
- إذا كان المقر عليه راشداً يشترط أن يصادق المقر ، و أن الا يدعي المقر أن الولد القر عليه ابنه من الزنا مثلا: أحمد قال أن علي أخوه فلا تكتفي بالمصادقة من طرف الأب بل حتى من علي.
- اذا توفرت هذه الشروط مجتمعة فيرتب النسب أثره.
4/ ثبوت النسب بالبينة: و يقصد بها كل دليل يؤكد وجود واقعة الولادة عن طريق السمع أو البصر أو غيرها.
5/ ثبوت النسب بالطرق العلمية: و المقصود بذلك فإنه بإمكان القاضي أن يرجع إلى البصمة الوراثية من أجل إثبات النسب و هذا خلافا لما كان عليه قضاء المحكمة العليا حيث كانت لا تعترف بإثبات النسب عن طريق تحليل الدم و ذلك عام 15/6/1999.
6/ ثبوت النسب ابن الزنا: في الشريعة الإسلامية ابن الزنا ينسب إلى أمه و يرث منها.
7/ ثبوت النسب عن طريق التبني: حسب المادة 46 قا أسرة "يمنع التبني شرعا و قانونا"
و يسمح بأن يمنح الكفيل اسمه للمكفول شريطة أن يكتب جانبا لقبه في شهادة ميلاد المكفول و لكن هذا لا يعني أنه يرث و لا تعد مانعا من موانع الزواج.
لا تبخلونا من ارائكم
- بوكعضو مطرود
- الجنس : عدد المساهمات : 9166 نقاط التميز : 10738 تقييم العضو : 181 التسجيل : 02/05/2010 الإقامة : *في المنتدى*
تمت المشاركة الجمعة مايو 14, 2010 5:51 pm
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- rymعضو مميز
- رقم العضوية : 2913
الجنس : عدد المساهمات : 1686 نقاط التميز : 1898 تقييم العضو : 11 التسجيل : 23/01/2010 العمر : 36
تمت المشاركة الجمعة مايو 14, 2010 9:31 pm
شكراااااااا
اخي الكريم على الموضوع
المفيد
لكن عندي سؤال كنت محتفظة به منذ مدة
هل اشتراط الزوجة عدم تعدد الزوجات جائز في الشريعة الاسلامية
لان قانون الاسرة يسن وفقا لها بالخصوص المذهب المالكي
في اتظار الاجابة ان شاء الله
اخي الكريم على الموضوع
المفيد
لكن عندي سؤال كنت محتفظة به منذ مدة
هل اشتراط الزوجة عدم تعدد الزوجات جائز في الشريعة الاسلامية
لان قانون الاسرة يسن وفقا لها بالخصوص المذهب المالكي
في اتظار الاجابة ان شاء الله
التوقــيـــــــــــــــــــــع
- بوكعضو مطرود
- الجنس : عدد المساهمات : 9166 نقاط التميز : 10738 تقييم العضو : 181 التسجيل : 02/05/2010 الإقامة : *في المنتدى*
تمت المشاركة السبت مايو 15, 2010 11:24 pm
شكرا اختي . ان شاء الله ستجد الاجابة عن قريب و لذلك الوقت دمت في رعاية الله و حفضه
التوقــيـــــــــــــــــــــع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى