أقدم لكم اليوم موضوع يتعلق بالفواسق الخمسة ....
هل تعرفها ؟؟؟
الجواب :
- روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله [ قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». وفي لفظ: «فواسق في الحل والحرم»، وإنما رخص في قتل هذه الخمس وما في معناها يقتل أيضا على الصحيح؛ لما فيها من الأذى والإضرار، فكل ما يحصل منه ضرر وأذى وتعد جاز قتله ولو في الحرم.
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:
( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ) البخارى الحج / ومسلم في الحج
وهم : الفارة والعقرب والكلب العقور و الغراب والحدأة
فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ماكــان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لاتقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لنهي النبي [ عن قتل حيات البيوت إلا بعد الإنذار ثلاثاً كما جاءت بذلك الأحاديث والآثار في سنن الترمذي وأبي داود ومسند الإمام أحمد، وجاء في صفة الإنذار أن يقال لها: «أنشدناكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح، وننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تؤذونا»، فإن عادت بعد الإنذار ثلاثة أيام حل قتلها. وإنما شرع إنذارها؛ لما روي عن النبي [ أنه قال: «إن بالمدينة نفرا من الجن المسلمين فإذا رأيتم من هؤلاء العوامر شيئا فآذنوه ثلاثا، فإن ظهر لكم بعد فاقتلوه..». لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين.
والأبتر: يعني قصير الذنب وذو الطفيتين، هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً، وماعداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن. أو لو كانت جناً فقد أهدرت حرمتها؛ فحينئذ يقتلها. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة، يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
مقتبسة من أقوال الشيخ محمد بن صالح العثيمين