استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كتاب العتق   Empty كتاب العتق

بدوي محمد نور الإسلام
بدوي محمد نور الإسلام
عضو فعال
عضو فعال
رقم العضوية : 5704
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 706 نقاط التميز : 2013 تقييم العضو : 17 التسجيل : 01/06/2010 العمر : 29 الإقامة : www.yahoo.com
تمت المشاركة الأحد سبتمبر 30, 2012 12:26 am
كتاب العتق

ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف قي ملكه ويقع بصريح العتق والكناية مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب ومن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه.

أحكام الولاء

والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب العصابات في الولاء كترتيبهن في الإرث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.

أحكام التدبير

ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن.

أحكام الكتابة

والكتابة المستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها متى شاء وللكاتب التصرف فيما في يده من المال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة ولا يعتق إلا بأداء جميع المال.

أحكام أمهات الأولاد

وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديوان والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها إن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة بعد ذلك لم يصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين



كتاب العتق   Empty رد: كتاب العتق

avatar
زائر
زائر
تمت المشاركة الإثنين أكتوبر 15, 2012 7:26 pm
كتاب العتق   1333010868714
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى