استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مفطرات الصوم و مسائل القضاء Empty مفطرات الصوم و مسائل القضاء

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30675 نقاط التميز : 40640 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة الأربعاء أكتوبر 21, 2009 11:57 am
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .
فالصوم
: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ؛ قال
تعالى : "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل"( البقرة187).

ومفطرات الصوم أنواع :

الأول : الأكل والشرب . وهو مفطر بالإجماع للآية السابقة .
المفطر الثاني : ما كان في معنى الأكل والشرب ، وهو ثلاثة أشياء :
أولاً
: القطرة في الأنف ، التي يعلم أنها تصل إلى الحلق ، وهو مأخوذ من قوله
صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " أخرجه
مسلم من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من الأنف
إلى الجوف فقد أفطر .
ثانياً : مما يدخل في معنى الأكل والشرب :
المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم ، أو الأنف . و كذا
الإبر المغذية ؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها ، ولذلك فإن
المريض يبقى على المغذي أياماً دون أكل أو شرب ، و لا يشعر بجوع أو عطش .
ثالثاً : مما يدخل في معنى الأكل والشرب : حَقن الدم في المريض ؛ لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه .
المفطر الثالث : الجماع ، وهو مفطر بالإجماع .
المفطر
الرابع : إنزال المني باختياره بمباشرة ، أو استمناء ، ونحو ذلك ؛ لأنه من
الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يدع شهوته ، وأكله ، وشربه من
أجلي " متفق عليه .
ومعلوم أن من فعل ذل ذلك عامداً مختاراً ، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها .
أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع .
المفطر الخامس : التقيؤ عمداً ، وهو مفطر بالإجماع .
أما
من غلبه القيء فلا شيء عليه . لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن
استقاء فليقض " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ، وقال النووي في المجموع
(6/315) : " وإسناد أبي داود وغيرِه فيه إسناد الصحيح ". وصححه ابن تيمية
في حقيقة الصيام .
المفطر السادس : خروج دم الحيض والنفاس ، وهو مفطر بالإجماع .
فمتى
وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت ، أو كانت حائضاً
فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها ، و تكون مفطرة ذلك اليوم .
ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد .

ثانياً : أمور ليست من المفطرات . وهي :

أولاً
: خروج الدم من الإنسان ، غير دم الحيض والنفاس ؛ كالتبرع بالدم ، أو
إخراجه للتحليل ، أو خروجِه بسبب رعاف أو جرح ، أو بالاستحاضة ، وغيرِ ذلك
.
لأن الأصل في الأشياء أنها غير مفطرة ، إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة ، ولا دليل .
أما قياس خروج الدم للتبرع والتحليل و ما شابه ذلك على الحجامة فغير مسلم لأمرين :
الأول : أن الفطر بالحجامة أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل ، وما كان كذلك فإنه لا يجري فيه القياس .
فقد
قال صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " أخرجه أبوداود وغيره
من حديث ثوبانرضي الله عنه وصححه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري
.
فمما يؤكد أن العلة تعبدية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحجامة
مفطرة للحاجم أيضاً ، والدم لا يدخل جوف الحاجم ، ولذلك فإن من يرى التبرع
بالدم مفطراً ، فإنه يجعل الفطر خاص بالمتبرع دون الطبيب أو الممرض الذي
يقوم بسحب الدم .
وما ذكره بعض أهل العلم في علة الفطر في الحجامة على
الحاجم والمحجوم ، فهي محاولة لمعرفة الحكمة في ذلك ولا نستطيع الجزم بما
ذكروه لعدم الدليل .
ثانياً : أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : "
أفطر الحاجم والمحجوم " . منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " أخرجه البخاري . والدليل على
كونه ناسخاً حديثان:
الأول : حديث أنس رضي الله عنه قال : " أول ما
كرهت الحجامة للصائم : أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم
بعدُ في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم ". أخرجه الدارقطني ،
وصححه ، وأقره البيهقي في السنن الكبرى ، وصححه النووي .
الثاني : حديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " رخص رسول الله في القبلة للصائم ،
والحجامة " أخرجه الطبراني والدارقطني ، وقال ابن حزم إسناده صحيح ، وصححه
من المعاصرين الألباني رحمه الله . والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة .
والقاعدة
أنه إذا وجد حديثان متعارضان ، ولم يمكن الجمع بينهما ،لم يجز إعمال قواعد
الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا إذا جهل التاريخ ، وهنا قد علمنا
المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ، كيف وحديثا أنس وأبي
سعيد صريحان في نسخ الفطر بالحجامة .

ثانياً من الأمور غير المفطرة
: كثير من الوسائل العلاجية ، وقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي
بجدة في دورته العاشرة 1418هـ ، وأنقل هنا أكثر هذا القرار :
" قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما يلي :
أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1. قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق .
2. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية ، وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3. ما يدخل المهبل من تحاميل ، أو غسول ، أو منظار .
4. إدخال المنظار ، أو اللولب ، ونحوهما إلى الرحم .
5. ما يدخل الإحليل ؛ أي مجرى البول الظاهر للذكر و الأنثى ، أو منظار ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
6. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
7. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
8. غاز الأكسجين .
9. غازات التخدير ، ما لم يعط المريضُ سوائلَ مغذية .
10. ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات ، والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكميائية .
11. إدخال (أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصويرِ ، أو علاجِ أوعية القلب ، أ, غيره من الأعضاء .
12. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، أو إجراء عملية جراحية عليها .
13. أخذ عينات من الكبد ، أو غيره من الأعضاء ، مالم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
14. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
ثانياً
: ينبغي على الطبيب المسلم نصحُ المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما
بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق " . انتهى قرار المجمع
الفقهي .

والدليل على أن ما سبق ليس من المفطرات ؛ أنها ليست أكلاً
ولا شرباً ولا في معناهما ، والأصل عدم كون الشيء مفطراً إلا إذا دل
الدليل على اعتباره مفطراً ، ولا دليل .
ويلحق بما مضى وبنفس التعليل : مداواة الجروح الغائرة ، والكحل في العين .

ثالثاً : من أفطر ناسياً أو مخطئاً .

ومثال
الخطأ : من ظن أن الفجر لم يطلع فأكل وهو طالع ، أو ظن أن الشمس قد غربت
فأكل وهي لم تغرب . فصومه صحيح و لا شيء عليه ، على القول الراجح من أقوال
العلماء .
والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ
قالت : " أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ، ثم طلعت
الشمس " أخرجه البخاري .
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه
حقيقةُ الصيام : أنه لم ينقل أنهم قضوا ذلك اليوم ، ولو أمروا بقضائه لنقل
إلينا كما نقل فطرهم .
ودليل الناسي حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه
فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه .

رابعاً : مسائل القضاء .

المسألة الأولى : الحائض والنفساء يجب عليهما القضاء بالإجماع .
فعن معاذة ـ رحمها الله ـ قالت : " سألت عائشة رضي الله عنها فقلتُ : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟.
قالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل .
فقالت : " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة "أخرجه الشيخان ، واللفظ لمسلم .
وقولها
: ( أحرورية أنت ؟ ) فإنه يقال لمن اعتقد مذهب الخوارج حروري ، نسبة إلى
حروراء ، وهي بلدة قرب الكوفة ، وكان أولُ اجتماع للخوارج للخروج على علي
بها ، فاشتهروا بالنسبة لها .( انظر الفتح 1/502) .
المسألة الثانية :
المسافر يجوز له الفطر ، ولو لم يكن عليه مشقة بالصيام ، ويجب عليه القضاء
إذا أفطر ؛ لقوله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " ( البقرة158).
وعن حمزةَ بنِ عمروٍ الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : " يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " أخرجه مسلم .
المسألة
الثالثة : من أفطر في رمضان بغير عذر فهو آثم إثماً عظيماً ، وعليه التوبة
إلى الله ، ويجب عليه قضاء ما أفطر على القول الراجح ، وهو قول الجمهور .
والدليل على وجوب القضاء عليه حديثان :
الأول
: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " حديث صحيح
أخرجه أبو داود وغيره كما سبق.
الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام
للمجامع في نهار رمضان بعد أن ذكر له الكفارة : " وصم يوماً واستغفر الله
" وفي رواية : " وصم يوماً مكانه " أخرجه مالك وأبوداود وابن ماجة وقال
النووي في المجموع : " إسناد رواية أبي داود هذه جيد " . وصححه من
المعاصرين أحمد شاكر في شرح المسند (6/147) والألباني في الإرواء (4/90)
.رحمهم الله.
المسألة الرابعة : إذا كان الفطر متعمَّداً بالجماع فيجب
مع القضاء الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ،
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين .
المسألة
الخامسة : المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض ، أو يحتاج إلى تناول
علاج ، فإنه يجوز له أن يفطر ، بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به
، ويقضي ما أفطر ؛ لقوله تعالى : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من
أيام أخر ".
ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما مريضتان ، أو في حكم المريض .
المسألة السادسة في مسائل القضاء : العاجز عن الصيام .
والعجز نوعان :
النوع
الأول : عجز ( مؤقت ) وهو الذي يرجى ذهابه ؛ كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه
الصيام لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع ، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه و
قدرته على الصيام ، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه ،
فهذا لا يجب عليه الصيام ، ويجب عليه القضاء إذا شُفي من مرضه ، ولو كان
ذلك بعد عدة سنوات ، فحكمه حكم المريض .
النوع الثاني : عجز ( دائم )
وهو الذي لا يرجى ذهابه ؛ كالشيخ الكبير ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كمن
يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته . فهذا لا يجب عليه الصوم ، ولا
يستطيع القضاء ، وإنما يجب عليه : أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً .
فعن
عطاء ـ رحمه الله ـ سمع ابن عباس رضي الله عنما يقرأ : " وعلى الذين
يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس : " ليست بمنسوخة ، هو الشيخ
الكبير ، و الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً "
أخرجه البخاري .
المسألة السابعة : الشيخ الكبير ، و الكبيرة إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز : لا يجب عليهما الصيام ، ولا الإطعام لسقوط التكليف .

ادعولي بالتوفيق

مفطرات الصوم و مسائل القضاء Empty رد: مفطرات الصوم و مسائل القضاء

barca
barca
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 30675 نقاط التميز : 40640 تقييم العضو : 915 التسجيل : 05/08/2009 الإقامة : guelma
http://www.guelma24.net
تمت المشاركة الخميس أكتوبر 29, 2009 2:05 pm
مفطرات الصوم و مسائل القضاء 56594

مفطرات الصوم و مسائل القضاء Empty رد: مفطرات الصوم و مسائل القضاء

yara Crazy
yara Crazy
عضو محترف
عضو محترف
رقم العضوية : 2016
الجنس : انثى عدد المساهمات : 8007 نقاط التميز : 10221 تقييم العضو : 158 التسجيل : 27/12/2009 العمر : 33 الإقامة : الجزائر
تمت المشاركة الأربعاء يوليو 24, 2013 11:43 pm
مفطرات الصوم و مسائل القضاء Img_girls-ly1363828584_729
التوقــيـــــــــــــــــــــع


مفطرات الصوم و مسائل القضاء 1979546_737879539590884_1210485623_n

مفطرات الصوم و مسائل القضاء 1235067_735635919815246_804287902_n
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى