استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بحث حول السند لامر Empty بحث حول السند لامر

admin
admin
المدير العام
المدير العام
رقم العضوية : 1
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 3049 نقاط التميز : 7194 تقييم العضو : 87 التسجيل : 05/08/2009
https://hammam24.ahlamontada.net
تمت المشاركة الأحد فبراير 19, 2012 11:16 am
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
مرحبا بكل اعضاء وزوار منتديات قالمة نت

نقدم لكم بحث كامل حول السند لامر ارجوا من الجميع الاستفادة منهد

- المقدمة
- المبحث الأول: تعريف السند لأمر وطبيعته
- المطلب الأول: تعريف السند لأمر
-المطلب الثاني: طبيعة السند لأمر
- المبحث الثاني: إنشاء السند لأمر
- المطلب الأول: الشروط الموضوعية
- المطلب الثاني: الشروط الشكلية
- الخاتمة

المقدمة
-تناول
المشرع الجزائري السندلامر في الفصل الأول من الباب الأول "السفتجة والسند
لأمر" من الكتاب الرابع "السندات التجارية" في قانون رقم 05-02 المؤرخ في
6فيبراير 2005 من القانون التجاري الجزائري وقد جاء تنظيم هذه الورقة
مقتضيا بسبب خضوعه لمعظم الأحكام المطبقة على السفتجة وتعرض المشرع من
خلالها إلى القواعد الأساسية في قانون الصرف التي تنطبق على كل الأوراق
التجارية مايتعارض مع طبيعة الورقة، كما نرى أيضا أن السند لأمر يختلف عن
السفتجة بحيث يتضمن في الأصل طرفين هما المحرر والمستفيد بمعنى أن المحرر
يكون ساحب ومسحوب عليه عكس السفتجة فهي ورقة ثلاثية الأطراف " الساحب
والمسحوب عليه والمستفيد"
- وهذا ما يحيلنا إلى طرح الإشكال التالي: ماذا نقصد بالسند لأمر وكيف يتم إنشائه؟
وللإجابة عن هذا التساؤل نقترح الخطة التالية :

المبحث الأول: تعريف السند لأمر وطبيعته
المطلب الأول: تعريف السند لأمر
المطلب الثاني: طبيعة السند لأمر
المبحث الثاني: إنشاء السند لأمر
المطلب الأول: الشروط الموضوعية
المطلب الثاني: الشروط الشكلية

المبحث الاول: تعريف السند لامروطبيعته
لمعرفة السند لأمر لابد التطرق إلى ما يعنيه من خلال التعريف (المطلب الأول) ثم إلى تحديد طبيعته(المطلب الثاني)
المطلب الأول: تعريف السند لأمر
-السند
لأمر هو صك محرر وفق شكل معين حدده القانون يتعهد بمقتضاها شخص يسمى
المحرر بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين وفي مكان محدد لإذن أو لأمر شخص
يسمى المستفيد.
-ويحرر السند لأمر بالشكل التالي:

سند لأمر
4000 دج
بموجب هذا السند ولدى مرور ستة أشهر من تاريخه تدفع في الجزائر العاصمة
لأمر السيد..............المبلغ المرقم أعلاه وقدره أربعة ألاف دينار جزائري لاغير
السنوسي احمد
حي أولاد احمد-الوادي الوادي في: 15/03/ 2008

-ويلاحظ
أن السند لأمر يلتقي مع السفتجة في كونه محرر شكلي يتضمن التزاما بدفع
معين من النقود، ولكن يختلف عنها من حيث سحبه وتظهيره. كما أن السندلامر
يرد بصيغة الأمر بالدفع وليس التعهد بالوفاء عكس السفتجة، ويتضمن إنشاء
علاقة بين شخصين فقط هما محرر السند(الساحب) وهو المدين الأصلي وآخر يسمى
المستفيد وهو الدائن في الالتزام.
-أيضا هنا لا مجال للقبول في السند لأمر لان محرره هو الذي يلتزم بوفائه، ولا وجود لمقابل الوفاء الذي يشكل دين حيال المسحوب عليه.

المطلب الثاني: طبيعة السند لأمر
-
كما هو ملاحظ أن المشرع قد سكت عن طبيعة السند لأمر في ما إذا كان ذا
طبيعة تجارية أو طبيعة مدنية. وبالتالي يكون السند لأمر بحسب الأصل مدنيا
أو تجاريا استنادا على طبيعة المعاملة وصفة أطرافه، فهو يختلف عن السفتجة
التي تعتبر ورقة تجارية مطلقة.
إذن السند لأمر لا يعتبر ورقة تجارية إذا
حرر بغرض الأعمال المدنية وهذا رغم انه يتداول بطريق التظهير. بينما يعتبر
السند لأمر ذو طبيعة تجارية إذا حرر بغرض العمل التجاري

المبحث الثاني: إنشاء السند لأمر
- لإنشاء السند لأمر يجب التطرق إلى الشروط الموضوعية (المطلب الأول)
والشروط الشكلية (المطلب الثاني)

المطلب الأول: الشروط الموضوعية
الشروط
الموضوعية:-إن السند لأمر هو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة، وبذلك
لانعقاده صحيحا يتعين توافر شروط موضوعية لصحته وهي الأهلية والرضا والمحل
والسبب
أ- الأهلية: تعرف الأهلية بأنها الصلاحية للقيام بالأعمال
والتصرفات القانونية التي يترتب عليها كسب الحقوق وتحمل الالتزامات؛ إن
الالتزام الناشئ عن التوقيع على السند لأمر يعتبر عملا تجاريا من حيث الشكل
؛ لذلك يجب أن تتوافر في الموقع الأهلية التجارية أي أهلية الأداء؛
وتتوافر هذه الأهلية في كل من ذكر أو أنثى أتم تسعة عشر سنة دون أن يعتريه
عارض من عوارض الأهلية (الجنون؛ السفه؛ الغفلة؛ العته) وذلك طبقا للمادة 40
من القانون المدني دون التفريق بينه وبين القانون التجاري
فيما يخص
القاصر قد أجاز المشرع له مزاولة التجارة في بعض الحالات وهذا مانصت عليه
المادة 5 من القانون التجاري1 ويستفاد من هذا النص أن القاصر ذكرا أم أنثى
لا يستطيع مزاولة التجارة إلا بشرطين هما: 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشر
من عمره 2- أن يكون قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه وفي حالة الوفاة
يكون الإذن بقرار من مجلس العائلة مصدقا عليه من رئيس المحكمة
ب- الرضا:
هو تبادل الطرفين التعبير عن إرادتهما في إنشاء تصرف قانوني بناء على رضا
أحدهما بما اقترحه الطرف الآخر؛ حيث التعبير عن إرادة الملتزم بالسند
التجاري يتخذ مظهرا ماديا هو التوقيع عليه؛ ولكي يكون رضا الملتزم بالسند
لأمر منتجا لأثره من الوجهة القانونية يجب أن يكون صادرا من إرادة حرة وأن
تكون خالية من العيوب القانونية (كالغلط
والتدليس والاستغلال والإكراه)
فمثلا الساحب الذي يلتزم بتحرير السند لأمر وهو مكره يجوز أن يتمسك ببطلان
التزامه تجاه المستفيد إذا كان هذا الأخير هو من صدر عنه الإكراه أو كان
على علم به؛ وفي حالة تداول السند وانتقل إلى الحامل بالتظهير فهنا لا
يستطيع الساحب التمسك بالبطلان تجاه الحامل إلا إذا كان سيئ النية أما
الحامل حسن النية الذي لا يعلم بالإكراه الذي حصل الساحب فلا يجوز الاحتجاج
إزاءه بهذا العيب عملا بمبدأ تطهير الدفوع
ج- المحل والسبب: المحل في
سند لأمر ينحصر دائما بأداء مبلغ من النقود؛ ولا يشترط في المحل أن يكون
مستحيلا ولا مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة؛ بل ممكن ومشروع طالما
أنه ينصب على مبلغ نقدي
أما سبب الالتزام في السند لأمر فيشترط أن يكون
موجودا ومشروعا؛ ولم يشترط القانون ذكر سبب الالتزام بالسند لأمر لذا يعتبر
من البيانات الاختيارية؛ ومشروعية سبب الالتزام بالسند لأمر فتتمثل
بالباعث الدافع للساحب على تحرير هذا السند إلى المستفيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
المادة 5: "لا يجوز للقاصر المرشد؛ ذكرا أم أنثى؛ البالغ من العمر ثمانية
عشرة سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية؛
كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية
إذا
لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة
مصدق عليه من المحكمة؛ فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه
سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب أو الأم
ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري"

المطلب الثاني: الشروط الشكلية
-
الشروط الشكلية: أوجب القانون أن يفرغ السند لأمر في محرر مكتوب يتضمن
مجموعة من البيانات الإلزامية يترتب على بعضها بطلان المحرر وهناك بيانات
اختيارية
شرط الكتابة: إن شرط الكتابة لم يتقرر صراحة في النصوص
القانونية؛ والكتابة هنا ليست شرطا لصحة انعقاد السند لأمر فقط بل إنها شرط
لإثباته أيضا؛ بمعنى لا يجوز إثبات السند لأمر بالبينة ( شهادة الشهود) أو
اليمين أو القرائن؛ وإذا كان الأصل أن يحرر السند لأمر في صك وبنسخة واحدة
فان القانون أجاز أن يحرر في عدة نسخ ونظائر
1- البيانات الإلزامية: حددت المادة 465 من القانون التجاري الجزائري سبعة بيانات إلزامية يشترط توافرها في صحة السند لأمر وهي:
أ-
شرط الأمر أو تسمية السند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة في تحريره
وهذا بغية تنبيه محرر السند وسائر الموقعين إلى طبيعة السند والنتائج
المترتبة عليه
ب- الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين أي يتضمن السند
لأمر تعهد محرره بدفع مبلغ محدد من النقود للمستفيد أو لأمره؛ ويجب أن
يكون هذا التعهد غير معلق على شرط واقف أو فاسخ؛ وكذلك يجب أن يحدد المبلغ
بكل دقة ووضوح فلا يجوز الاكتفاء مثلا بالإشارة؛ كما تشترط وحدة مبلغ سند
لأمر
ج- تعيين تاريخ الاستحقاق إن السند لأمر لا يتضمن مسحوبا عليه بل
تجتمع في شخص المحرر بحيث لا يكون هناك محل لتقديم السند لأمر للقبول ولهذا
أوجب القانون في المادة 471 من القانون التجاري أن يعرض السند المحدد
استحقاقه بهذه الطريقة على المحرر خلال مدة سنة من إنشائه للتأشير عليها
بما يفيد الاطلاع ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا منه؛ وتبدأ مدة
الاطلاع من تاريخ التأشير؛ أما إذا امتنع المحرر عن وضع التأشيرة؛ وجب
إثبات امتناعه بورقة احتجاج؛ ويعتبر تاريخ الاحتجاج في هذه الحالة بداية
لسريان مدة الاطلاع
د- تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء يفيد تحديده هو
معرفة الحامل أين يتوجه للمطالبة به كما أنه ضروري للقيام بالإجراءات
القانونية عند الاستحقاق في حالة عدم الدفع وقد أشارت المادة 467 من
القانون التجاري بأنه تسري على سند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة
المستحقة الدفع في المنطقة غير المنطقة التي يوجد بها موطن المسحوب عليه
ذ-
اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره يجب أن يعين في السند لأمر
الشخص المستفيد منه؛ ويمكن أن يعين عدة مستفيدين؛ لكن لا يجوز أن ينظم هذا
السند لحامله؛ كما لا يصح أن ينصب محرر السند نفسه مستفيدا منه
ج- تعيين
مكان وتاريخ تحرير السند يفيد تعيين تاريخ إنشاء السند في معرفة ما إذا
كان المحرر كامل الأهلية أو في حالة توقف عن الدفع أو في حالة الإفلاس؛ أما
ذكر مكان الإنشاء ضروري لمعرفة القانون الواجب التطبيق من حيث شكل السند
في حال تداوله على النطاق الدولي
ح- توقيع من حرر السند (أي الملزم) هو من أهم بيانات إنشاء السند بحيث يترتب على فقدان
التوقيع
انتفاء كل أثر قانوني للسند؛ ويتم التوقيع بوضع الساحب إمضاءه بخط يده على
السند؛ ويجب أن يكون هذا التوقيع دالا على شخصية الساحب بوضوح دون أي لبس
أو غموض؛ وإذا كانت تصعب قراءته فمن الضروري أن يذكر الساحب اسمه إلى جانب
توقيعه؛ أما إذا كان الساحب أميا فيجوز له التوقيع بوضع بصمة إصبعه إضافة
إلى اسمه
2- البيانات الاختيارية: بعد استيفاء السند لأمر إلى جميع البيانات الإلزامية فليس ما يمنع أن يتضمن بيانات أخرى اختيارية ومنها:
أ-
شرط الرجوع بدون مصاريف على الحامل حفاظا على حقه بالرجوع على الملتزمين
بالسند لأمر أي أن ينظم احتجاجا لعدم القبول أو لعدم الوفاء إذا كان قدم
السند للساحب ولم يفي به
ب- شرط الوفاء في المحل المختار يجوز أن يختار
أي شخص متمتع بالأهلية للوفاء سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا أو أجنبيا
أو أحد موقعيه ليكون موطنه محلا مختارا لوفاء السند لأمر فيتوجب على الحامل
تقديمه للوفاء في محل الدفع المختار
ج- شرط عدم الضمان ونقصد هنا ضمان
الوفاء إذ لا محل للقبول في سند لأمر ومن يحق له أن يشترط عدم الضمان هو
المطهر دون المحرر الذي لا يحق له.
3- جزاء التخلف: من خلال المادة 466
من القانون التجاري الجزائري الذي نصت على إذا خلا السند من أحد البيانات
المبينة في المادة 465 لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال:
إذا كان السند
لأمر لا يحتوي على تاريخ الاستحقاق يكون واجب الدفع عند الاطلاع عليه أي
بمجرد التقديم يكون على المحرر الوفاء بالسند لأمر
إذا لم يتم تعيين المكان بالسند فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع
إذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم
وفي
غير هذه الحالات فان تخلف أي من البيانات الأخرى الواردة في المادة 465 من
القانون التجاري الجزائري يؤدي بطلان السند كسند لأمر فمثلا إذا لم يحمل
السند توقيع المحرر أو لم يذكر فيه مبلغ السند؛ فانه يتجرد من كل أثر
قانوني. على أن السند الذي لا يحمل توقيع المحرر ويكون مكتوبا بخطه قد يصلح
مبدأ ثبوت بالكتابة على التزام المحرر قبل المستفيد يمكن استكماله بدليل
آخر

الخاتمة
في الختام نخلص إلى القول بأن السند لأمر كورقة تجارية يختلف مع السفتجة في :

السفتجة تتضمن عند إنشائها 3 أشخاص الساحب و المسحوب عليه و المستفيد عكس
السند لأمر فهو يتضمن عند إنشاءه طرفين هما المحرر والمستفيد
• إن طبيعة
السفتجة هي عمل تجاري حسب القانون التجاري من خلال المادة 3 أما سند لأمر
يكون لطبيعته إما تجارية أو مدنيا استنادا على طبيعة المعاملة وصفة أطرافه.
• في سند لأمر لا مجال للقبول بينما يشترط في السفتجة.

تحميل البحث كامل اضغط هنا
التوقــيـــــــــــــــــــــع


~ان دخلت موضوعا و استفدت منه ~

فلا تتركه فارغا


@@ ساهم في بناء المنتدى و لو بكلمة طيبة @@

بحث حول السند لامر Empty رد: بحث حول السند لامر

avatar
زائر
زائر
تمت المشاركة الأحد فبراير 19, 2012 1:42 pm
chokran jazilan laka modir al3am

بحث حول السند لامر Empty رد: بحث حول السند لامر

avatar
زائر
زائر
تمت المشاركة الأحد فبراير 19, 2012 8:19 pm
شكرا لك اخي دمت لنا
واعزازي وتقديري لك

بحث حول السند لامر Empty رد: بحث حول السند لامر

avatar
زائر
زائر
تمت المشاركة الأحد فبراير 19, 2012 11:15 pm
يسلمواا اديك مديرنا الغالي

ويعطيك الف عافيه ع المجهودات المميزة

بانتظار القادم بشوق دااائم

الله لا يحرمنا منك ان شاء الله


وتقبل مرور عضوتك

شتات


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى