مقدمــــــــــــة.
المبحث الأول: ماهية التعديل.
المطلب الأول: تعريف التعديل.
المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل.
المطلب الثالث: مراحل تعديل الدستور.
المبحث الثاني : إنهاء و إلغاء الدستور.
المطلب الأول: الطرق القانونية.
المطلب الثاني: الطرق غير القانونية.
المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء.
الخاتمـــــــــــة.
المبحث الأول: ماهية التعديل
المطلب الأول : تعريف التعديل.التعديل
هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام
جديدة أو بتغيير مضمون البعض منها وعليه فان التعديل يقتضي الإبقاء علـى
نفس الدستور و أسـس وضع دستور جديد مثل دستـور 1989 الجزائر بناءا علي ذلك
يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعنـي إنشاء دستور جديد كـما يختلف
عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعـدم الدستور بصفة عامة .
أولا : أهمية التعديل وموقف الدساتير منه:
التعديل إجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان لان الدستور وان كان قانون ساميا
فهذا لا يعني انه خالد ثابت لا يتغير بل إن المستجدات وتغيـر وتطور الظروف
المحيطة بالمجتمع تقتضي تعديل الدستور من اجل تكييفه و ملائمته مع ذلك
المستجدات و الظروف تعديل الدساتير.
- حتى تكون الدساتير فعالة فلابد لها مـن ان تساير التطور وان تتغير بتغيـر
الظروف ,ولا يتأتى هذا إلا بتضمينها نصوصا تسمح بمراجعتها من حين لأخر لأن
الجمود المطلق قد يؤدي إلى محاولة تغييرها بالعنف ,ويعتقد البعض بان السبب
الأعظم في القيام الثورات يعود إلى أنه بينما تتطور الأمم تظل الدساتير
ثابتة .
والتعديل يأتي كمرحلة وسط بين الإنشاء (الوضع) ,والإنهاء وهو لا يقتصر على
التعديل أحكام موجودة (مثل المادة 05 من تعديل 3 نوفمبر 1988) بل قـد يمتد
إلـى إلغاء بعض الأحكام (مثل المواد :115,114,113من دستور 1976) أو إضافة
أحكام أخرى (مثل المواد 144/2 و117/1من تعديل 3 نوفمبر 1988,وتعديل دستور
1996) رغم أنه أحيانا قد تصعب التفرقة بين التعديل والإنهاء .
وتصادفنا ثلاثة أنواع من الدساتير:
أ/ دساتير ترفض التعديل كليا:
وفي هذا يعود إلى أن الثورة الفرنسية قد عكست رأيا مؤداه أن الحقائق التي
أسستها الثورة هي حقائق خالدة عالمية,وعليه فان الدساتير التي تترجم هذه
الحقائق هي دساتير صالحة لكل زمان ومكان ,وهي غير قابلة للمساس أو التبديل ,
ولذلك فهي ليست في حاجة إلى المراجعة .
ب/ دساتير تشير إلى طريقة تعديلها:
وفي هذه الحالة يجب الالتزام بهذه الطريقة , وأية طريقة أخرى تعتبر غير قانونية
(المقصودة هنا هي الدساتير الجامدة وليست المرنة ).
ومن هذه الدساتير دستور الجزائر لسنة 1963( المواد: 73, 72, 71), ودستور
سنــة 1976 المواد193, 192, 191 ), ودستور 1989(المواد
:167,166,165,164,163,),والدستور الأخير لسنة (178,177,176,175,174) .
وقد خضع دستور 1976الى ثلاثة تعديلات :
- الأول كان في:07 جويلية 1979.
- الثاني كان بتاريخ :12جانفي 1980.
- أما التعديل الثالث وهو أخطرها على الإطلاق فقد كان في :3نوفمبر 1988,
وقد قضي بإعادة تنظيم العلاقة بين التشريعية والتنفيذية , وكذلك أنشأ مركزه
رئيس الحكومة .
أمـا دستور 1996 فقد خضع لتعديـل واحـد بحيث أدرجت فيه الأمزيغية كلغـة وطنية
ويلاحظ بأن دساتير أخرى تنص على ضرورة تعديلها بشكل آلـي فـي فترات متباعدة
منهـا دستور"البرتغال "لسنة 1933الذي ينص على تعديله كل 10سنوات والدستور
"البولوني " الذي يشترط تعديله بعد مرور 20سنة ...الخ.و على كل حال فان
عملية التعديل قد تختص بها الهيئة التشريعية العادية, أو هيئة خاصة, أو
الشعب عن طريق الاستفتاء.
ج/ دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها:
ويعتقد البعض أن الحق في تعديلها يعود إلى الجهة التي وضعتها ,أمـا البعض
الآخر فيعتقد بأن هـذا الحق يعود إلـى الشعب باعتباره صاحب السيادة ولا
يمكن فرض قيود علـى هـذا الحـق وتفسيره أن هناك إرادة جماعية تعبر عن
الدستور وهي أعلى من الإرادة التي تعتبر عن القانون
ثانيا : شروطه:
يشترط أن يتم التعديل وفق إجراءات خاصة و محددة مسبقا في الدستور نفسه ، و
هذا من أجل المحافظة على سموه وعلو منزلته و على جموده ، حتى لا يعدل
الحكام حسب مشيئتهم و رغباتهم ، و يكون هذا التعديل وفقا لطرق و أساليب
معينه تختلف باختلاف الأنظمة السياسية و كذا درجة الجمود التي يراد إعطاؤها
للدستور.
المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل .
القيود التي ترد علي التعديل أن القيام بالتعديل لا يعطي الحرية المطلقة
للسلطة المكلفة به لتعديله حسب مشيئتها بل هـي مقيدة حسب السلطة التأسيسية
الأصلية بجملة من القيود و تكون قد وردة من قبل في الدستور المراد تعديله
قيـود تسمح بضمان عدم التلاعب بالدستور من قبل السلطة الحاكمة و التي تختلف
من دستور إلى أخر حسب ظروف ومعطيات كل بلد و علي العموم تعديل الدستور عرف
عـدة قيود عبـر التاريخ والتي يمكن حصرها في ما يلي :
1- منع التعديل بصفة مطلقة و هي نظرية قديمة نادى بها بعض الفلاسفة و رجال
الثورة الفرنسية و هذا تقديس للدستور باعتباره نصا قانونيا كاملا لا يشوبه
نقـص او عيب و أن الدستور يتضمن مبادئ لا يمكن تعديلها.
هذه النظرية غير واقعية لذلك لم يؤيدها التاريخ و هـي تؤدي إلى ثورة حقيقية
علي الدستور أو حذفه و تجاوزه من حيث الممارسة لأنه لا يمكن تجميد حركة
المجتمع و تطوره أحق إلي ذلك أن اغلب الفقهاء الفرنسيين يقرون بحق الأمة في
تغيير الدستور كلما تحققت أسباب تغييره باعتبارها صاحبة السيادة .
2 - منع إلغاء دستور من خلال تعديله كما حدث في دستور 1976 الذي اعتبر مجرد
تعديل دستور لكنه في الحقيقة كان إلغاءا فدستور 1989 كان مختلفا كليا فـي
دستـور 1976 و بالتالي فانه إلغاء و ليس تعديل للدستور .
3 - اشتراط قراءة ثانية للدستور أمام البرلمان لمشروع التعديل مع المصادقة
علي المشروع من قبل النواب البرلمان بنسبة لثلثي أو ثلاثة أرباع أعضائـه، و
يجب الفصل بين القرائتين مدة زمنية معينة فمثلا دستور 1963 مدة ثلاثة أشهر
بين القرائتين .
4 - منع تعديل الدستور بعد وضعه لفترة زمنية معينة من اجل تدعيم استقراره و
تكريس العمل به ويكون هذا المنع لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات أو أي مدة
يحددها الدستور.
5 - منع التعديل إلى بعد تحقق شرط معين من الدستور الأردني الذي اشترط بلوغ ولي العهد سن الرشد حتى يتم التفكير في التعديل.
6 - من التعديل في الظروف الطارئة مثل الحرب أو عدوان خارجي او مساس
بالتراب بسلامة التراب الوطني (حسب المادة 194 من دستور الجزائر لسنة 1976
التي نصت
انه لا يمكن لأي تعديل أن يمس بالصفة الجمهورية للحكم بدين الدولة و
بالاختبـــار الاشتراكي بالحريات الاشتراكية بالحريات الأساسية للإنسان و
المواطن بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر السري و بسلامة
التراب الوطني).
المطلب الثالث: مراحل تعديل الدساتير:
تمر إجراءات تعديل الدساتير بعدة مراحل أهمها :
أ – مرحلة الاقتراح:
قد يتقرر هذا الحق للهيئة التنفيذية وحدها و بالأحرى لرئيس الدولة بقصـد
تكريس هيمنتها على غيرها من الهيئات، و يظهر هذا جليا في الدستور الجزائري
لسنة 1976م المادة 191، و في المادة 192من دستور 1989 ، أو يعطي للسلطة
التشريعية و حدها لنفس السبب مثلما هو الشأن في دستور الولايات المتحدة
الأمريكية ( المادة:5).
وكذلك قد يعطي هذا الحق إلى كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية بهدف
إقامـة نوع من التوازن بينهما ، مثل دستور الجزائر لسنة 1963 ( المادة:71)،
و دستـــور الجزائر لسنة 1996 ( الم م: 174، 177) ، و دستور فرنسا لسنة
1958، و قد يعطي للشعب فضلا عن البرلمان مثلما هو مطبق في دساتير بعض
الولايات المتحدة الأمريكية ، و دستور إيطاليا لسنة 1946 ( المادة:61) ،
ودستور سويسرا ( المادة 121/7).
ب – مرحلة قبول مبدأ التعديل:
حتى يمكن وضع مبادرة التعديل موضع التنفيذ فلا بد من قبول مبدأ التعديل ،
وعادة مـا توكل صلاحية الفصل في مدى ضرورة التعديل إلى البرلمان الذي يجب
أن يصوت على قبول مبدأ التعديل دون التطرق إلى موضوع التعديل.
وهذا ما هو موجود في فرنسا في ظل دستور1958 ، إذ أنه بعـد اقتراح التعديل
يبقـى للبرلمان أن يقرر إذا ما كان هذا الاقتراح يجب ان يقبل أم لا ، وفي
حالة الرفض يجهض مشروع التعديل ، أما فـي سويسرا فإذا رفـض البرلمـان
اقتراح التعديـل فلا يجهض المشروع بل يقوم البرلمان بوضع مشروع تعديل مضاد
ثم يحل الاثنان على الاستفتاء.
ج – مرحلة الإعداد:
قـد تقوم بالإعداد هيئة منتخبة لهذا الغرض ( الأرجنتين في دستور 1883) أو
يقوم به البرلمان وفقا لشروط خاصة كاجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر و
حضور نسبة خاصة في التصويت ، وقد يعهد به الى التنفيذية وحدها ( مثل
الجزائر).
وفي بعض الدول قد يتم حل البرلمان و إجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان
جديد هذا الغرض ( رومانيا ) وقد يقوم به الشعب مثلما هو في ( سويسرا ).
د – مرحلة الإقرار ( النهائية ):
إن إقرار التعديل عادة ما يكون من اختصاص البرلمان مثلما هو الحال في
الجزائر و فقا لدستور 1976 الذي يشترط أن يتم الإقرار بأغلبية 2/3 (
المادة:192) أو بأغلبية ¾ إذا تعلق مشروع التعديل بالأحكام الخاصة بالتعديل
( المادة:193 ) و كذلك قد يتم الاقرار عن طريق الاستفتاء الدستوري بالنسبة
للمسائل ذات الأهمية الوطنية كما حدث بالنسبة لإقرار تعديل 3 نوفمبر 1988.
أما فـي ظل دستور 1963 فإن الإقرار النهائي يتم عن طريق الاستفتاء الدستوري
( المادة: 63)، وفي فرنسا يجب أن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء بعد
الموافقـة عليه مـن قبل مجلسي البرلمان، ويمكن الاستغناء عنه إذا قرر رئيس
الجمهورية عرض المشروع على المجلسين المنعقدين في صورة مؤتمر شريطة
الموافقة عليه بأغلبية 3/5 الأعضاء المصوتين ، هذا إذا كان اقتراح التعديل
مصدره الحكومة ، أما إذا كان مصدره البرلمان فلا غنى عن الاستفتاء
الدستوري.
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن التعديل الدستور لا يتـم
إقراره إلا إذا وافقت عليه المجالس التشريعية ل ¾ الولايات المختلفة، أو
عندما توافق عليه مؤتمرات عقدت في ¾ الولايات المختلفة.
*-/ إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي ( دستور 1996):
لقد عالجت المواد174-178 من الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي إجراءات و مراحل تعديل الدستور وهي كالتالي:
أ – مرحلة الاقتراح:
إن المبادرة بالتعديل الدستوري تعود إلى كل من رئيس الجمهورية و كذلك إلى ¾ أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا ( الم م: 174، 177).
ب – مرحلة التصويت:
تتم بعرض التعديل على كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، اللذان
يصوتان عليه حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ( المادة:174 ).
ج – مرحلة الإقرار النهائي:
ويتم هذا عن طريق عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي خلال الخمسين سنة (50)
يوما الموالية لإقراره ، ولكن إذا رفضه الشعب فيصبح مشروع القانـون الـذي
يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، ولا يمكـن عرضه من جديد على الشعب
خلال الفترة التشريعية، ( المادة 174،175)، لكن يمكـن الاستغناء عـن
الاستفتاء الشعبي إذا ارتأى المجلس الدستـوري أن مشروع أي تعديـل دستوري لا
يمس البتة بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 176 من الدستور، وفي هذه
الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يصـدر القانون المتضمن للتعديل الدستوري
دون عرضه على الشعب متى أحرز على ثلاثة أرباع (3/4) أصوات غرفتي البرلمان.
د – مرحلة الإصدار:
و هـي آخـر مرحلة بحيث يقوم بها رئيس الجمهورية سواء فـي حالة التعديل الذي
صادق عليـه الشعب، أو فـي حالـة الموافقة علـى التعديل المقترح مـن قبل
البرلمان ( الم م :174/2 – 177/2.).
و الإصدار بشكل عام لا يعد مرحلة تشريعية، لأن الإصدار هـو إجراء يقرر
بموجبه رئيس السلطة التنفيذية و جود قانون تمت الموافقة عليه من قبل الشعب
بنقله إلى المرحلة التنفيذية.
المبحث الثاني: إنهاء و إلغاء الدستور.
المقصود بإلغاء الدستور أو نهايته أو بانقضائه وضع حـد لسريانـه بالنسبة
للمستقبل و إخراجه من حيز النفاذ، ولهذا تقسم و أساليب انقضاء الدستور إلى
نوعين الأسلوب القانوني و الأسلوب الغير قانوني و بالإضافة إلى الآثار
الناجمة عن إتباعهما.
المطلب الأول: الطرق القانونية ( العادية):
يكون الإلغاء شرعيا حين يتم طبقا لتقنيات الدستور نفسه و الإجراءات التي
يحددها في نصوصه ، بالنسبة للدول اللبرالية قليلا ما تنص دساتيرها على
مسألة إلغائها لأنها تعتبـر من النصوص القانونية الثابتة التي قد تعدل و
لكن لا تلغى بصفة نهائية لأنها مبادئ عامة و راسخة و صالحة لمختلف الظروف.
و مع ذلك توجد بعض الدساتير التـي تسير إلـى إمكانية الإلغاء الجزئي أو الشامل مثل الدستور الفرنسي لسنة 1875 م.
أما بالنسبة للدول التي اعتمدت أو لازالت تعتمد النظام الاشتراكي فهي ترى
أن الدستور عبارة عن نص قانوني يعبر عن مرحلة تاريخية معينة، و لذا فإن
الدستور يتغير كلمــا تعاقبت تلك المراحل مثل الصين الشعبية التي عرفت عدة
دساتير مثل دستور: 1954، 1975، 1978، 1980، 198.....الخ، وعادة يتم الإلغاء
عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الجمعية التأسيسية أو بواسطتهما معـا أو عـن
طريق المجالس البرلمانية بالنسبة للدساتير المرنة ، وقـد يكون الإلغاء
بطريقة غيـر مباشرة عـن طريق المصادقة على الدستور جديد مثلمـا حدث فـي
الجزائر بالنسبة لدستور 1976 م ، حيث ألغي بطريقة ضمنية غير مباشرة تتمثل
في عرض دستور 1989 م على الاستفتاء الشعبي ، وقد كانت فـي نفس الوقت
المصادقة عليه إلغاء الدستور 1976 م فهو لا يتضمن نصا حول كيفية إلغائه ،
وبهذا فهو تم بطريقة غير شرعية لكن مادام الشعب صاحب السيادة و هو السلطة
التأسيسية فإن مصادقته على دستور 1989 م شكل إلغاء لدستور 1976 م و هو
الأهـم من الناحية القانونية.
إضافة إلى كل هذا فإن الدساتير العرفية تلغى بطرق قانونية و هذا ما نشأت
عرف جديد يحل محل العرف القديم ، أو بوضع دستور جديد مكتوب أو بإصدار
قوانين عادية تلغـي العرف الدستوري .
المطلب الثاني: الطرق الغير قانونية:
يلغى الدستور بالطرق الغير القانونية عندما لا يتم هذا الإلغاء و فقا للطرق
التي تعرضت لها أنفا ( سابقا ) و عادة ما يكون الإلغاء غير قانوني عن طريق
القـوة و العنف و تتمثل هذه الطرق في :
أولا: الثورة الشعبية:
وتحدث عندما يصبح الشعب أو أغلبيته غير راض عــن النظام القائم سواء
لاستبداده أو لعدم استجابته لمطالب الجماهير و إرادتها في التغير فقد تقوم
ثورة شاملة للإطاحة بالنظام و تغييره بنظام جديد يمس كافـة الجوانب
السياسية الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية ، و عادة ما تكون هذه الثورة
منظمة و مخطط لها مسبقا و تكون تحت إشراف قيــادة مهيئة لاستلام الحكم فـي
حالة نجاح الثورة ، و مـن أمثلة الثوران التي ألغت الدستور القائـم الثورات
الروسية سنـة 1917م و الإيرانية 1979م و المصرية 1952م و الليبية سنة
1969م.
إضافة إلـى الثورة توجـد حالة متشابهة لهـا تعرف بالتمرد أو الانتفاضة
الشعبية اللذان يتميزان بالفوضـى و انعدام التنظيم لكن قد يتحولان إلى
عصيان لا ينتهي بسقوط النظام فقط و إنما يسفر في إلغاء جزئي أو كلي.
ثانيا: الانقلاب:
وهو صراع حول السلطة ينشأ بين أعضاء الطبقة السياسية أنفسهم و الذي يهدف
إلى تغير شخص أو مجموعة أشخاص و إبعادهم عن السلطة أو تغير الجهاز الحاكم
بمجمله و فـي أغلب الأحيان يكون الجيش المدير للانقلاب و الذي يسمى
بالانقلاب العسكري و هـذه ظاهرة منتشرة في بلدان العالم الثالث كما يمكن
للانقلاب أن يكون مدنيا بمشاركة كا مـن المدنيين و العسكريين معـا ، مثـل
بعض الوزراء و بعض قـادة الجيش ، وقـد يكون الانقلاب فرديا مثل انقلاب
نابليون أو جماعيا مثل انقلاب مجلس الثورة في إطار مـــا يعرف بالتجديد
الثوري ( التصحيح الثوري ) و إلغائهم لدستور 1963م ، و من المهم أن نعرف أن
إلغاء الدستور عن طريق الانقلاب هي طريقة مستقبحة أو سيئة بل قد تكون في
بعض الحالات المناص الوحيد و الطريق الأوحد من أجل و ضع حد للاستبداد و
التسلط و الطغيان الحكـام و لذا فإن لـم تكـن مشروعة غيـر مطابقة لأحكام
الدستورية فهي مشروعية من حيث أهدافها و غايتها و احترامها لإرادة الجماهير
الشعبية و التـي تشكل حق من حقوق الشعوب.
المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء.
أولا: بالنسبة للنظام السياسي:
إن إلغاء أو إنهاء الدستور قد يضع حدا لنظام سياسي سابق مثل إلغاء دستور
1946 في فرنسا الذي و ضع حدا للجمهوري الرابعة، كذلك إلغاء دستور إيران
ووضع أخــر محله سنة 1979 الذي كان له أثر على المستوى السياسي.
ثانيا: بالنسبة للدولة :
إن إلغاء الدستور لا يمس و جود الدولة رغم تغيير النظام السياسي، و لكنه
قــد يؤدي إلى تغيير شكل الدولة من بسيطة إلى مركبة، و هذا كاستثناء فقط (
وحدة مصــر و سورية.)، أما ما عدا ذلك فتبقى الدولة قائمة رغم تغيير النظام
السياسي و هذا ما يبرز إلتزاماتها بالمعاهدات الدولية المبرمة في السابق (
إيران ) ، و عادة مــا يسارع الحكام الجدد الى إعلان التزامهم بذلك ( ما
عدا في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا.).
الخاتمة:
وفـي الأخير يمكن القول أن إلغاء الدساتير قد يؤدي عادة إلى سقوط المؤسسات
القائمة طبقـــا له على النظام السياسي و نظام الحكم السائد في الدولة
نفسها و لكن من المهم محاولة تجنب إلغاء أو تعديل الدساتير من أجل ضمان
استقرار الأمني للبلاد عـن طريق وسائل أخرى مثل الوقاية على دستورية
القوانين فإلى اي مدا يمكن لهذه الوقاية أن تحمي و تحفظ سلامة و استقرار
الدولة.؟
- karimعضو مميز
- رقم العضوية : 103
الجنس : عدد المساهمات : 1989 نقاط التميز : 2499 تقييم العضو : 46 التسجيل : 26/09/2009 العمر : 39 الإقامة : دائرة حمام دباغ
تمت المشاركة الإثنين ديسمبر 26, 2011 1:23 am
- زائرزائر
تمت المشاركة الإثنين ديسمبر 26, 2011 2:11 am
شكرا على مساعدتك لنا وللطلاب
- مريمعضو متقدم
- رقم العضوية : 53
الجنس : عدد المساهمات : 3269 نقاط التميز : 3778 تقييم العضو : 83 التسجيل : 17/09/2009
تمت المشاركة الإثنين ديسمبر 26, 2011 2:12 am
بارك الله فيك كريم على الموضوع المفيد
يسلمو اخي الغالي
يسلمو اخي الغالي
- sarasrourعضو مشارك
- الجنس : عدد المساهمات : 214 نقاط التميز : 348 تقييم العضو : 19 التسجيل : 18/11/2011
تمت المشاركة الإثنين ديسمبر 26, 2011 2:14 am
[color=violet] بوركت اخي الكريم]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى