بسم الله الرحمن الرحيم
المشي بين القبور حافيا...سنة منسية...
درج
الناس على دخول المقبرة والمشي بين القبور منتعلين، وفي ذلك مخالفة لهدي
النبي صلى الله عليه وسلم. وقلما تجد من يطبق هذا فغالب فعل الناس قائم
على تعطيل هذه السنة ،وأغلب الظن أنه لجهلهم بها .
ولذلك أحببت
أن أساهم بنشر هذه السنة والتحذير من المخالفة ، راجيا ممن يقرأ هذا
الموضوع من الأخوة الأفاضل أن يساهم في هذا الأمر ، أولا بأن يطبقه في
نفسه ، ومن ثم أن ينشره ويدعو الناس لتطبيقه عسى الله أن يكتب لنا جميعا
أجر إحياء سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال :
(من أحيا
سنة من سنتي فعمل بها الناس ، كان له مثل أجر من عمل بها ، لا ينقص من
أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعُمِلَ بها كان عليه أوزار من عمل بها لا
ينقص من أوزار من عمل بها شيئا) صحيح لغيره –صحيح ابن ماجة للإمام
الألباني برقم 209.
وفي قصة رجم اليهودي الزاني قال عليه الصلاة والسلام:
( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه)رواه مسلم (3212) عن البراء بن عازب رضي الله عنه
المصدر:
قال الإمام الألباني- رحمه الله- في كتابه "أحكام الجنائز " تحت المسألة (88 و123 ) ما يلي:[i]
{ ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشير بن الخصاصية-رضي الله عنه- قال
بينما أماشي رسول -الله صلى الله عليه وسلم- آخذا بيده، فقال: يا ابن
الخصاصية ما أصبحتَ تنقُم على الله؟ [ii] أصبحت تماشي رسول الله!
[قال:أحسبه قال:آخذا بيده] ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي،ما أصبحتُ
أنقُمُ على الله شيئا، كل خير فَعَل بي الله.
فأتى على قبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير، ثلاث مرات.
ثم أتى على قبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مرات.
فبينما
هو يمشي إذ حانت منه نظرةٌ، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان،
فقال: يا صاحب السَّبْتِيَّتَيْنِ! ويحك ألقِ سبتيتيك، فنَظَر فلمّا عرفَ
الرجلُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خلع نعليه فرمى بهما.) أخرجه أبو
داود...وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وأقره الحافظ...وجود
إسناده الإمام أحمد، وحسن إسناده النووي.
ثم قال الإمام الألباني عقبه:
قال الحافظ في الفتح3/160 :
(والحديث
يدل على كراهة[iii]المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال: " يحرم
المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها!" وهو جمود شديد. وأما قول
الخطّابي:"يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخُيلاَء" فإنه
مُتَعَقبٌ بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية، ويقول:إن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يلبسها. وهو حديث صحيح. وقال الطحاوي:"يحمل نهي الرجل
المذكور على أنه كان في نعليه قَذَرٌ، فقد كان النبي يصلي في نعليه ما لم
ير فيهما أذى") أهـ
قلت (الألباني): وهذا الاحتمال (قول
الطحاوي) بعيد، بل جزم ابن حزم (5/137) ببطلانه، وأنه من التقول على الله!
والأقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر
الآتي في المسألة (128 فقرة 6)، وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين
وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابةٍ واحدةٍ في المشي
فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها، وقد شرح ذلك ابن القيم في "تهذيب
السنن" (4/343-345) ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: "حديث بشير جيد، أذهب
إليه إلاّ من علّة".
وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في "مسائله"ص158): " رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقَرُبَ من المقابر خلع نعليه".
(وكذا في "العلل" (3091)-طبع بيروت) فرحمه الله ، ما كان أَتْبَعَهُ للسُّنة!}
وجزاكم الله خيرا
[i]صفحة (172، 252) باب الدفن وتوابعه، وباب قسم زيارة القبور "الطبعة الأولى للطبعة الجديدة-مكتبة المعارف-الرياض- 1412هـ"
[ii] لهذا مناسبة يمكن الرجوع إليها ، ذكرها الإمام الألباني في هامش صفحة 172.
[iii]المقصود
: كراهة تحريمية لا تنزيهية ،ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه
التحريم ما لم يصرف بقرينة ، والسياق هنا يؤكد التحريم ، فلو كان مكروها
لما أمره بالنزع وبقوله "ويحك"