لقد اقر المشرع ووضع قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 والذي ما زال لم يبدا به العمل بعد ويجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن ال لاجراءات الجديدة التي اقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القانون فماهي اهم الملاحظات التي سجلت به؟
1-ان الملاحظ لعنوان هذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرع الجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلال زيادة عدد موادهبحيث اصبحت1065 مادة.
2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.
3-تحديد قيمة النزاع يكون بالنظر الى الطلبات الاصلية والمقابلة و الاضافية خلافا للقانون القديم وهذا وفقا لنص المادة25 من ق.ا.م الجديد والتي تنص على انه" يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد".
4-ملاحظة :بالاطلاع على نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد نجدها لاتذكر الاهلية وتحصر شروط الدعوى في الصفة والمصلحة و الاذن اذ تنص على انه "لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون".
5-اقر المشرع الجزائري في هذا القانون الجديد انشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد وهو الاقطاب المتخصصةوهذا تحت الباب الثاني من الفصل الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم وهذا وفقا للمادة 32 منه وتختص هذه الاقطاب دون سواها و المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات.
5- يتحدد الفصل للمحكمة بحكم في اول واخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز قيمة 200.000دج.
6 -التكليف بالحضور للجلسة اصبحت مدته 20 يوما حسب وفقا للمادة 16 من ق.ا.م الجديد وفي السابق 10 ايام بين اليوم المحدد لاول جلسة وتاريخ التسليم و تمديد تبليغه كذلك للخارج الى 3 اشهر.
7-في حالة جدولة قضية امام قسم غير معني بالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانون القديم.
8- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاص المقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد
9-كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانون الجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.م الجديد.
10-اقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصدار اوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامر من اختصاص رئيس المحكمة.
11-كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائي بتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20 يوما.
12-ادراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيح الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولى القانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة766 منه خلافا للقانون القديم.
13- فيما يخص التماس اعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديد اورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم .بخلاف القانون القديم.
14- اجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا ان القانون الجديد جاء بمبدا وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور في الحكم.